قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم متعددة المعادن في المكانين المسميين "بني ورتيلان" و "وادي الصفصاف" بولاية سطيف
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم متعددة المعادن في المكانين المسميين "بني ورتيلان"
و "وادي الصفصاف" بمساحة إجمالية قدرها 207 كلم 2 ، الواقعين في تراب بلديتي بني شبانة وبني وسين بولاية سطيف.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحات البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
مواقع بني شبانة وتاسيفت وشفرة :
المساحة : 164 كلم 2 :
س : 691.000 س : 705.000 أ ج 355.000 ع : 340.000 ع س: 705.000س س: 691.000 س ب د 355.000 ع 340.000 ع 18 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية موقع الحضرة : المساحة 9 كلم 2 :
س: 16.000 س س: 19.000 س أ ج 31.000 ع 28.000 ع : 719.000 س: 7716.000 س س د 331.000 ع 328.000 ع موقع تافات الجنوبية : المساحة 6 كلم 2 :
س: 16.000 7س س: 719.000 س أ ج 334.000 ع 332.000 ع س: 719.000 س س: 16.000 س ب د 334.000 ع 332.000 ع مواقع عين روة وكاف العاجل :
المساحة 28 كلم 2 :
س: 22.000 س س : 722.000 أ ج : 340.000 ع 337.000 ع س : 730.000 س: 730.000 س 340.000 ع د 337.000 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999.
يوسف يوسفي وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.