قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 81 من القانون رقم 04–21 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 81 : توضع سيولات »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 11-11
« تلغى أحكام المادة 54 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بالمادة 65 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09
« الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بالمادة 16 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : "المادة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01
« تعدل المادة 56 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : " المادة 56 - يدفع المركز الوطني للسجل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21
« تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : " المادة 84 : يرخّص للخزينة العمومية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« تعدل أحكام المادة 51 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة والمتممة بموجب المادة 109 من القانون رقم 20-16 »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-12
« تتمم أحكام المادة 84 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة، وتحرر كما يأتي : "المادة 84 : يرخص للخزينة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« تعدل أحكام المادة 54 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : "المادة 54 : علاوة على المزايا المنصوص عليها (..... بدون تغيير حتى) »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل أحكام المادة 51 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : “المادة 51 : تخصص إتاوة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05
« تعدل أحكام المادة 71 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بموجب المادة 16 من القانون رقم 04–21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بموجب المادة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل أحكام المادة 42 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2004 المتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : ”المادة 42 : يترتب على إيرادات تنظيم حفلات الأسواق والسيرك، »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16
« تعدل أحكام المادة 41 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 المعدلة للمادة 71 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18
« تتمم أحكام المادة 45 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : "المادة 45 : يجب على المكلفين بالضريبة الذين ينجزون عمليات ضمن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18
« 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب المادة 82 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي ال ق ع دة عام 1425 الموافق 29 ديس م بر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بالمادة 16 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بالمادة 15 من »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-239
« يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير ومائة وأربعة وثمانون مليون دينار(3.184.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وستمائة وتسعة ملايين دينار (8.609.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-177
« يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (1.375.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون ر »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-82
« يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وتسعمائة مليون دينار (8.900.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 04 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (141)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-113
مرسوم تنفيذي رقم 23-113 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المتعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-486
مرسوم تنفيذي رقم 23-486 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-127
مرسوم تنفيذي رقم 23-127 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-320
مرسوم تنفيذي رقم 23-320 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-109
مرسوم تنفيذي رقم 22-109 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-217
مرسوم تنفيذي رقم 20-217 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 19-04
قانون رقم 19-04 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-118
مرسوم تنفيذي رقم 18-118 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-271
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-68
مرسوم تنفيذي رقم 15-68 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-136
مرسوم تنفيذي رقم 14-136 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا في عدة ولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-158
مرسوم تنفيذي رقم 13-158 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-268
مرسوم تنفيذي رقم 13-268 مؤرخ في 12 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محولات ذات الضغط العالي والعالي جدا
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-290
مرسوم تنفيذي رقم 11-290 مؤرخ في 18 4 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة المركز الوطني للسجل التجاري عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة وكيفيات توزيع حاصلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-153
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-188
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-210
مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية الق اب ل ة للاه تلاك وغ ير ال ق اب ل ة للاه تلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 دي سمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-122
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-139
مرسوم تنفيذي رقم 06-139 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-510
مرسوم تنفيذي رقم 05-510 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كلّ قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-117
مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل
-
قانون رقم 06-11
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-370
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-511
مرسوم تنفيذي رقم 05-511 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كلّ قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-319
مرسوم تنفيذي رقم 06-319 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوح ة من البنوك والمؤسسات المالي ة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-396
مرسوم تنفيذي رقم 06-396 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 ال ذي يح دّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية " 14 الجريدة الرّسميّة 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-61
مرسوم تنفيذي رقم 05-61 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2005. 181
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-63
مرسوم تنفيذي رقم 05-63 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005. 189
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-64
مرسوم تنفيذي رقم 05-64 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2005. 193
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 03-22
- يعدّل أمر رقم 68-68
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل قانون رقم 86-15
- يعدّل قانون رقم 01-21
- يتمّم قانون رقم 91-11
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يتمّم قانون رقم 02-11
- يعدّل 93-01 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل أمر رقم 95-27
- يعدّل قانون رقم 90-36
- يعدّل مرسوم رقم 93-18
- يعدّل قانون رقم 80-12
- يعدّل قانون رقم 83-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.