مرسوم تنفيذي رقم 05-239 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير ومائة وأربعة وثمانون مليون دينار(3.184.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وستمائة وتسعة ملايين دينار (8.609.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة (2005) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير ومائة وأربعة وثمانون مليون دينار (3.184.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وستمائة وتسعة ملايين دينار (8.609.000.000 دج ) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة (2005) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 3.184.000 8.609.000 المجموع 3.184.000 8.609.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 400.000 75.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.964.000 4.464.000 التربية والتكوين 20.000 1.020.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 800.000 1.050.000 مواضيع مختلفة 2.000.000 المجموع 3.184.000 8.609.000 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.