قرار

قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ، شركة رخام الشرق، رخصة استغلال منجم الترافرتين في المكان المسمى " جبل عقاب " بولاية ميلة. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.