مرسوم تنفيذي رقم 14-311 مؤرخ في 12 محرم عام 1436 الموافق 5 نوفمبر سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية س نة 2014 رخ صة ب رن ام ج ق دره ا ست ة ملايي ر وأربعمائة ملي ون دينار 6.400.000.000( دج) مقيدة ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : تخصص لميزانية سن ة 2014 رخ صة برنامج قدرها ستة ملايي ر وأربعمائة ملي ون دينار 6.400.000.000( دج) تقيد في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةين شر هذا المرسوم في الجري دة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرم عام 1436 الموافق 5 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 16 محرم عام 1436 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 6.400.000 6.400.000 المجموع 6.400.000 6.400.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري 6.400.000 6.400.000 المجموع 6.400.000 6.400.000 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.