قانون رقم 05-16 معدَّل

قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2006 معدَّل مرسوم تنفيذي رقم ⁦06-319⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦06-319⁩ 2006 معدَّل أمر رقم ⁦06-04⁩ أمر رقم ⁦06-04⁩ 2006 معدَّل مرسوم تنفيذي رقم ⁦06-132⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦06-132⁩ 2007 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦07-01⁩ قانون رقم ⁦07-01⁩ 2007 معدَّل قانون رقم ⁦07-12⁩ قانون رقم ⁦07-12⁩ 2007 معدَّل قانون رقم ⁦06-24⁩ قانون رقم ⁦06-24⁩ 2008 معدَّل قانون رقم ⁦08-21⁩ قانون رقم ⁦08-21⁩ 2008 معدَّل أمر رقم ⁦08-02⁩ أمر رقم ⁦08-02⁩ 2009 معدَّل قانون رقم ⁦09-09⁩ قانون رقم ⁦09-09⁩ 2010 معدَّل قانون رقم ⁦10-13⁩ قانون رقم ⁦10-13⁩ 2011 معدَّل قانون رقم ⁦11-11⁩ قانون رقم ⁦11-11⁩ 2012 معدَّل قانون رقم ⁦12-12⁩ قانون رقم ⁦12-12⁩ 2014 معدَّل قانون رقم ⁦14-10⁩ قانون رقم ⁦14-10⁩ 2017 معدَّل قانون رقم ⁦17-11⁩ قانون رقم ⁦17-11⁩ 2017 معدَّل قانون رقم ⁦16-14⁩ قانون رقم ⁦16-14⁩ 2019 معدَّل قانون رقم ⁦19-14⁩ قانون رقم ⁦19-14⁩ 2019 معدَّل قانون رقم ⁦18-18⁩ قانون رقم ⁦18-18⁩ 2020 معدَّل قانون رقم ⁦20-07⁩ قانون رقم ⁦20-07⁩ 2021 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦21-16⁩ قانون رقم ⁦21-16⁩ 2021 معدَّل أمر رقم ⁦21-07⁩ أمر رقم ⁦21-07⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦24-08⁩ قانون رقم ⁦24-08⁩ 2025 معدَّل قانون رقم ⁦25-17⁩ قانون رقم ⁦25-17⁩
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13

    « 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة بالمادة 53 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09

    « في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بالمادة 25 من »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 68 : »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 55، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 05–16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية »

  5. عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21

    « 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة بالمادة 53 من القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية »

  6. عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02

    « 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 و الم تض من قانون المالية »

  7. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 07-01

    « تلغى أحكام المادة 81 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  8. عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12

    « تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي : "المادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد البحري تحدد »

  9. عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24

    « تعدل وتتمّم أحكام المادة 45 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة للمادة 41 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن »

  10. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-319

    « 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 المعدلة والمتممة بالمادّة 80 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية »

  11. عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04

    « يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2006 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون الماليّة التكميلي لسنة .2006 »

  12. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-132

    « الم ؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 المعدلة بموجب المادّة 56 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمذكورين أعلاه، التي »

  13. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16

    « تلغى أحكام المادة 46 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بالمادة 52 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع »

  14. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11

    « الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بالمادة 47 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  15. عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرر كما يأتي : “المادة 68 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه »

  16. عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07

    « 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة بالمادة 53 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية »

  17. عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 61 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب أحكام المادة 66 من القانون رقم »

  18. عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18

    « 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 74 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  19. عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 61 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة، وتحرر كما يأتي: “المادة 61 : يؤسس رسم على الزيوت والشحوم وتحضير »

  20. عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14

    « ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بموجب أحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  21. عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10

    « تعدل أحكام المادة 46 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرر كما يأتي : " المادة 46 : لا يمكن أن يقل مبلغ »

  22. عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12

    « تعدل وتتمم أحكام المادتين 60 و 61 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب المادة 46 من الأمر رقم 08-02 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (113)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-316

    مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-169

    مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-159

    مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-157

    مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-65

    مرسوم تنفيذي رقم 18-65 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-186

    مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-170

    مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"

  • مرسوم رئاسي رقم 15-247

    مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-486

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-486 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا"

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-17

    مرسوم تنفيذي رقم 12-17 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1427 الموافق 4 ي وليو سنة 2006 الذي يح دد كيفيات تسي ير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-157

    مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-290

    مرسوم تنفيذي رقم 11-290 مؤرخ في 18 4 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه. 30

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-119

    مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف

  • مرسوم رئاسي رقم 10-236

    مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتراث الثقافي"

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-423

    مرسوم تنفيذي رقم 09-423 مؤرّخ في 6 محرم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-227

    مرسوم تنفيذي رقم 08-227 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 ، يحدد مبلغ المكافأة التي يمكن دفعها المكتشف ممتلك ثقافي

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-101

    مرسوم تنفيذي رقم 07-101 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 ال ذي يح دّد كي في ات سير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 ال ذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-117

    مرسوم تنفيذي رقم 07-117 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليا 4

  • مرسوم رئاسي رقم 06-510

    مرسوم رئاسيّ رقم 06-510 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة

  • مرسوم رئاسي رقم 06-493

    مرسوم رئاسي رقم 06-493 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-507

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-507 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-118

    مرسوم تنفيذي رقم 07-118 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-06

    مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 13

  • مرسوم رئاسي رقم 06-409

    مرسوم رئاسيّ رقم 06-409 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية

  • مرسوم رئاسي رقم 06-412

    مرسوم رئاسيّ رقم 06-412 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-416

    مرسوم تنفيذي رقم 06-416 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-447

    مرسوم تنفيذي رقم 06-447 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-448

    مرسوم تنفيذي رقم 06-448 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-450

    مرسوم تنفيذي رقم 06-450 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.