مرسوم رئاسي رقم 14-382 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 111
فتح المادةينشر ه ذا القانون ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد ق دره مائة وثمانية وتسعون مليونا ومائة وستة وسبعون ألف دينار 198.176.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره مائة وثمانية وتسعون مليونا ومائة وستة وسبعون ألف دينار 198.176.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوت وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة............................................... 16.650.000 34-36 مؤسسات السجون - التغذية............................................................ 181.526.000 مجموع القسم الرابع 198.176.000 مجموع العنوان الثالث 198.176.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 198.176.000 مجموع الفرع الثاني 198.176.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................................. 198.176.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.