قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، ملح الجنوب رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة الراصفة " بولاية الوادي. 31
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ملح الجنوب رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " الراصفة "، بمساحة تقدر بحوالي 265 هكتارا، الواقع في تراب بلدية الحمراية، بولاية الوادي.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 64 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م.
المادة 2
فتح المادةتمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " ملح الجنوب " رخصة استغلال لمدة عشر
(10) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتتكون مساحة الاستغلال، طبقا لمستخرج الخريطة الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدّد رؤوسه أ، ب، ج، د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س : 365 829 س: 831950 8س أ ج ع : 160 403 403700 ع س : 200 831 س: 830150 س ب د ع : 600 404 402325 ع
المادة 4
فتح المادةيتعين على المستغل أن يقوم بالاستغلال الصناعي في المحيط الممنوح طبقا لدفتر الشروط .
المادة 5
فتح المادةلا يتم الشروع في استغلال الملح إلا بعد تسليم جميع العناصر المقرّرة في دفتر الشروط للمصالح المكلفة بالمناجم.
المادة 6
فتح المادةيمكن تعديل إحداثيات المساحة الممنوحة وفقا لنتائج الدراسة الهندسية المفصلة للمشروع.
المادة 7
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 شكيب خليل عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.