مرسوم تنفيذي رقم 14-218 مؤرخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.741.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وسبعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.741.000.000( دج) مقيّ دان ف ي النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخ صص لمي زانية سن ة 2014 اعتم اد دفع ق دره ملياران وسبعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.741.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وسبعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.741.000.000( دج) يقيّ دان ف ي الن ف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
غشت سنة م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 741 2 000 741 2 المجموع 000 741 2 000 741 2 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000 741 2 000 741 2 المجموع 000 741 2 000 741 2 مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.