قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل المادة 66 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : " المادة 66 : تستفيد الشركات التي تسعر أسهمها »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« تعدل أحكام المادة 61 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : “ المادة 61 : لا يمكن المقاولين المستثمرين »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل أحكام المادة 72 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : "المادة 72 : يوضع التمويل الممنوح بعنوان »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« تعدل أحكام المادة 52 من القانون رقم 13–08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : “المادة 52 : يمنع على وكلاء السيارات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18
« في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة بموجب المادة 82 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، المعدلة بموجب المادة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب أحكام المادة 67 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01
« تعدل وتتمم أحكام المادة 51 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : الوضعيات/الوضعيات الفرعية التعريفية »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 15-01
« تتمم المادة 72 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، كما يأتي : "المادة 72 : يوضع التمويل الممنوح، بعنوان إنجاز برنامج »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل أحكام المادة 80 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : " المادة 80 : تحدد الإتاوة السنوية المستحقة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10
« تلغى أحكام المادة 74 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-236
« يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره مليار وستمائة وخمسون مليون دينار(000.000.056.1 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستة وعشرون مليون دينار(000.000.620.3 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-235
« يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره خمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار(000.357.797.52 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وسبعمائة وثل »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-302
« يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 98.700.000( دج) ورخ صة برنامج قدرها ثمانية وتسعون مليون ا وسبعمائة أل ف دينار 98.700.000( دج) مقيّ دان في النف ق ات ذات الطابع النه ائي (الم »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-218
« يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.741.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وسبعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.741.000.000( دج) مقيّ دان ف ي النف قات ذات الطابع النه »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-217
« يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دف ع قدره خمسمائة وأربعة عشر مليون دينار 514.000.000( دج) ورخ صة برنامج قدرها مليار وخ مسمائة وأربعة وستون مليون دينار 1.564.000.000( دج) مقيّدان ف ي النفق ات ذات الطابع النه ائي (المنص وص »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-281
« يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع ق دره ثمانية ملايير دينار 8.000.000.000( دج) ورخصة برنام ج ق درها اثنان وثلاثون مليار دينار 32.000.000.000( دج) م قيّ دان ف ي النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-164
« يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع ق دره ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة ملي ون دينار 13.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة مل ي ون دي نار 13.500.000.000( دج) مقيّ دان ف ي النف قات ذات الطابع النه ائ »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-311
« تلغى من ميزانية س نة 2014 رخ صة ب رن ام ج ق دره ا ست ة ملايي ر وأربعمائة ملي ون دينار 6.400.000.000( دج) مقيدة ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمب »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-189
« يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد دفع قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 735.000.000( دج) م قيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-319
« يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار تنظيميّة 286.468.000( دج) ورخ صة برنامج ق درها مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار 286.468.000 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-168
« يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره مليار ومائتان وثمانون ملي ون دينار 1.280.000.000( دج) ورخ صة برنامج ق درها مليار ومائتان وثمانون مليون دينار 19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 1.280.000.000( »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-339
« تلغى من ميزانية سنة 2014 رخ صة برنامج ق درها ثمانية ملايير وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار 8.334.000.000( دج) مقيّ دة ف ي النف ق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 ال »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-253
« يلغى من ميرانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة ألف دينار(000.006.37 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة ألف دينار 73.600.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (168)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-61
مرسوم تنفيذي رقم 24-61 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-159
مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-125
مرسوم تنفيذي رقم 21-125 مؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 11 2021، يتضمن إنشاء مجلس استشاري 13 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها 14
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1441 الموافق 12 نوفمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين ، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-157
مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-374
مرسوم تنفيذي رقم 20-374 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-227
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-118
مرسوم تنفيذي رقم 18-118 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-186
مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
قانون رقم 17-08
قوانين قان ون رقم 17-08 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1438 الموافق 27 م ارس سن ة 2017، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-170
مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يتعلّق بتعريف قواعد تحديد الأسعار المطبقة على المصنوعات الفاخرة من الذهب والفضة والبلاتين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، التمويل المتعلّق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية 19
-
قانون رقم 16-09
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
مرسوم رئاسي رقم 14-394
مرسوم رئاسي رقم 14-394 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-391
مرسوم تنفيذي رقم 14-391 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
-
مرسوم رئاسي رقم 14-382
مرسوم رئاسي رقم 14-382 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-58
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 ي وليو سنة 2014، يحدّد مبلغ مكافآت أعضاء اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-390
مرسوم تنفيذي رقم 14-390 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم رئاسي رقم 14-392
مرسوم رئاسي رقم 14-392 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-393
مرسوم تنفيذي رقم 14-393 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 80-12
- يتمّم أمر رقم 10-01
- يعدّل مرسوم رقم 93-18
- يعدّل أمر رقم 10-01
- يتمّم قانون رقم 91-11
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يعدّل قانون رقم 01-12
- يعدّل قانون رقم 12-12
- يعدّل أمر رقم 95-07
- يعدّل أمر رقم 01-03
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يتمّم أمر رقم 03-11
- يعدّل قانون رقم 01-14
- يعدّل قانون رقم 06-24
- يعدّل أمر رقم 09-01
- يعدّل قانون رقم 08-15
- يعدّل أمر رقم 95-27
- يتمّم أمر رقم 94-03
- يعدّل مرسوم رقم 93-01
- يعدّل قانون رقم 91-25
- يتمّم 048-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.