قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات.
المادة 2
فتح المادةتعد الشهادة المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات باللغة العربية وجزء منها بالأحرف اللاتينية، طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتتضمن شهادة الماستر المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية :
– تكون في شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أخضر وأصفر وبني فاتح جدا وبنفسجي وأحمر، 2 يوليو سنة 2023 م
– تعد على ورق مقوّى من لون أبيض، أبعادها 29,7 سم طولا، و 21 سم عرضا،
– يوضع رمز المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات في خلفية الشهادة،
– يكون العنوان “شهادة الماستر” باللغة العربية فقط وباللون الأحمر.
المادة 4
فتح المادةتتضمن شهادة الماستر المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : 1 – بيانات عامة :
أ) الجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
ب) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ج) وزارة الصحة،
د) المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات،
ه) رقم الشهادة، يتكون انطلاقا من الجهة اليمنى من :
رقم التسجيل ودفعة التخرج وسنة الحصول على الشهادة،
و) تاريخ الحصول على الشهادة. 2 – بيانات متعلقة بالتأشيرات :
أ) تأشيرة القانون التوجيهي للتعليم العالي،
ب) تأشيرة المرسوم التنفيذي المتعلق بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات،
ج) تأشيرة المرسوم التنفيذي المتضمن إحداث الشهادة،
د) محضر لجنة المداولات. 3 – بيانات متعلقة بالمتخرج باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
أ) اللقب والاسم،
ب) تاريخ ومكان الازدياد،
ج) الشهادة المتحصل عليها،
د) الميدان والشعبة والتخصص.
المادة 5
فتح المادةيمضي الشهادة المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي الملحق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.