مرسوم تنفيذي رقم 14-189 مؤرخ في 30 شعبان عام 1435 الموافق 28 يونيو سنة 2014، يعدل توزي ع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد دفع قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 735.000.000( دج) م قيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 29 يونيو سنة 2014 م تنظيميّة 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد دفع قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) ورخ صة برنامج قدرها سبعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 735.000.000( دج) يق يّ دان في الن فقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 شعبان عام 1435 الموافق 28 يونيو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 000 150 000 735 غير متوقعة المجموع : ........ 000 150 000 735 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية 000 150 000 735 الاقتصادية والإدارية المجموع : ........ 000 150 000 735 أول رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2014 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.