مرسوم رئاسيّ رقم 06-412 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية س نة 2006 اع ت ماد قدره سبعة ملايير دين ار 7.000.000.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وف ي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزي ر المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-12 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز............................................... 7.000.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 46-13 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية ش هرية لفائدة أصحاب منح التقاعد.................................................................................... للبيان مجموع القسم السادس 7.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 7.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000.000 مجموع الفرع الأول 7.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.000.000.000 مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.