مرسوم تنفيذي رقم 06-447 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد قدره خمسة ملايين ومائة وخمسون ألف دينار 5.150.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-04 " الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2006 اعت م اد ق دره خمسة ملايين ومائة وخمسون ألف دينار 5.150.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ................................................. 1.650.000 مجموع القسم الرابع 1.650.000 مجموع العنوان الثالث 1.650.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.650.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث و،سائل المصالح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.