مرسوم تنفيذي رقم 05-82 مؤرّخ في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2005، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وتسعمائة مليون دينار (8.900.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة (2005) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وتسعمائة مليون دينار (8.900.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2005 أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري. 300.000 300.000 دعم الحصول على السكن. 2.000.000 المخططات البلدية للتنمية. 5.000.000
- احتياطي لنفقات غير متوقعة. 1.600.000 المجموع 8.900.000 300.000 الجدول " ب " مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) ( المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة. 2.600.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية. 300.000 300.000 التربية والتكوين...... 3.000.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 3.000.000 المجموع 8.900.000 300.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.