مرسوم رئاسي رقم 06-412

مرسوم رئاسيّ رقم 06-412 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.