قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ، شركة رخام الشرق، رخصة استغلال منجم الترافرتين في المكان المسمى " جبل عقاب " بولاية ميلة. 19
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة، شركة رخام الشرق، الواقعة في المنطقة الصناعية طريق ابن باديس بالخروب، ولاية قسنطينة، رخصة استغلال منجم الترافرتين في المكان المسمى " جبل عقاب " الواقع في تراب بلدية وادي العثمانية بولاية ميلة.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة الاستغلال طبقا للخريطة المصممة على مقياس 5.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تقدّر مساحته الاجمالية بهكتارين وستة وثلاثين آرا (2,36) وتحدد رؤوسه أ. ب. ج. د. ه. حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : 832.343,68 : 832.542,09 أ ج 341.864,31 ع : 341.795,59 832.566,74 : 832.465,60 ب د ع:3341.864,10 ع ع : 341.726,75 : 832.382,95 ه ع : 341.713,88 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة، شركة رخام الشرق ، رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها .
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 5
فتح المادةيحدّد مبلغ الإتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999.
يوسف يوسفي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.