مرسوم تنفيذي رقم 14-217 مؤرخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 20
فتح المادةيؤهل للتحري ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لهذا الغرض، الذين يمارسون الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 21
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى م ليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج)، كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون.
المادة 22
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 14 أعلاه، يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج ) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج)، كل من يخالف البنود والشروط المحددة في رخصة الحصول على الموارد البيولوجية، ولا سيما منها أحكام المادة 11 من هذا القانون.
الفصل السادس — أحكام خاصة وختامية
المادة 23
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، 14 شوال عام 1435 ه 48 15 غشت سنة م
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 الم ؤرخ في 28 جم ادى الث اني ة عام 1435 ال موافق 28 أب ريل سنة 2014 وال مت ض من تع يين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دف ع قدره خمسمائة وأربعة عشر مليون دينار 514.000.000( دج) ورخ صة برنامج قدرها مليار وخ مسمائة وأربعة وستون مليون دينار 1.564.000.000( دج) مقيّدان ف ي النفق ات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دف ع قدره خمسمائة وأربعة عشر مليون دينار 514.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها مليار وخمسمائة وأربعة وستون مليون دينار 1.564.000.000( دج) يقيّ دان ف ي الن ف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
ال م ادة 3 : ي نش ر ه ذا الم رسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّي مقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 514 000 564 1 المجموع 000 514 000 564 1 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 514 000 564 1 المجموع 000 514 000 564 1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.