مرسوم رئاسيّ رقم 06-409 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا ومائة وأربعة وتسعون ألف دينار 96.194.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره ستة وتسعون مليونا ومائة وأربعة وتسعون ألف دينار 96.194.000( دج) يق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-14 "المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.