مرسوم تنفيذي رقم 14-168 مؤرخ في 29 رجب عام 1435 الموافق 29 مايو سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره مليار ومائتان وثمانون ملي ون دينار 1.280.000.000( دج) ورخ صة برنامج ق درها مليار ومائتان وثمانون مليون دينار 19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 1.280.000.000( دج) م قيّدان في النف ق ات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دفع قدره مليار ومائتان وثمانون مليون دين ار 1.280.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائتان وثمانون مليون دينار 1.280.000.000( دج) يق يّ دان في الن فق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1435 الموافق 29 مايو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 280 1 000 280 1 المجموع 000 280 1 000 280 1 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 280 1 000 280 1 المجموع 000 280 1 000 280 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.