مرسوم رئاسي رقم 14-392 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 80
فتح المادةتوكل مهمة هيئة الموافقة المنصوص عليها في النقطة الأولى من المادة 18 من هذا القانون، إلى مجلس السلطة لفترة انتقالية تدوم إلى حين إنشاء الهيئة المكلفة بهذه المهمة، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 81
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 82
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-53 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي :
الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، باب رقمه 37-13 وعنوانه "مخصص لفائدة الهلال الأحمر الجزائري بعنوان العمل التضامني إزاء الشعب الليبي".
المادة 2
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد ق دره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-13 "مخصص لفائدة الهلال الأحمر الجزائري بعنوان العمل التضامني إزاء الشعب الليبي".
الم ادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.