قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 17 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى "رأس البغل" في ولاية ميلة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى "رأس البغل" بمساحة قدرها 8 كلم2، واقعة في تراب بلدية بوحاتم، في ولاية ميلة.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج. د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س : 798.250 798.250 س أ ج 342.000 ع 339.000 ع س: 800.500 س : 800.500 س ب د 342.000 ع 339.000 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999.
يوسف يوسفي وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.