مرسوم تنفيذي رقم 05-177 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 ما يو سنة 2005، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (1.375.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة (2005) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (1.375.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية القطاعات الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع الجدول " ب " مساهمات نهائية القطاعات دعم المصالح المنتجة المجموع (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 200.000 1.375.000 200.000 1.375.000 (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 200.000 1.375.000 200.000 1.375.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.