قرارات مقررات ، تونس الأشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحريو موريتانيا الأمانة العامة للحكومة صلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج نمن النسخة الاصليه : 2,50 د.ج ولمن الشيخة الاصلية وترجمتها صنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال 5,00 د. ج من العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب نهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسقو . قوانين وأوامر فهرس 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية.
1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية. مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-15 مؤرخ في 25 ربيع الثاني وزارة التجارة
مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126
110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 قوانين وأوامر
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 14 و 25 و ISI منه وبمقتضى الامر رقم 62 66-62 66 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1988 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 | شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 1 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية
- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية وبمقتضى الامر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 13913 الموافق 3 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى الامر رقم 75-44 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات، و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، و بمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 . ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 | جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 | شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى الامر رقم 79-07 المؤرخ في 26 رمضان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى الامر رقم 82-11 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، و بمقتضى القانون رقم 82 13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، و بمقتضى القانون رقم 83 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة المادة 2 : تخضع الانشطة الخاصة بالبحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، الى أحكام هذا القانون. يطبق هذا القانون على مجموع الثروات المعدنية أو المتحجرة التابعة للاصناف المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه، باستثناء المياه وآبار المحروقات السائلة أو الغازية وأنضدة الوقود التي تبقى خاضعة لاحكام النصوص الخاصة بها. الفصل الثاني تصنيف مواقع المواد المعدنية المادة 3 : تصنف مواقع المواد المعدنية أو المتحجرة المنصوص عليها في المادتين الاولى و 2 أعلاه، حسب تنظيم تسييرها الى صنفين :
-
- الصنف الاول
- الصنف الثاني. يخضع المجال المنجمي الخاص بالصنف الاول لاختصاص الوزير المكلف بالمناجم، ويخضع المجال المنجمي الخاص بالصنف الثانى لاختصاص الوالي المختص اقليميا. المادة 4 : تعتبر مواقع المواد معدنية تابعة للصنف الاول سواء كانت مستغلة على سطح وبناء على البروتوكول المصادق عليه الارض أو في باطنها، المواقع التي تحتوى على :- والمتعلق بالحماية ضد تلوث البحر الابيض المتوسط بعمليات الاغمار والمحرر ببرشلونة في 16 فبراير سنة 1976 ، وبناء على ما أقرة المجلس الشعبي الوطني،- يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الأولى : تعد ملكا للدولة كل المواد المعدنية أو المتحجرة والمواد الاخرى المرتبطة بها الموجودة في المجال الارضي أو البحرى الخاضع للسيادة أو القضاء الجزائري.
-
- مواد معدنية طاقوية مثل الاورانيوم والفحم الحجرى وأنضدة الوقود التي يتم البحث عليها واستغلالها وفق الفنيات المنجمية للمواد الجامدة، ب) مواد معدنية فلزية ج) - مواد معدنية غير فلزية ذات أهمية للاقتصاد الوطني تحدد قائمتها بموجب مرسوم. المادة 5 : تعتبر مواقع لمواد معدنية تابعة للصنف الثاني، سواء كانت مستغلة على سطح الارض أو في باطنها، مواقع المواد الاخرى غير الفلزية، لاسيما الخاصة منها بمواد البناء والزخرفة والرصف والمرافق العامة وتخصيب الاراضي ومواد أخرى مشابهة.
112 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يمكن عند الاقتضاء، تتميم قائمة مواقع المواد المعدنية أو تغيير تصنيفها بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمناجم. الفصل الثالث الخاصية والطابع القانوني المادة 7 : تعتبر أنشطة شركات البحث وأنشطة استغلال المواد المعدنية أعمالا تجارية. تعتبر بمثابة عقارات المناجم والمقالع أو المحاجر والبنايات الخاصة بالاستغلالات والمنشآت والآلات والآبار والاروقة والاشغال الاخرى المقامة في عين المكان. تعتبر عقارات بالتخصيص الآلات والآليات والادوات المستعملة فى البحث والاستغلال. وتعتبر منقولات المواد المستخرجة والتموينات والاشياء الأخرى المنقولة وكذا الحصص والاسهم والفوائد في مؤسسة أو جمعية من مؤسسات خاصة بالبحث واستغلال المناجم والمحاجر. المادة 8 : يترتب عن رخصة البحث أو رخصة الاستغلال المنجمي حق منفصل عن ملكية الارض. وتكون هذه الرخص غير قابلة للتصرف والايجار أو الرهن العقاري. المادة و : ان انتقال الملكية والرهون والضمانات العقارية التي يقوم بها على سطح الارض مالكو المساحات الارضية أو ذوو حقوقهم، على العقارات بالطبيعة أو بالتخصيص وفى الحقوق العقارية لا تتعارض مع متابعة الانشطة الخاصة بالبحث والاستغلال في باطن الارض. الباب الثاني البحث والاستغلال الفصل الاول التعريف القسم الاول البحث عن المواد المعدنية المادة 10 : تعتبر بحثا منجميا، حسب مفهوم الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه هذا القانون كل الانشطة التي تهدف الى اكتشاف أو التعرف على مواقع المواد المعدنية المستعملة في الاقتصاد وتحديد شكلها واحتياطاتها ونوعية المواد وامكانيات استغلالها واضفاء القيمة عليها. المادة 11 : تشمل أنشطة البحث المنجمي، أشغال المنشآت الاساسية الجيولوجية والاستكشاف والتنقيب والاشغال الخاصة بتقييم مواقع المواد المعدنية. المادة 12 : تعتبر أشغال خاصة بالمنشآت الاساسية الجيولوجية، الاشغال التي تهدف الى تعرف أحسن لجيولوجية منطقة ما، قصد اعداد خريطة جيولوجية لهذه المنطقة. ويعتبر استكشافا، كل نشاط تمهيدي للبحث والمتمثل في تحريات هدفها العثور على دلائل أو مواقع المواد معدنية. ويعتبر تنقيبا، كل نشاط يسمح بتحديد مواقع المواد المعدنية بصفة دقيقة. وتعتبر أشغال تقييم كل الانشطة التي تهدف الى التعرف على مواقع المواد المعدنية وتحديد شكلها واحتياطاتها ونوعية المواد وامكانيات استغلالها. القسم الثاني استغلال المواد المعدنية المادة 13 : تعتبر استغلالا منجميا، كل الانشطة التي تهدف الى استخراج ومعالجة مواد معدنية، قصد تموين الاقتصاد الوطني، وعند الاقتضاء تسويقها على حالها أو بعد تحويلها. المادة 14 : تعتبر ملحقات للاستغلال المنجمي كل المنشآت الواقعة في محيط الاستغلال ذاته. والمرتبطة به أم لا، وكذا كل المنشآت المقامة في باطن الارض أو على سطحها والتي هي تابعة للاستغلال ومرتبطة بنشاطه. الفصل الثاني رخص البحث والاستغلال المادة 15 : لا يمكن القيام بأنشطة البحث المنجمي والانشطة الخاصة باستغلال المواد المعدنية، الا بعد
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 الحصول على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب موضوع النشاط والمجال المنجمي المعنى. المادة 16 : يرخص القيام بأنشطة البحث المنجمى بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. ويرخص القيام بأنشطة الاستغلال :
- الوزير المكلف بالمناجم بالنسبة للمواد المعدنية التابعة للصنف الاول الوالى المختص اقليميا بالنسبة للمواد المعدنية التابعة للصنف الثانى بعد أخذ رأى المجالس الشعبية البلدية المعنية طبقا للتشريع المعمول به، المادة 17 : تكون أنشطة البحث والاستغلال موضوع مراسيم تحدد :
- كيفيات تسليم رخص البحث ورخص الاستغلال المنجمي
- شروط ممارسة هذه النشاطات
- كيفيات تسوية وضعية النشاطات الموجودة قبل نشر هذا القانون،
- كيفيات ممارسة المراقبة التقنية والرقابة الادارية فى الميدان المنجمي. المادة 18 : لا يتم منح رخص البحث ورخص استغلال المواد المعدنية الا لصالح ولحساب صاحب النشاط وذلك مهما كانت الطرق العملية التي يستعملها، سواء كان ذلك بوسائله خاضع للقانون الخاص وجزائري الجنسية بموجب مرسوم. المادة 20 : تشجع أنشطة البحث الجيولوجي لاسيما تلك التي تتم في اطار التعليم والبحث العلمي. تزود الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون بالمعلومات المحصل عليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثالث الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال المادة 21 : مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون يمكن لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال، قصد متابعة أنشطته والاهداف التي رسمها أن يستفيد من الحقوق والامتيازات الآتية :
- الحيازة والحقوق الملحقة
- الارتفاقات تخصيص أو شراء الاراضي بالتنازل أو بنزع الملكية، ويبقى صاحب رخصة البحث أو الاستغلال الخاصة أو بواسطة متعامل ضمن الاشكال | خاضعا لكل الالتزامات التشريعية والتنظيمية والشروط المحددة قانونا. المادة 19 : لا يمكن تسليم رخصة البحث أو رخصة استغلال المواد المعدنية التابعة للصنف الاول الا للمؤسسات العمومية. ويجب اعطاء الاسبقية في تسليم رخصة البحث أو رخصة استغلال المواد المعدنية التابعة للصنف الثانى الى المؤسسات العمومية. تحدد الحالات والشروط التي يمكن فيها تسليم الرخصة الى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر الجاري بها العمل. الفصل الاول الحقوق والامتيازات القسم الاول الحيازة والحقوق الملحقة المادة 22 : يمكن لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال في اطار الشروط المحددة في هذا الفصل أن يجوز داخل المحيط الذي تحدده الرخصة الاراضي اللازمة لتنفيذ.
114 الجريدة الرسمية للجمهورية
- (1) أشغال البحث والاستغلال والانشطة المرتبطة بها واللازمة أيضا لاسكان عمال الورشات 2 (2) الاشغال الخاصة بالهياكل الضرورية الانجاز العمليات المرتبطة بالبحث والاستغلال لاسيما بنقل العتاد والتجهيزات والمنتوجات المستخرجة، وذلك وفقا لشروط اقتصادية حسنة، الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه اقليميا ويترتب عنها منح تعويض يحدد طبقا للمادة 26 أدناه. المادة 26 : يمكن الترخيص بدون تعويض بحيازة الاراضي التابعة لاملاك الدولة والتي لم يحزها أحد بصفة قانونية، وذلك عندما تهدف الحيازة الى البحث المنجمي ان حيازة الاراضي المملوكة للخواص، أو (3) أشغال الحفر والاشغال التي يتطلبها تموين | المخصصة للمؤسسات الاشتراكية والتعاونيات العمال والاشغال والمنشآت بالماء طبقا للتشريع المعمول به . المادة 23 : ترخص الاستفادة من الحيازة والحقوق الملحقة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، بقرار من الوالي يتخذ بعد اجراء تحقيق يتم خلاله اعلام المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوى الحقوق أو المصالح المعنية. ولهؤلاء الحق في تقديم ملاحظاتهم أو طعونهم في أجل لا تتجاوز مدته شهرين ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار. و يحدد هذا القرار تعويضا احتياطيا يتعين على صاحب الرخصة ايداعه قبل استلامه للحيازة. ويترتب عن هذه الاستفادة تقديم تعويضات تغطى كل الضرر المتسبب فيه. المادة 24 : في حالة حصول اتفاق بالتراضي بين المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوى الحقوق الاخرين أو المصالح المعنية وصاحب رخصة البحث أو الاستغلال يوافق على الاستفادة من الحيازة والحقوق الملحقة المشار اليها في المادة 22 أعلاه بالتزام تعاقدي يتم بين الاطراف المشار اليها أعلاه. المادة 25 : لا يجوز القيام بأي عمل في أرض خاصة أو مخصصة دون توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 23 أو 24 أعلاه. كما يجب أن تكون حيازة أراض واقعة في محيطات الحماية المنصوص عليها في المادة 45 أدناه، موضوع رخصة مسبقة من الوالي المختص | الفلاحية والمزارع المسيرة ذاتيا والمجموعات المحلية، تعطى الحق لاصحابها أو لذوى حقوقهم، في تعويض سنوى يساوى أثناء الحيازة قيمة الانتاج الصافى للارض قبل الحيازة. المادة 27 : عندما يترتب عن الحيازة أو ممارسة الحقوق الملحقة بها، حرمان مالك الارض وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوى الحقوق الاخرين من استغلالها اثر تنفيذ الاشغال طوال مدة تفوق عامين، أو عندما تصبح الاراضي المحازة غير صالحة للاستعمال الذي كانت عليه من قبل يمكن للمعنيين أن يطلبوا :
-
- اما الحصول على تعويض اضافي
- واما بيع الارض لصاحب الرخصة. وفي جميع الحالات، يقدر ثمن الارض التي تباع بهذه الكيفية بمبلغ يمثل عند شراء أو تحويل حق الاستعمال، قيمة الارض أو هذه الحقوق قبل الحيازة. المادة 28 : تسوى النزاعات والاعتراضات التي تنجم عن تطبيق المادتين 26 و 27 أو المتعلقة بالتعويضات التي يمكن أن تترتب عنهما طبقا لاحكام المادة 57 من هذا القانون. القسم الثاني الارتفاقات المادة 29 : يمكن أن يستفيد صاحب رخصة البحث عن المناجم أو المحاجر أو استغلالها، ضمن الشروط التي يحددها هذا القانون، من الارتفاقات
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 القانونية الخاصة بالدخول والمرور وتمرير قنوات المياه اللازمة لتجهيزاته أو لسير استغلاله، وذلك طبقا للاحكام القانونية المعمول بها. غير أنه ينص قرار الوالي على تعويض يحسب على أساس الضرر المتسبب فيه وذلك بالنسبة للارتفاقات التي تمس الاملاك العقارية المادة 30 : في حالة الحصر وعدم حصول اتفاق التابعة للخواص أو المخصصة للمؤسسات الاشتراكية بالتراضي مع المعنيين، يمكن لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يحصل بقرار من الوالي على ترخيص بالاستفادة في الاملاك المجاورة للمحيط حيث له حق البحث أو حق الاستغلال من ارتفاقات الدخول | والمرور وتمرير القنوات اللازمة لتجهيزاته أو لحسن سير أشغاله. تنشأ الارتفاقات المتعلقة بالدخول والمرور الى الاراضي المنجمة المحصورة فى حالة عدم وجود أو عدم كفاية مدخل يربط بين الاشغال وملحقاته 4 و بينه وبين الطريق العمومي أو استغلال آخر. يمنح الارتفاق المتعلق بالمرور على الاملاك المجاورة، والخاص بتمرير قنوات سطحية أو باطنية لجلب المياه أو الغاز أو الكهرباء أو بخطوط وحبال ومنشآت وتجهيزات معدة لنقل أو تخزين منتوجات الاستغلال وكذا التهيئات التي من شأنها أن تسهل استعمال وحسن استغلال المنجم أو المحجر أو هي ضرورية لتنميته الكاملة. المادة 31 : تمنح رخصة ممارسة الارتفاق بقرار من الوالى المختص اقليميا بعد التصريح بالمنفعة العامة المعلن عنه بعد تحقيق تم فيه الاستماع الى جميع أصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوى الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية. ويمكن الاعلان عن المنفعة العامة، أما بقرار مشترك من الوزراء المعنيين، واما بقرار من الوالي المختص اقليميا. وللمعنيين المشار اليهم فى الفقرة أعلاه الحق في تقديم طعونهم في أجل لا تتجاوز مدته شهرين ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار. المادة 32 : يرخص بممارسة الارتفاقات الواردة في المادة 29 أعلاه مجانا بقرار من الوالى بناء على طلب من المعنى. والتعاونيات الفلاحية والمزارع المسيرة ذاتيا أو للمجموعات المحلية. المادة 33 : ان رخصة ممارسة حق الارتفاق بالنسبة لمتابعة الانشطة والعمليات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، يجب أن يسبقها تبليغ بذلك مباشرة الى المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوى الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية وكذا اجراء تحقيق خاص في كل بلدية. قصد أخذ آراء المعنيين. ولا يمكن ممارسة حق الارتفاق الا بعد أن يوافق على المشروع المفصل للمخططات من طرف الوالى الذي يحدد مدى هذه الحقوق والالتزامات الناجمة عنها. ويمكن للوالى أن يحدد تعويضات احتياطيا وتقديريا، يجب ايداعه من قبل صاحب رخصة البحث أو الاستغلال قبل ممارسته للارتفاق. ينشر قرار الترخيص بالارتفاقات في مكتب المحافظة العقارية الذى ينتمى له العقار. تسوى النزاعات والاعتراضات التي يمكن أن تنجم عن الارتفاقات أو التعويضات المقابلة لها طبقا لاحكام المادة 57 من هذا القانون. القسم الثالث اكتساب الاراضي المادة 34 : ان الاشغال والمنشآت المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، والواجب تنفيذها داخل أو خارج المحيط المحدد لرخصة البحث أو الاستغلال، يمكن أن يعلن عنها بأنها من المنفعة العامة وذلك ضمن الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التشريع المعمول به عندما يقتضى ذلك الصالح العام، ويمكن أيضا التصريح بالاعلان على المنفعة العامة في نفس الاشكال بالنسبة للمنشآت
116 الجريدة الرسمية للجمهورية الخاصة بالتخزين والمعالجة والنقل وتصريف المنتجات المستخرجة وكذلك بالنسبة للتهيئات الضرورية للتنمية الكاملة للمنجم أو المحجر. المادة 35 : يمكن لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يحصل على الاراضي الضرورية للقيام باستغلال منجم أو محجر أو انجاز أعمال لازمة لهذا الاستغلال والتى تم الاعلان عنها بأنها من المنفعة العامة طبقا للتشريع المعمول به، أما بقرار من الوزراء المعنيين، واما بقرار من الوالى وذلك عن طريق الشراء أو التخصيص أو نزع الملكية. المادة 36 : بعض النظر عن الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وعندما يتعلق الامر بأنشطة الاستغلال المنجمي، يتم تخصيص أو شراء الأراضي التابعة لاملاك الدولة، والتي لم يحزها شخص آخر بصفة قانونية، مقابل تعويض يتم حسابه وفقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. الا أنه يمكن أن يترتب عن التخصيص منح تعويض يحدد حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه عندما يتعلق الامر بأراضي خصصت المؤسسة اشتراكية أو لتعاونية فلاحية أو لمزرعة مسيرة ذاتيا أو بأراضى تابعة لمجموعة محلية. المادة 37 : عندما تكون الاراضي المعنية بالاكتساب ملكا للخواص، يمكن لصاحب الرخصة في حالة عدم حصول اتفاق بالتراضي بينه وبين المالكين أن يستفيد من الاجراء الخاص بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة، طبقا للتشريع المعمول يه الفصل الثاني الالتزامات المادة 38 : يتعين على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال المنجمي قصد متابعة نشاطه وتحقيق الاهداف التي رسمها في اطار ممارسة الحقوق | والامتيازات المعترف له بها بموجب هذا القانون : الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه I اعداد وصيانة على حسابه الخاص الاعمال الكبرى والمنشآت اللازمة للاستغلال والنجدة والامن، طبقا للاحكام والمعايير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 2 احترام الشروط التقنية والتنظيمية الواردة في ميدان :
- الامن وحفظ الصحة
- حماية البيئة
- حماية الثروة الفلاحية
- حماية الاماكن والاثار المصنفة جر المياه والتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للرى أو الحاجيات الصناعة،
- محيط الحماية 3 - دفع حسب الشروط الواردة في القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، كل الحقوق والضرائب والرسوم والاتاوى، تبعا لنشاطه أو لمنشآته 4 - تعويض الاضرار التي تلحق بالاشخاص أو الاملاك والناجمة عن ممارسة نشاطاته مهما كانت طبيعتها. المادة 39 : يجب على صاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال أن يحافظ على وقاية وحماية المساحات والثروة الزراعية والغابية. وعليه أيضا أن يدرس كل حل يتلائم مع متابعة أهدافه وذلك قصد استعمال محكم للارض يلبي احتياجات أنشطته المنجمية. ويجب عليه أن يبحث ويختار صيغا للتهيئة من شأنها أن تقلل أكثر ما يمكن من تعدى وتخطى المنشآت للاراضي الزراعية أو الاراضي ذات الطابع الزراعي. وفضلا عن ذلك، يجب أن تقتصر حيازة الاراضى الضرورية لاشغال البحث والاستغلال، على المحيط الذي حددته رخصة البحث أو الاستغلال.
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 المادة 40 : في حالة اكتشاف مادة معدنية ما من طرف مؤسسة ما ليست هي صاحبة رخصة الاستغلال، يحق لها الاستفادة من تعويض جزافي يقدمه لها صاحب رخصة الاستغلال عن كل المصاريف التي انفقتها فى اكتشاف و ابراز تلك المادة، يضاف الى ذلك، عند الاقتضاء قيمة المنشآت والمتاد والمواد التي تم تركها فى عين المكان وتحدد قيمتها من قبل خبير. وفي حالة عدم حصول اتفاق بالتراضي، تعرض النزاعات والاعتراضات المتعلقة بالتعويض، حسب الحالة، اما على التحكيم الالزامي بالنسبة لبعض الهيئات واما على القضاء المختص وذلك طبقا للتشريع المعمول به. الباب الرابع الرقابة الادارية والتقنية ومراقبة البحث والاستغلال المنجمي الرقابة والمراقبة والامن المادة 41 : يمارس المهندسون العاملون في المصالح المختصة التابعة للادارة المركزية وفى المصالح الخاصة بالمناجم والمحاجر للولاية، الرقابة التقنية والادارية ومراقبة البحث والاستغلال على كافة الانشطة المنجمية وذلك تحت بالموارد المنجمية والجيولوجية ومعالجتها وتوزيعها عند الاقتضاء. وبهذا الصدد يجب على كل من يحصل على معلومات لها صلة بجيولوجية الارض وباطنها أن يصرح بها الى مصلحة الجيولوجية التابعة للوزارة المكلفة بالمناجم أو الى المصلحة الجيولوجية المختصة اقليميا وذلك مهما كان الاطار الذي يعمل به. المادة 43 : يجب على كل من يقوم بحفريات أو بسبر أو يحفر الارض الى عمق يتجاوز عشرة أمتار (10) أن يثبت أنه قد قدم تصريحا للمصلحة الجيولوجية للوزارة المكلفة بالمناجم أو للمصلحة الجيولوجية المختصة اقليميا. تحدد شروط وكيفيات هذا التصريح عن طريق التنظيم. الأمن العمومي المادة 44 : اذا كانت أشغال البحث والاستغلال المنجميين من شأنها أن تخل بالامن والسلامة العمومية ورسوخ الارض ومتانة المساكن والمباني وبالمحافظة على طرق المواصلات والمناجم والمحاجر، والطبقات المائية واستعمال الينابيع للتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للرى أو لحاجيات الصناعة، وبأمن وحفظ سلطة الوزير المكلف بالمناجم والولاة طبقا | صحة العاملين في المناجم والمحاجر يتخذ الوالي للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وعلى المهندسين المعنيين أن يتحققوا من احترام القواعد والمقاييس الكفيلة بضمان الشروط الصحية والامنية وكذا شروط الاستغلال الرامية الى استعمال جيد للمكمن والحفاظ على المجال المنجمي. تحدد شروط وكيفيات ممارسة الرقابة على الميدان المنجمي بموجب مرسوم. المعلومات الجيولوجية المادة 42 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالمناجم ايداع قانوني يتولى جمع المعلومات المتعلقة المختص اقليميا التدابير الضرورية طبقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل. محيطات الحماية المادة 45 : يمكن للوالى أن ينشيء بقرار محيطات للحماية حول المناطق السكنية والاراضي الزراعية والمغارس ونقاط الماء والمواقع والاماكن الدينية والمقابر. تخضع كل حيازة على الاراضي وكل أشغال البحث أو الاستغلال المنجمى داخل هذه المحيطات المحمية الى رخصة صريحة من الوالى المختص اقليميا.
118 الجريدة الرسمية للجمهورية ترك الاشغال المادة 46 : لا يجوز لاحد أن يترك بئرا أو رواقا أو خندقا أو مكانا للاستخراج دون أن يحصل على رخصة مسبقة من الادارة المختصة. يجب على صاحب الاستغلال، قبل تركه أو توقفه على النشاط أن ينفذ الاشغال التي يقرها الوالى بصفة صريحة عند الاقتضاء، قصد اعادة الاماكن الى حالها والمحافظة على الموقع المنجمي وعلى الطبقات المائية والامن العمومي. وعند عدم قيامه بذلك، تتم الإشغال بصفة تلقائية على حسابه دون الاخلال بالمتابعات الجزائية التي تتولاها الادارة المختصة. منح الاشغال المادة 47 : يجوز للوالى أن يمنع بقرار، كل حفر بئر أو رواق أو القيام بعملية استغلال منجم أو محجر، يتم خلافا لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك بصرف النظر عن الملاحقات الجنائية التي يمكن القيام بها. المادة 48 : لا يمكن فتح أية ورشة للبحث أو الاستغلال المنجمي وأى مشغل أو مستودع أو بئر أو سبر أو رواق بدون رضا مالكى المساحة والمخصص لهم أو ذوى الحقوق الآخرين، في الاماكن المحاطة والفناءات والحدائق المجاورة للمساكن وعلى بعد خمسين (50) مترا من هذه المساكن. الباب الخامس ايقاف النشاط المادة 49 : يمكن سحب أو توقيف رخصة البحث | أو رخصة استغلال المواد المعدنية من صاحبها في الحالات التالية :
- اذا خالف فى اطار نشاطه الاجراءات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- اذا لم يحترم الالتزامات المنصوص عليها في قرار منح الرخصة الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه
- اذا توقف عن تقديم ضمانات تقنية وأمنية كافية. تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 50 : عندما تكون مخالفة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو مخالفة بنود الرخصة كفيلة بأن يترتب عنها توقيف أو سحب الرخصة، يتم اثبات هذه المخالفة حسب الصيغ والاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به أو في الرخصة ذاتها. ويعلن عن توقيف أو سحب رخصة البحث أو الاستغلال المنجمي بنفس الكيفية التي تم منحها بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالى المختص اقليميا بعد انذار صاحب الرخصة بدون جدوى. المادة 51 : تصبح المساحة المعنية قابلة لمنح رخصة جديدة للبحث أو الاستغلال في حالة التخلى عن طواعية أو سحب رخصة البحث أو الاستغلال المنجمي. يمكن اعادة ادراج المناجم والمحاجر غير المستغلة ضمن وضعية المكامن المفتوحة لنشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي بقرار مشترك لوزير المالية والوزير المكلف بالمناجم بالنسبة لمواد الصنف الاول، وبقرار من الوالى المختص اقليميا بالنسبة المواد الصنف الثاني. الباب السادس المخالفات والعقوبات المادة 52 : تثبت المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بمحاضر، يعدها اما مهندسو المناجم أو المهندسون الموضوعون تحت أوامرهم وأما ضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. تعتبر المحاضر المثبتة لهذه المخالفات صحيحة الى غاية اثبات العكس، وترسل الى وكيل الدولة. المادة 53 : دون الاخلال بالعقوبات التي يمكن أن تتخذ من جهة أخرى يعاقب بغرامة من 2000 الى
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 5000 دج و بحبس من شهرين الى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط على كل :
- مخالفة لاحكام المواد 15 و 44 و 45 و 47 و 48 من هذا القانون معارضة أو عرقلة أو رفض الامتثال لاوامر
- مهندسي المناجم وضباط الشرطة القضائية في حالة خطر وشيك الحصول أو حادث يقع في منجم أو محجر. وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويمكن- الحكم بعقوبة حبس لا تتجاوز سنة واحدة. المادة 54 : يعاقب بغرامة من 500 الى 2000 دج و بحبس لمدة من احدى عشر يوما (11) الى شهرين أو باحدى هاتين العقوبتين فقط على كل : مخالفة لاحكام المادتين 43 و 46 من هذا- القانون مخالفة للاجراءات التي تم اتخاذها في حالة- استحالة الوصول الى المكان الذي توجد فيه جثث الاشخاص الذين هلكوا أثناء قيامهم بالاشغال الجوفية. وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويمكن الحكم بعقوبة حبس لا تتجاوز أربعة (4) أشهر. المادة 55 : يعاقب بغرامة من 200 الى 2000 دج، كل من يرتكب مخالفة لاحكام المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيق الباب الرابع من هذا القانون المتعلق بالرقابة الادارية والتقنية وبالمراقبة التقنية، عندما لا تمس هذه المخالفة بالامن العمومي أو بأمن الاشخاص المشتغلين في تنفيذ الاشغال الجوفية. وفي حالة العود، يمكن الحكم بغرامة من 500 الى 2000 دج وبحبس لا يتجاوز عشرة (10) أيام. نشر الاحكام المادة 56 : يمكن للمحكمة أن تأمر باعلان الحكم عن طريق التعليق على أبواب المؤسسات المعنية و بنشره في الجرائد التي تعينها، على نفقة المحكوم عليه طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. الباب السابع أحكام مختلفة الاعتراضات والنزاعات المادة 57 : تسوى الاعتراضات والنزاعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه، اما بواسطة الهيئات المنصوص عليها في مجال التحكيم الالزامي بالنسبة لبعض الهيئات، واما بواسطة القضاء المختص طبقا للتشريع المعمول به. ان الاعتراضات المتعلقة بالتعويضات التي يطالب بها مالكو الارض وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوو الحقوق الآخرين، مقابل نزع الملكية وحيازة الاراضي أو مقابل الارتفاقات، تخضع للقضاء المختص في ميدان نزع الملكية. المسؤولية المادة 58 : لا تطبق أحكام المادة 57 أعلاه على الخسائر الملحقة بالاشخاص أو بالاملاك أو بالمزروعات من جراء نشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي الذي يبقى تعويضها خاضعا للقانون العام في تحديد المسؤولية. ويجب على المتسبب فى الضرر أو صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يعوض الاضرار التي تسبب فيها للغير. ويحدد التعويض عن الأضرار بتقدير من خبير وطبقا للتشريع المعمول به فيما يخص تعويض الأضرار، المادة 59 : في حالة تعديل الرخصة أو توقيفها أو سحبها، لا يمكن للشريك في المؤسسة صاحبة الرخصة أن يطالب الا هذه المؤسسة اذا لحقه ضرر بصفة مباشرة أو غير مبشارة. ويمكن لصاحب الرخصة أن يتذرع عند الاقتضاء بالتعديل الحاصل من جراء قرار من السلطات العمومية ليتخلص أو يقلل من مسؤولية أو يتملص من التزاماته، تسوى الاعتراضات والمنازعات الناجمة عن تطبيق هذه المادة طبقا للتشريع المعمول به.
120 الجريدة الرسمية للجمهورية أحكام مالية وجبائية المادة 60 : قصد تشجيع تنمية الانشطة المنجمية يمكن النص على اجراءات خاصة ذات طابع جبائي. تحدد أنواع هذه الاجراءات ونسبها وشروط منحها بموجب قوانين المالية. التغيير في تصنيف المواد المعدنية المادة 61 : ان الاستغلالات التي تكون في وضعية نشاط حسب نظام الرخصة الممنوحة لمادة معدنية معنية في احدى الصنفين تعطى الحق لصاحبها عند تغيير تصنيف تلك المادة فى الحصول على رخصة المتابعة استغلال هذه المادة من السلطة المختصة. ويمكن ان تشمل الرخصة كل القطع الأرضية التي كان يحوزها صاحب الاستغلال وقت تغيير التصنيف وكان له حق القيام فيها بنشاط البحث عن تلك المادة المعدنية أو استغلالها الاشتراك في البحث المنجمي المادة 62 : يمكن لكل مؤسسة عمومية تملك رخصة البحث المنجمي أن تشترك مع شخص طبيعي أو اعتبارى من جنسية أجنبية قصد القيام معا بأنشطة البحث المنجمى طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 63 : يضمن الاشتراك للمتعامل الأجنبي المشترك، طبقا للتشريع المعمول به تعويضا عن مساهمته في تنمية البحث المنجمي الوطنى، مع الأخذ بعين الاعتبار، حصصه ومساهمته المادية والتكنولوجية وللمجهودات المبذولة والنتائج المحصل عليها. يجب أن يقرن الاشتراك فى البحث المنجمي بالنقل الفعلي للتكنولوجيا المادة 64 : يجب أن يكون عقد الاشتراك المبرم | طبقا للقانون الجزائري، محدودا في الزمن، مع امكانية تجديده عند انتهاء الفترة المحددة في بادىء الأمر. المادة 65 : مهما يكن الأمر، فان موضوع الاشتراك بين مؤسسة عمومية تملك رخصة البحث الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه و بين متعامل أجنبي، لا يمكن أن يشمل سوى عمليات البحث عن المواد المعدنية، مثلما هو محدد في المواد 10 و II و 12 من هذا القانون. المادة 66 : تتم عمليات البحث لحساب الاشتراك تحت المسؤولية المطلقة للمؤسسة العمومية صاحبة رخصة البحث. لا يمكن اسناد استغلال المكامن المكتشفة الى مؤسسة أجنبية ولو على سبيل الاشتراك مع مؤسسة وطنية، سواء تعلق الأمر بمواقع منجمية تم اكتشافها لاول مرة أو بمكامن توقف استغلالها. الباب الثامن أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها الفصل الاول أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر المادة 67 : تمارس الدولة الجزائرية في مجموع المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون حقوق السيادة في البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها، سواء كانت تابعة للصنف الأول أو الصنف الثاني وذلك طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه. المادة 68 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب، تطبق أحكام الأبواب الأول والثانى والرابع والخامس والسابع من هذا القانون على انشطة البحث أو الاستغلال المنجمي، التي تتم في المناطق البحرية المنصوص عليها أعلاه. المادة 69 : لا يملك حق استغلال المواد المعدنية في المناطق البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري الا الحاصلون على رخصة البحث أو رخصة استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة، التي تسلمها الدولة الجزائرية. المادة 70 : عندما يتعلق السند المنجمي كليا أو جزئيا بالمناطق البحرية الجزائرية، يلحق هذا الجزء فيما يخص تطبيق هذا القانون بالولايات المجاورة.
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 المادة 71 : تطبق القوانين والتنظيمات الجزائرية، اثناء ممارسة الانشطة المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه، على المنشآت والاجهزة المحددة في المادة 72 أدناه. تطبق هذه القوانين والتنظيمات في نفس الشروط داخل مناطق الأمن على مراقبة العمليات الجارية، وعلى المحافظة على الأمن العمومي، المادة 72 : يقصد بالمنشآت والأجهزة المستعملة في البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها، في المناطق البحرية، حسب مفهوم هذا القانون : المحطة العائمة وملحقاتها، (2) الاليات الأخرى الخاصة بالاستغلال و ملحقاتها، 3 (3) السفن البحرية التي تشارك مباشرة في عمليات البحث أو الاستغلال. ولتطبيق هذه القوانين والتنظيمات، يعتبر أمام السلطات المختصة الشخص الذي يقود على متن هذه المنشآت والأجهزة، أشغال البحث أو الاستغلال ربانا، حسب مفهوم القوانين والتنظيمات. فهو يخضع فى كل الحالات للقضاء المتخص طبقا للقوانين الجاري بها العمل، المادة 75 : يمكن اعداد منطقة أمن حول المنشآت والأجهزة المحددة في المادة 72 أعلاه، تمتد على مسافة خمسمائة (500) مترا، ابتداء من كل جانب خارجي لهذه المنشآت والأجهزة، ويمنع الدخول بدون رخصة وبأية وسيلة كانت الى هذه المنطقة وذلك لأسباب خارجة عن عمليات البحث أو الاستغلال. يمكن فرض قيود على التحليق فوق المنشآت والأجهزة وفوق مناطق الأمن، قدر ضمان الحماية الضرورية لهذه المنشآت والأجهزة وضمان أمن ان هذه المنشآت والأجهزة التي هي منقولة | الملاحة الجوية، بطبيعتها، وعقارية، بالتخصيص قابلة للرهن ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به . المادة 73 : يمكن للبحارة الذين يشاركون على متن المنشآت والأجهزة المحددة في المادة 72 أعلاه، في انشطة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها في المناطق البحرية الجزائرية، بناء على طلبهم أن يبقوا خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الخاص برجال البحر، ويستمروا في الاستفادة من الأحكام الواردة في القانون البحرى فيما يخص الأمراض والجروح والعودة الى البر، وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل التزامات صاحب السفينة. المادة 74 : تخضع المنشآت والأجهزة المحددة في المادة 72 أعلاه، للقوانين والتنظيمات الخاصة بحماية الحياة البشرية في عرض البحر. و تخضع هذه المنشآت والأجهزة عندما تكون قابلة للعوم للقوانين والتنظيمات الخاصة بالترقيم وجواز المرور، وللتنظيم المتعلق بالوقاية من التصادم في عرض البحر اثناء عومها، المادة 76 : يتم كل نقل بحرى أو جوى بين التراب الوطني والمنشآت أو الاجهزة المقامة في المناطق البحرية الجزائرية، بواسطة سفن وطائرات جزائرية فقط، ماعدا في حالة استثنائية ترخص بها السلطات المختصة. المادة 77 : يعد كل مالك أو مستغل لمنشأة أو جهاز محدد في المادة 72 أعلاه، وترتكز على قعر البحر، أو كل شخص يقود أشغال البحث أو الاستغلال على متن ههذ المنشآت، مسؤولا كل فيما يخصه، على المنشآت وعلى السير وعلى الحفاظ المستمر على جودة الاشارة البحرية. وتكون نفقات الاشارة مهما كان الأمر، على كلفة المالك أو المستغل. وتطبق هذه الاحكام عند الاقتضاء على الاشارة في مناطق الامن المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه، اذا لم يمتثل الاشخاص المعنيون في الفقرة السابقة للتعليمات التي تعطيها السلطات المختصة فيما يخص تطبيق هذه المادة، يمكن لهذه السلطة بعد ايعاز بدون نتيجة ان تتخذ بصفة تلقائية
122 الجريدة الرسمية للجمهورية الأجراءات اللازمة على حساب المالك أو المستغل وذلك بصرف النظر على الملاحقات القضائية، وللسلطات المختصة حق الدخول الى هذه المنشآت والى اجهزة الاشارة، لتتأكد من قيام الاشخاص المعنيين بالالتزامات التي تضعها هذه المادة على عاتقهم، المادة 78 : يجب على الاشخاص المنصوص عليهم الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه للقضاء الجزائري، مثلما هو محدد في المادة الاولى من هذا القانون كأنها مستخرجة من جزء جديد تابع للتراب الجمركى المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون الجمارك. ولتطبيق التشريع الجبائي تعتبر نفس المنتوجات مستخرجة من التراب الجزائري المادة 82 : تطبق نفس الاجراءات الجبائية في المادة 77 أعلاه، أن يقدموا الى السلطات المختصة | المطبقة على التجهيزات فى ميدان البحث عن المعلومات البحرية المتعلقة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها في المناطق البحرية الجزائرية. المادة 79 : يطبق التشريع الخاص بالموانىء، على الاشارة المتعلقة بالمنشآت والاجهزة المحددة في المادة 72 وعلى الاشارة في مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون. و بهذا الصدد يعتبر أمام السلطات المختصة في هذا المجال الشخص القائم في هذه المنشآت والأجهزة بادارة الاشغال المتعلقة بالبحث أو الاستغلال ربانا أو رب عمل حسب مفهوم هذه المواد. ويخضع في كل الحالات للفضاء المختص طبقا للقوانين الجاري بها العمل. المادة 80 : يجب على المالك أو المستغل ان يزيل بصفة كلية المنشآت أو الاجهزة التي أصبحت غير مستعملة ويتم انذاره ان اقتضى الامر باحترام هذا الالتزام كما يحدد له أجل للشروع في الاشغال وانهائها. وفي حالة رفض أو تهاون في تنفيذ هذه الاشغال، يمكن القيام بها بصفة تلقائية، على نفقته ومسؤوليته ، يمكن في هذه الحالة تجريد المالك أو المستغل من حقوقه في المنشآت والاجهزة، الفصل الثاني أحكام جبائية خاصة بالنشاط المنجمى فى البحر المادة 81 : تعد من الناحية الجمركية المنتوجات المستخرجة من المساحات البحرية التابعة المحروقات واستغلالها على مثيلاتها من معدات التجهيز والخدمات والمنتوجات المخصصة لانشطة البحث والاستغلال المنجمي. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم، يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالمناجم. المادة 83 : يمسك سجل خاص بالمحروقات، في المنشآت والاجهزة المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه. يحدد الشكل الذى يمسك السجل على منواله والعلامات التي يجب تبيانها عن الطريق التنظيمي. المادة 84 : يمكن لأعوان الجمارك أن يزوروا المنشآت والاجهزة في كل وقت، كما يمكن لهم فحص وسائل النقل المستعملة في استغلال الجرف القاري أو فى استغلال الموارد الطبيعية، داخل مناطق الامن المنصوص عليها فى المادة 75 أعلاه، وفي المناطق البحرية الخاضعة للنفوذ الجمركي. الفصل الثالث أحكام جنائية خاصة بالنشاط المنجمي في البحر المادة 85 : تقمع المخالفات لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، في مجال الأنشطة المتعلقة بالبحث عن المواد المعدنية واستغلالها في البحر طبقا لأحكام المواد من 86 الى 96 أدناه، وذلك بدون الاخلال بالعقوبات التي يمكن فرضها
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 من جهة أخرى، لاسيما من طرف القانون البحرى، والقانون المتعلق بحماية البيئة المشار اليهما أعلاه. المادة 86 : كل من يقوم في المناطق البحرية الجزائرية، بنشاط يرمى الى البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها، خلافا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، أو دون احترام الشروط التي تحددها الرخصة يعاقب بحبس مدته من ثلاثة (3) أشهر الى عامين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وفي حالة العود، تضاعف الغرامة ويمكن حبس المعنى لمدة اقصاها أربع (4) سنوات. وفضلا على ذلك، يمكن للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء، اما ازالة المنشآت والأجهزة المقامة في أماكن البحث أو الاستغلال بدون رخصة، واما يجعلها مطابقة للشروط التي تحددها هذه الرخصة كما يمكنها أن تحدد اجلا للمحكوم عليه ليقوم حسب الحالة برفع المنشآت أو الأجهزة أو جعلها مطابقة للشروط. تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا في حالة عدم ازالة المنشأت أو جعلها مطابقة للشروط، مثلما ورد ذلك في الفقرة الثانية. اذا انقضى الأجل الذي الحكم، قبل أن حدده تنتهي عملية رفع المنشآت أو الأجهزة أو قبل جعلها مطابقة لشروط الرخصة، حسب الحالة يمكن للسلطات المختصة أن تقوم بصفة تلقائية بالأعمال اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة على حساب ومسؤولية المحكوم عليه. المادة 87 : اذا حرر محضر يثبت مخالفة من تلك المنصوص عليها فى المادة 86 أعلاه يمكن الأمر بايقاف اشغال البحث أو الاستغلال الى غاية اصدار السلطة القضائية لحكمها النهائي، أما بمصادرة من النائب العام، بناء على عريضة من السلطة الادارية المختصة واما بصفة تلقائية من قاضي التحقيق المكلف بالملاحقات القضائية، أو من المحكمة. وتبت السلطة القضائية فى الامر، بعد سماع المالك أو المستغل أو بعد استدعائه بطريقة قانونية للمثول فى عضون ثماني واربعين (48) ساعة . ويكون قرار المحكمة قابلا للتنفيذ بناء على تقديم النسخة الاصلية للحكم على الرغم من وقوع الطعن بأي طريقة كانت. يمكن أيضا للسلطة الادارية، قبل صدور الحكم القضائي، أن تأمر بايقاف الأشغال بقرار مسبب، فور تحرير المحضر المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتسلم نسخة من هذا القرار باستعجال الى النائب العام. تتخذ السلطة الادارية كل الاجراءات القصرية الضرورية لضمان التطبيق الفورى لهذا القرار. يمكن للسلطة القضائية، أن تصدر حكما برفع اليد أو بالاستمرار فى تطبيق الاجراءات المتخذة للتأكد من ايقاف الأشغال، وذلك في كل وقت سواء بصفة تلقائية أو بطلب اما من السلطة الادارية، واما من المالك أو المستغل. ومهما يكن الأمر، فان قرار السلطة الادارية ينتهى مفعوله في حالة صدور حكم بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى أو في حالة اعفاء من الملاحقات. لابد من اعلام السلطة الادارية بقرار السلسة القضائية، حتى تقوم بالتنفيذ ان اقتضى الامر. اذا لم يتقرر القيام باية ملاحقات، يخبر النائب العام السلطة الادارية، التي توقف الاجراءات التي اتخذتها، اما بصفة تلقائية واما بطلب من مالك أو مستغل رخصة البحث أو الاستغلال. المادة 88 : ان الاستمرار فى تنفيذ اشمال البحث أو الاستغلال رغم قرار السلطة الفضائية او الادارية بايقافها، يعرض صاحبه العقوبة حبس من
124 الجريدة الرسمية للجمهورية ثلاثة (3) أشهر الى عامين (2) والغرامة من 20.000 الى 100.000 دج أو لاحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 89 : يتعرض كل من يقوم، أثناء البحث عن المواد المعدنية فى البحر أو استغلالها، بصب أو تسريب أو حرق في البحر أو غمر ، انطلاقا من منشأة أو جهاز منصوص عليه في المادة 72 أعلاه، مواد أو منتجات أو فضلات من شأنها أن تلوث أو تعكر أو تفسد المياه أو المساحات البرية أو البحرية الخاضعة للقانون الجزائرى أو يخالف أحكام القانون المتعلق بحماية البيئة، للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون نفسه. تطبق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتلوث البحرى والتى وقعت عليها الجزائر على المخالفات المعاقب عليها، بموجب هذا القانون. المادة مو : كل مالك أو مستغل يرفض أو يتهاون في الامتثال لأحكام الفقرة الاولى من المادة 80 أعلاه، بعد أن يكون قد أعلم بالانذار المنصوص عليه في الفقرة نفسها، يتعرض للعقوبات الواردة في المادة 86 من هذا القانون. المادة 91 : كل مخالفة لأحكام المادتين 77 و 78 من هذا القانون تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون البحرى وفى التشريع المعمول به. المادة 92 : يجب على كل شخص يقود الأشغال المتعلقة بالبحث أو الاستغلال على متن المنشآت والأجهزة المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، تحت طائلة غرامة من 500 الى 5.000 دج، أن يجعل السلطات البحرية تبين على رخصة المرور المسلمة اليه والمنصوص عليها فى المادة 74 من هذا القانون، أسماء ومؤهلات كل الأشخاص الذين بعد حضورهم على متن هذه المنشآت الزاميا تطبيقا للنصوص الخاصة بحماية الأرواح البشرية في البحر. المادة 93 : لا يجوز للاشخاص المبينين في الفقرة الأولى من المادة 77 أعلاه، أن يستعملوا أية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه معدات من شأنها أن تشتبه بعلامات الاشارة البحرية أو تمنع رؤية الملاح لمثل هذه العلامات. كل مخالفة لهذه المادة تعرض مرتكبها العقوبة حبس من عشرة (10) أيام الى شهرين (2) وغرامة من 5.000 الى 20.000 دج أو لاحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 94 : اذا لم يتم مسك سجل المحروقات المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، طبقا للأحكام المعمول بها، أو كان يحمل بيانات مزيفة يعرض الشخص الذي يقود أشغال البحث أو الاستغلال، على متن المنشآت والاجهزة المنصوص عليها في المادة 72 للعقوبات الواردة في المادة 93 من هذا القانون. ستطبق نفس العقوبات على المسؤول اذا رفض أن يقدم السجل أو اذا اعترض لفحص السجل من طرف السلطات المختصة. المادة 95 : كل من يدخل بصفة غير قانونية ودون أن يكون فى حالة القوة القاهرة، الى منطقة الامن المحددة في المادة 75 أعلاه، أو يحلق فوقها بصفة غير قانونية، بعد أن تكون السلطات المختصة قد اتخذت كل الاجراءات الملائمة لتمكين الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة، يتعرض للعقوبا المنصوص عليها فى المادة 93 من هذا القانون. المادة 96 : كل من يخرب عمدا أو بنية اجرامية منشأة أو جهاز ما من تلك المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، بأية وسيلة كانت يعرض للعقوبات الواردة فى المواد من 395 الى 401 ومن 403 الى 407 من قانون العقوبات. المادة 97 : يعد الأشخاص الآتي ذكرهم، مؤهلين لاثبات المخالفات المنصوص عليها في المادتين 86 و 96 من هذا القانون.
-
- الضباط وأعوان الشرطة القضائية،
- المهندسون والموظفون العاملون في المفتشيات والمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالمناجم،
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 مهندسو الجسور والطرقات التابعون للمصلحة البحرية،
- ضباط الميناء،
- قواد البواخر التابعة للبحرية الوطنية، قواد البواخر الأوقيا نوغرافيا التابعة للدولة،
- قواد الطواقم على متن الطائرات التابعة للدولة. أعوان الجمارك،-
- متصرفو الشؤون البحرية
- مفتشو الملاحة والأشغال البحرية مراقبو الملاحة البحرية، أعوان الخدمة الوطنية التابعون لمصلحة- حراسة الشواطيء،
- نقابات عمال البحر مو موظفو المصالح التقنية للملاحة البحرية، مهندسو مصالح الاشارة البحرية،
- الاعوان المحلفون التابعون لمصالح البحث العلمي والاوقيانوغرافيا. تعتبر المحاضر المثبتة لهذه المخالفات، بيانا، الى غاية اثبات العكس، وترسل للنائب العام لدى القضاء المختص اقليميا. المادة 98 : تخضع المنشآت والأجهزة المحددة في المادة 72 ومناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون للتشريع الجنائي وللاجراءات الجنائية المعمول بها. المادة 99 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية والجماعات المحلية- مرسوم رقم 84 15 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات- المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد III 10-10 و 140 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 77 - or المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل والمتمم والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 79 - or المؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى للنائب لاسيما الماتان 3 و 41 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 80 05 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الانتخابات وسيرها تعويضات جزافية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة و بعد الاطلاع على شهادة وفاة المرحوم ابراهيم سراي، يرسم مايلي : المادة الأولى : يستدعى مجموع الناخبين في
126 الجريدة الرسمية للجمهورية الدوئر الانتخابية بعين ولمان وسطيف في ولاية سطيف، ووهران في ولاية وهران، يوم الجمعة 30 مارس سنة 1984 لانتخاب نواب في المجلس الشعبى الوطني يخلفون من يأتي ذكرهم : المرحوم ابراهيم سراى نائب عين ولمان «سطيف» المتوفى،
- السيد عبد الرحمن بلعياط نائب سطيف المعين وزيرا للتعمير والبناء والاسكان،
- السيدة خيرة الطيب نائبة وهران، المعينة نائبة وزير مكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. المادة 2 : يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية في الدوائر الانتخابية المعنية خلال فترة تمتد من 29 مارس الى غاية 31 مارس سنة 1984، لتسيير الانتخابات التشريعية الجزائرية. المادة 3: يمكن ان يسخر أيضا خلال الفترة نفسها، في حالة عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، مستخدمو المعاهد والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى. المادة 4 : يستخدم جميع الاشخاص المسخرين في مقر البلدية التي يقيمون بها غير انه يمكن نقلهم عبر الاختصاص الاقليمي لبلديتهم او البلدية أخرى من الدائرة. ويتقاضون تعويضا عن ذلك ونفقات الانتقال ان اقتضى الامر. المادة 5 : تدفع مكافأة جزافية للاعضاء الذين تتكون منهم مكاتب التصويت حسب التسعيرة التي حددها المرسوم رقم 80 12 يناير
- 05 المؤرخ في سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 6 : عملا بالمادة 159 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، يعاقب أي شخص يرفض الامتثال لقرار تسخيره بدون عذر مقبول. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه وزارة التجارة- مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية.- ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية- ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة ووزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منهم و بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى الامر رقم 82 01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982، والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13- المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعيين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى، و بمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، وبمقتضى المرسوم رقم 74-87 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتعلق بسعر الادوات الزراعية وحدود الربح، و بمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 127
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 - o1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-153 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 الذي يحدد لسنة 1983 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم ولاسيما المادة 2 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني أو المستوردة، المبينة في الملحق للمستعملين حسب الجدول الوارد في هذا الملحق نفسه. وتعنى هذه الاسعار الآلات الزراعية بعد وصولها الى حظيرة الديوان الوطني للعتاد الفلاحي التابعة للولاية التي يقيم فيها المستعمل المادة 2 : تبيع المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني التي تخضع لاحكام هذا النص، للديوان الوطني للعتاد الفلاحي، حسب الاسعار الواردة في العمود الثاني من الملحق. وتعفى هذه الاسعار أسعار الآلات عند خروجها من المصنع. المادة 3 : تبيع المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، للديوان الوطنى للعتاد الفلاحي، الآلات الزراعية المستوردة المباعة على حالتها التي تخضع لاحكام هذا الرسوم، بأسعارها الخالصة القيمة والتأمين والنقل مع زيادة المصاريف التي تلحقها ونسبة التدخل بمقدار 3 المسموح بها في تنظيم الاسعار المعمول به. وتعنى هذه الاسعار مصاريف الرصيف والمخازن أو المستودعات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية. المادة 4 : يقتطع الديوان الوطني للعتاد الفلاحي بمقتضى تدخله نسبة جزافية قدرها و % من سعر البيع الذي تفرضه المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحى مثلما حدد ذلك في المواد 2 و 3 و 8 من هذا المرسوم. ويدرج فى هذه النسبة نسبة التدخل بعنوان الخدمة بعد البيع. المادة 5 : تمثل الفوارق الايجابية بين أسعار البيع للمستعملين التي يحددها هذا المرسوم وأسعار تكلفة الآلات الزراعية المبينة في الملحق المرفق بهذا النص التي يحصل عليها الديوان مورداً الوطني للعتاد استثنائيا يدفعه الفلاحي بما فيها الديوان نسبة الوطني التدخل للعتاد الفلاحي لحساب التخصيص الخاص رقم 041-302 لاحكام هذا المرسوم للمستعملين طبقا للقوانين المسمى «صندوق النقاص». المادة 6 : يتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 المسمى «صندوق النقاص»، الفوارق السلبية بين أسعار التكلفة التي يحصل عليها الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي بما فيها نسبة التدخل وأسعار بيع الآلات الزراعية الخاضعة والتنظيمات المعمول بها. المادة 7 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1983 وفقا للمرسوم رقم 83 153- المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يتم التنازل عن الآلات الزراعية التي لا تخضع لهذا المرسوم وتباع بالاسعار الحقيقية المحددة طبقا للتنظيم المعمول به مع مراعاة أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه. المادة و : يلغى المرسوم رقم 74-87 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه … المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد
128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الملحق أسعار بعض الآلات الزراعية الآلات الزراعية ) 1 ( أولا - آلات الحر جرارات ذات عجلات 40 الى 50 سانا جرارات ذات عجلات 60 الى 70 حسانا الطراز 6006 الطراز 6806 و 6807 جرارات ذات عجلات 90 الى 110 حصان جرارات صغيرة ذات عجلات مع سقاتها جرارات ذات سلاسل 45 الى 55 حصانا جرارات ذات سلاسل 70 الى 80 حصانا دنيا - آلات الجنى حصادة دراسة آلية الحركة ذات مركز لتعبئة الاكياس حصادة دراسة مجرورة لا قطة، ضاغطة حاصدة ممشاط ميس مكوم واضعة الكلافي المخازن ثالثا - آلات البذر والتخصيب مبذر 3 م مبذر 6 م مبذر متنوع مبذر دقيق سعر البيع من المؤسسة نسبة تدخل الوطنية للعتاد الفلاحي الديوان الوطني سعر البيع للديوان الوطني للعتاد للعتاد الفلاحي للمستعملين (دج) الفلاحي (دج) الانتاج (دج) (3) (4) 4 ( الوطني (2) 60.891 5.481 30.500 41.500 75-555 6.800 41.500 69.671 6.271 41.500 ) ( ) ( 65.000 ) ( ) ( 35.000 ) ( ) ( 24.000 ) ( ) ( 50.000 175-303 15.778 93.100 ) ( ) ( 28.000 31.233 2.811 16.000 5.737 517 3.000 8.729 786 4.500 16.896 1.521 7.200 22.471 2.023 10..600 ) ( ) ( 14.500 ) ( ) ( 14.000 ) ( ) ( 24,000
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 سعر البيع من المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي الآلات الزراعية للديوان الوطني للعتاد نسبة تدخل الديوان الوطني سعر البيع للعتاد الفلاحي للمستعملين (رح) ) 1 ( الفلاحي (دج) الانتاج (دج) (3) (1) 1 ( الوطني (2) مفرشة الاسمدة 3 م ) ( مفرشة الاسمدة 5م الى 6م ) ( مفرشة الاسمدة مركزة ) ( ذات سعة صغيرة 3.619 مفرشة الاسمدة مركزة ) ( ذات سعة كبيرة ) ( مفرشة أسمدة مع تعيين الموقع ) ( رابعا - آلات العلاج مرذاذات أجهزة لها مطلعان) مرذاذ 400 لتر ) ( مرذاذ 600 لتر 20.169 مرذاذ 1000 لتن 22.607 مرذاذ يحمل على الظهر 605 مذرة ميكانيكية محمولة 5.600 مذرة تحمل على الظهر I.302 مرشات أجهزة لها مطلعان ومنفخة) مرشو 400 لتر . 18.072 مرشة 600 ) ( مطالع الكروم ذات صنفين ) ( مرشو 1000 لتر 1.828 مطلع 8م خاص بالحقول 1.270 منفخة 10.258 خامسا - آلات النقل مقطورة بصندوق قلاب 3.5 أطنان ذات عجلتين 7.288 مقطورة بصندوق قلاب 4,5 أطنان ذات عجلتين 9.507 مقطورة لشحن الحبوب، 5 أطنان ذات عجلتين 15.010 ) 大大 ( 6.000 ) ( 10.000 ) 大大 ( 326 2.000 ) ( ) 大大 ( 4.000 ) ( 3.300 ) ( 7.000 1.815 9.000 2.035 12.000 54 500 504 3.000 117 500 11.800 1.626 13.800 ) ( 15.500 ) ( 1.500 165 1.000 114 6.000
656 5.100 856 6.500 1.351 8.900
130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه سعر البيع من المؤسسة نسبة تدخل الآلات الزراعية ) 1 ( سطورة بصندوق قلاب 5 أطنان ذات ربع عجلات صهريج ذو عجلتين 3000 لتن صهريج ذو عجلتين 5000 لتر سادسا - آلات الحرث 1.6 المحارث محراث محمول ذو اسطوانتين محراث محمول ذو ثلاث اسطوانات محراث محمول ذو ثلاث اسطوانات محراث محمول ذو أربع اسطوانات محراث مجرور ذو أربع اسطوانات محراث مجرور ذو خمس اسطوانات محراث مجرور ذو ست اسطوانات محراث محمول ذو سكتين محراث محمول ذو ثلاث سكك محراث محمول ذو ثلاث سكك محراث محمول ذو أربع سكك محراث ذو سكتين قابل للقلب محراث ذو سكتين قابل للقلب محراث ذو ثلاث سكك قابل للقلب محراث مجرور ذو ثلاث سكك معرات مجرور ذو أربع سكك محراث مجرور ذو خمس سكك ممرات الكروم ذو أربع سكك محراث الكروم ذو ست سكك محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة. 1800 كلغ محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة. 3000 كلغ محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة. 4300 كلغ الوطنية للعتاد الفلاحي الديوان الوطني سعر البيع للديوان الوطني للعتاد للعتاد الفلاحي للمستعملين (دج) الفلاحي (دج) الانتاج (دج) (3) (4) 4 ( الوطني (2) 21.972 1.977 13.000 9.171 825 8.000 13.120 1.181 II.000 49.13 442 5-355 6.269 564 6.833 13.108 1.180 9.000 14.607 1.315 10.900 ) ( ) ( 12.700 ) ( ) ( 13.900 ) ( ) ( 14.900 3.062 276 3.340 3.934 354 4.290 9.271 834 6.570 10.380 934 7.360 6.131 552 4.400 15.250 1.373 7.900 ) ( ) ( 10.200 ) ( ) ( 10.500 ) ( ) ( 11.500 ) ( ) ( 13.000 ) ( ) ( 4.900 ) ( ) ( 8.000 23.315 2.098 18.000 27-733 2.496 21.800 36.971 3.327 30.300
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه الآلات الزراعية ) 1 ( محراث قلاب ذو سكتين 2800 كلغ محراث قلاب للحرث العميق ذو ثلاث سكك. 2800 كلغ 6 . 2 فتاتات التربة فتاتة محمولة 12/6 أسطوانة فتاتة محمولة 14/7 أسطوانة فتاتة محمولة 16/8 أسطوانة فتاتة محمولة 20/10 أسطوانة فتاتة مجرورة 16/8 أسطوانة فتاتة مجرورة 10/20 أسطوانة فتاتة مجرورة 24/12 أسطوانة فتاتة مجرورة 28/14 أسطوانة فتاتة مجرورة 32/16 أسطوانة فتاتة مجرورة 40/20 أسطوانة 6 . 3 مشحبات مشحبة محمولة ذات 7 أسطوانات مشحبة محمولة ذات وأسطوانات مشحبة محمولة ذات 10 أسطوانات مشحبة محمولة ذات II أسطوانة مشحبة مجرورة ذات 12 أسطوانة مشحبة مجرورة ذات 14 أسطوانة 6 . 4 مسلفات مسلفة محمولة ذات 7 أسنان مسلفة محمولة ذات و أسنان مسلفة محمولة ذات 11 سنة مسلفة محوملة ذات 13 سنة مسلفة محمولة ذات 15 سنة
سعر البيع من المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحى نسبة تدخل سعر البيع للديوان الوطني للعتاد الديوان الوطني للمستعملين (دج) الفلاحي (دج) الانتاج للعتاد الفلاحي ) 4 ( الوطني (2) ) ( ) 3 ( 26.105 2.349 21.000 28.446 2.560 22.300 7.684 682 4.400 8.850 797 5.300 9.912 892 6.000 II.411 1.027 6.900 11.003 990 7.200 13.424 1.208 8.900 15.841 1.426 10.600 18.058 1.625 12.200 20.406 1.837 13.900 24.487 2.204 17.000 4.589 413 3.700 5-543 499 4.600 6.119 551 5.100 11.623 1.046 6.500 10.430 939 10.000 15.426 1.388 12.000 ) ( ) ( 3.000 5.711 514 3.200 6.719 605 3.600 7.346 661 4.100 8.491 764 5.000
132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه سعر البيع من المؤسسة نسبة تدخل الآلات الزراعية ) 1 ( 6 . 5 آلات الشيزل شيزال محمول ذو 7 أسنان شيزال محمول ذو و أسنان شيزل محمول ذاتيا ذو 11 سنة 6 . 6 الكركار كركار ذو ثلاثة عناصر قطره 16 مم كركار ذو ثلاثة عناصر قطره 18 مم كرار ذو أربعة عناصر 6 . 7 أعتدة أخرى محدلة ناعمة ذات ثلاثة أقسام محدلة نوع كروسكيل ذات ثلاثة أقسام آلة كبيرة للحرث العميق وقلب التربة () تعنى الاسعار ونسب الآلات هذا المرسوم. المطبعة الرسمية، 7 الوطنية للعتاد الفلاحي | الديوان الوطني سعر البيع للديوان الوطني للعتاد للعتاد الفلاحي للمستعملين (دج) الفلاحي (دج) الانتاج (دج) (3) (4) 4 ( الوطني (2) 6.272 565 4.500 9.854 . 887 5.500 14.720 1.325 6.500 1.240 112 1.400 1.625 146 1.800 ) ( ) * ( 2.500 26.360 2.372 11.800 20.448 1.840 10.500 4-757 428 5.185 الزراعية المستوردة والمحددة طبقا لاحكام المادتين 3 و 4 من و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر