قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح " المؤسسة الوطنية للملح " رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " مغيبرة - 2 " بولاية الوادي
المادة الأولى
فتح المادةتمنح " المؤسسة الوطنية للملح " رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " مغيبرة - 2 "، بمساحة تقدر بحوالي 80 هكتارا، الواقع في تراب بلدية الحمراية، بولاية الوادي.
المادة 2
فتح المادةتمنح - المؤسسة الوطنية للملح .
رخصة استغلال لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتتكون مساحة الاستغلال طبقا لمستخرج الخريطة الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س: 10000 س 811000 س أ ج : 3395850 ع 790 96 ع ع س: 8809450 س 8811190 س ب ج د 3396595 ع 396400 ع 12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المستغل أن يقوم بالاستغلال الصناعي في المحيط الممنوح طبقا لدفتر الشروط.
المادة 5
فتح المادةلا يتم الشروع في استغلال الملح إلا بعد تسليم جميع العناصر المقررة في دفتر الشروط للمصالح المكلفة بالمناجم.
المادة 6
فتح المادةيمكن تعديل إحداثيات المساحة الممنوحة وفقا لنتائج الدراسة الهندسية المفصلة للمشروع.
المادة 7
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.