مرسوم تنفيذي رقم 14-164 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع ق دره ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة ملي ون دينار 13.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة مل ي ون دي نار 13.500.000.000( دج) مقيّ دان ف ي النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثلاثة عشر مليارا وخمس مائة ملي ون دينار 13.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة مليون دين ار 13.500.000.000( دج) يقيّ دان في الن فقات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 500 13 000 500 13 المجموع 000 500 13 000 500 13 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000 500 13 000 500 13 المجموع 000 500 13 000 500 13 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.