مرسوم تنفيذي رقم 14-319 مؤرخ في 22 محرم عام 1436 الموافق 15 نوفمبر سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار تنظيميّة 286.468.000( دج) ورخ صة برنامج ق درها مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار 286.468.000( دج) م قيّدان في النف ق ات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سن ة 2014 اعتم اد دفع ق دره مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار 286.468.000( دج) ورخ صة برنامج ق درها مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار 286.468.000( دج) يقيّ دان ف ي الن ف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرم عام 1436 الموافق 15 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 286.468 286.468 متوقعة ا لمجموع.................. 286.468 286.468 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية 286.468 286.468 الاقتصادية والإدارية ا لمجموع.................. 286.468 286.468 ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.