مرسوم تنفيذي رقم 14-253 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1435 الموافق 9 سبتمبر سنة 2014، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميرانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة ألف دينار(000.006.37 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة ألف دينار 73.600.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميرانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة ألف دينار(000.006.37 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة ألف دينار 73.600.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1435 الموافق 9 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 73.600 73.600 المجموع 73.600 73.600 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت الاقتصادية الإدارية 73.600 73.600 المجموع 73.600 73.600
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.