مرسوم تنفيذي رقم 14-236 مؤرخ في 29 ش وّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره مليار وستمائة وخمسون مليون دينار(000.000.056.1 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستة وعشرون مليون دينار(000.000.620.3 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميرانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره مليار وستمائة وخمسون مليون دينار(000.000.056.1 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستة وعشرون مليون دينار(000.000.620.3 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 000 650 1 000 026 3 غير متوقعة المجموع .................... 000 650 1 000 026 3 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري 000 500 1 000 876 2
- المنشآت القاعدية 000 150 000 150 الاقتصادية والإدارية المجموع .................... 000 650 1 000 026 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.