قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "الملاحات"، رخصة استغلال الملح في "شط المالحة" (ولاية الوادي). 35
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "الملاحات رخصة استغلال الملح في المكان المسمى "المالحة" الذي تقدّر مساحته بحوالي 160 هكتارا ويقع في تراب بلدية الحمراية بولاية الوادي.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة الاستغلال طبقا لمستخرج الخريطة الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تقدر مساحته بحوالي 160 هكتارا وتحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : 835.915 س س : 838.100 أ ج 386.700 ع 387.300 ع : 837.940 س س : 836.280 ب د 388.000 ع 3386130 ع
المادة 3
فتح المادةيتعين على المستغل أن يقوم بالاستغلال الصناعي في المحيط الممنوح وفقا لدفتر الشروط . 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةلا يتم استغلال الملح إلا بعد إيداع لدى المصالح المكلّفة بالمناجم، جميع العناصر المقررة في دفتر الشروط .
المادة 5
فتح المادةيمكن تعديل الإحداثيات على المساحة الممنوحة وفقا لنتائج الدراسة الهندسية المفصلة للمشروع.
المادة 6
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 .
يوسف يوسفي وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.