مرسوم تنفيذي رقم 14-302 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 98.700.000( دج) ورخ صة برنامج قدرها ثمانية وتسعون مليون ا وسبعمائة أل ف دينار 98.700.000( دج) مقيّ دان في النف ق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سن ة 2014 اعتم اد دفع قدره ثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 98.700.000( دج) ورخصة برنام ج ق درها ثمانية وتسعون مليون ا وسبعمائة أل ف دينار 98.700.000( دج) يق يّدان ف ي النفق ات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 98.700 98.700 المجموع 98.700 98.700 2 نوفمبر سنة 2014 م الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الحصول على السكن 98.700 98.700 المجموع 98.700 98.700
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.