مرسوم تنفيذي رقم 14-390 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار 235.000.000( 1. دج) مق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 44-02 "الإدارة المركزية - مساهمة في مراكز الطمر التقني".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد ق دره ملي ار ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار 235.000.000( 1. دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وف ي الباب رقم 37-10 "تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزي ر المالي ة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّس ميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.