قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون التوجيهي المبادئ الأساسية والقواعد العامة التي تحكم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادة 2
فتح المادةيعد البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من الأولويات الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيرمي هذا القان ون التوجيهي إلى ما يأتي:
- ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما في ذلك البحث العلمي الجامعي،
- تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبلاد،
- فهم التحولات التي يعرفها المجتمع بغرض تحديد وتحليل الأنظمة والمعايير والقيم والظواهر التي تتحكم فيه،
- دراسة التاريخ والتراث الثقافي الوطني وتثمينهما،
- تحديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتوفيرها،
- ترقية وظيفة البحث العلمي داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الأخرى، وتحفيز تثمين نتائج البحث،
- دعم تمويل الدولة للأنشطة المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تثمين الأطر المؤسساتية والتنظيمية من أجل التكفل الفعال بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادة 4
فتح المادةيمكن المتعاملين الاقتصاديين الاستثمار في المجهود الوطني لترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ويستفيدون مقابل ذلك من إجراءات تحفيزية وتشجيعية تحدد بموجب قوانين المالية.
المادة 5
فتح المادةيمكن المتعاملين الاقتصاديين الذين يتولون نشاط البحث والتطوير الاستفادة من اعتمادات مالية تصدر عن الميزانية الوطنية للبحث الع لمي والتطوير التكنولوجي وفق شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
الفصل الأول — مفاهيم
المادة 6
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي : هما جزءان من نفس عملية إنتاج المعرفة والعلوم تغطي كل مجالات المعرفة واستعمالها واستغلالها من أجل تطبيقات جديدة وذلك للاستجابة للتطلعات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الاقتصادية وضرورات التنمية المستدامة.
برمجة أنشطة البحث : تعني عملية التعرف وتحديد محاور البحث المكونة من مواضيع بحث عامة تبرز بشكل واضح الأهداف العلمية والتكنولوجية المسطّرة.
تقييم أنشطة البحث : هو نشاط يضمن ملاءمة وفعالية النظام الوطني للبحث ويباشر في جميع مراحل إعداد وتنفيذ وإنجاز أهداف البحث.
يشمل التقييم الاستراتيجي سياسات البحث، بينما يشمل التقييم العلمي أنشطة البحث.
مخطط تطوير: هو أداة تحديد البرامج الوطنية للبحث محملة بالأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية وكذا الوسائل اللازمة لإنجازها لفترة متعددة السنوات.
الوكالة الموضوعاتية للبحث : هي مؤسسة رائدة موجودة بين الإدارة المركزية وكيانات تنفيذ أنشطة البحث، تكلف بتنسيق تنفيذ برامج البحث التابعة لميدان اختصاصها وتثمينها.
المراقبة المالية البعدية : تعني الرقابة التي تمارس على الآمر بالصرف بعد الالتزام والأمر بالدفع لنفقة عمومية من أجل التحقق من صحة عملية الميزانية من طرف عون ينتمي لوزارة المالية.
المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي : هي النمط القانوني للمؤسسات العمومية المطبق على مؤسسات البحث العلمي التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية بما يتوافق مع خصوصية مهامها.
كيانات تنفيذ أن شطة ال بحث التي تتمتّع باستقلالية ال تسيير : تعني فرقة البحث ومخبر البحث ووحدة البحث، تنشأ داخل المؤسسات وتوفر للباحثين إطارًا للعمل. 8 71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه المصلحة المشتركة للبحث : تعني مجموع الوسائل الخاصة والتجهيزات التقنية والعلمية التي توضع تحت تصرف مؤسسات وكيانات البحث بصفة مشتركة، من أجل تنفيذ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
التثمين : يعني كل نشاط يسمح بإمكانية استخدام أو تسويق نتائج ومعارف ومهارات البحث.
الرصد التكنولوجي : هو عملية تحيين مستمرة تهدف إلى تنظيم منهجي لجمع المعلومات الخاصة بالمكتسبات العلمية والتقنية ذات العلاقة بالمنتجات والإجراءات والطرق والأنظمة الخاصة بالمعلومات، بغية استخلاص فرص التنمية.
التحويل التكنولوجي : هو عملية التحويل الفعلي للاكتشافات الناتجة عن البحث إلى المجال الصناعي بهدف تسويقها على شكل منتوجات و/أو خدمات جديدة.
الابتكار: يعني وضع منتوج (سلعة أو خدمة) أو عملية جديدة أو محسّنة بشكل كبير أو أسلوب جديد للتسويق أو التنظيم في ممارسات المؤسسة وتنظيم محيط العمل أو العلاقات الخارجية. يختلف الابتكار عن الاختراع، لأنّه يندرج في منظور تطبيقي.
تمويل أولي : يعني المساهمة المالية الأولية في رأسمال مؤسسة، تستعمل هذه المساهمة عموما لتمويل تسويق المنتوج الأول للمؤسسة.
المؤسسة المبتكرة : تعني المؤسسة التي تتكفل بتجسيد مشاريع البحث الأساسي أو التطبيقي، أو تلك التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير.
مركز الابتكار والتحويل التكنولوجي : هو مؤسسة علمية تجمع الفاعلين في عالمي المهن والبحث في ميدان معين. يقدّم المركز الخبرة العلمية والتكنولوجية للمؤسسات التي لا تملك الإمكانيات اللازمة لإنشاء مركز للبحث والتنمية، كما يساهم في عملية التحويل التكنولوجي بين هياكل البحث وعالم المهن (إنشاء مؤسسات مبتكرة واستغلال براءات الاختراع...).
القطب التكنولوجي : يعني الموقع الذي يضم المؤسسات المبتكرة وهياكل التعليم والبحث في مجالات تكنولوجية مختلفة.
الفصل الثاني أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المادّ ة 7 : يهدف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد.
ديسمبر سنة م تتمثل الأهداف الأساسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على الخصوص، فيما يأتي :
- تطوير منظومة التربي ة والتعليم والتكوين، لا سيما بتحسين نوعية التكوين،
- ترقية الحكم الراشد،
- الترقية الشاملة للمعارف،
- ترقية وتطوير الصحة والصناعة الصيدلانية في شتى جوانبهما،
- تعزيز قدرات الدفاع والأمن الوطنيين،
- تطوير الأنظمة الوطنية للإعلام والاتصالات،
- تطوير مجتمع المعلومات،
- تطوير وتحديث النظام الإداري والقضائي،
- تقليص الفوارق الاجتماعية والتنمية المحلية ورفاهية السكان،
- تطوير وسائل النقل والاتصال،
- تنمية وترقية تهيئة الإقليم،
- التنمية الفلاحية والغابية وتنمية المساحات الطبيعية والمساحات الريفية،
- تطوير صناعة الأغذية الزراعية وترقيتها،
- تطوير الثروة الحيوانية وصحتها وإنتاجها،
- الأمن والاكتفاء الذاتي الغذائيان،
- تنمية الموارد المائية وحمايتها، لا سيما من أجل الري وصرف المياه والتطهير والتموين بالمياه،
- تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- حماية البيئة وترقية الاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية،
- مكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة والتنوع والتوازن البيولوجيين وترقية التنمية المستدامة،
- الوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى،
- تطوير التشغيل وترقيته،
- تطوير وترقية السكن والعمران والهندسة المعمارية،
- ترقية التطوير الصناعي والمنجمي، 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ترقية نوعية الإنتاج الوطني،
- إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها وترشيد استعمالها وتنويع مصادرها،
- تنمية المدينة وترقيتها،
- ترقية الشباب،
- تطوير الأنشطة البدنية والرياضية،
- ترقية العلوم الاجتماعية والإنسانية وتطويرها،
- تنمية وترقية السياحة والصناعة التقليدية،
- تطوير وترقية الطاقات المتجددة،
- تطوير العلوم والتكنولوجيات النووية وتطبيقها،
- تطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقها،
- الاستكشاف في الأرض وباطن الأرض والبحار والغلاف الجوي وتقدير مواردها،
- تشكيل أقطاب الامتياز، لا سيما في الابتكار الرقمي،
- تعميق الدراسات في العلوم والحضارة الإسلامية،
- البحث المعمّق في ذاكرة وتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- حماية التراث الثقافي والحضاري الوطني وتثمينه،
- تعميق الدراسات في تاريخ الحضارة الإنسانية في كل مراحلها، لا سيما في الجزائر،
- تعميق الدراسات والبحث في اللغتين العربية والأمازيغية وترقيتهما.
المادة 8
فتح المادةتهدف أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية المذكورة في المادة 7 من هذا القانون.
الباب الثاني — البرمجة الوطنية لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة 9
فتح المادةتندرج البرمجة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة.
المادة 10
فتح المادةلتجسيد الأهداف المحددة في المادة 7 من هذا القانون، تنظم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في شكل برامج وطنية للبحث.
ينقسم كل برنامج إلى ميادين، وكل ميدان إلى محاور، وكل محور إلى موضوعات، وكل موضوع إلى مشاريع بحث.
المادة 11
فتح المادةتعزز محاور البحث المحملة بموضوعات البحث التي تعبر عن الأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المزمع تحقيقها والمعدة من اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات، كل فيما يخصها، من الوكالات الموضوعاتية للبحث، وتدمج في برامج بحث وطنية متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات لعرضها على المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادّ ة 12 : تحدّد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث على أساس أولويات الحكومة في مجال استراتيجية التنمية المستدامة.
ويتم، زيادة على ذلك، الاعتماد، لا سيما على الكفاءات العلمية البشرية والهياكل والتجهيزات العلمية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-02 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تعزز محاور البحث المحملة بمواضيع البحث التي تعبر عن الأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المزمع تحقيقها، التي تعدها اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات، كل فيما يخصها، من طرف الوكالات الموضوعاتية للبحث وتدمج في برامج وطنية للبحث متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات، لعرضها على المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات المحدث بموجب المادة 206 من الدستور".
المادة 13
فتح المادةتنفذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المعدة من طرف الهيئات والهياكل المنشأة لهذا الغرض، بواسطة مخططات تطوير تتضمن الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لتنفيذها، وتحدد عن طريق التنظيم.
وتتم مراجعتها بالأشكال نفسها، عند الحاجة.
المادة 14
فتح المادةيتم انتقاء مشاريع البحث وفقا لمقاييس موضوعية.
وفي إطار احترام مبدأ الفحص الحضوري، يمكن صاحب مشروع البحث أن يدافع عن مشروعه أمام الهيئة المؤهلة لانتقاء مشاريع البحث.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — تقييم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة 15
فتح المادةتخضع أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتقييم دوري وفقا لمقاييس موضوعية.
المادة 16
فتح المادةيخص التقييم، في نفس الوقت، نشاطات الباحثين وكيانات البحث وكذا برامج البحث. 10 71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه تقيّم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من قبل نظراء، في إطار جماعي وحضوري وفقا لميثاق أخلاقيات المهنة، ويتمّ إعلان النتائج للأطراف المعنية مع مراعاة حجب هوية الخبراء المقيّمين.
يتم إعلام الأطراف المعنية بقواعد التقييم وكيفياته.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةتعد اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات والوكالات الموضوعاتية للبحث، كل فيما يخصها، حصائل تنفيذ أنشطة البحث التي يتم على أساسها إعداد تقرير عن الحصيلة والآفاق، يقدّمه الوزير المكلف بالبحث العلمي سنويا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويمكن نشره بعد استيفاء مراحل التقييم على جميع الدعائم الملائمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-02 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تعدّ اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات والوكالات الموضوعاتية للبحث، كل فيما يخصها، حصائل تنفيذ أنشطة البحث التي يتم على أساسها إعداد تقرير عن الحصيلة والآفاق، يقدمه الوزير المكلف بالبحث العلمي سنويا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، ويمكن نشره بعد استيفاء مراحل التقييم على جميع الدعائم الملائمة".
المادة 18
فتح المادةيدلي المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي برأيه سنويا في التقرير المقدم إليه والمتعلق بحصيلة وآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، ويناقش هذا الرأي في مجلس الوزراء.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-02 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يدلي المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات برأيه سنويا في التقرير المقدم إليه والمتعلق بحصيلة وأفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه ، ويناقش هذا الرأي في مجلس الوزراء".
الباب الرابع — التثمين - المصالح العلمية والتقنية
الفصل الأول — التثمين
المادة 19
فتح المادةتتخذ الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والهيئات المؤهلة، الترتيبات الملائمة من أجل تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لا سيما من أجل :
- تثمين التكنولوجيات ذات القيمة المضافة والقدرات في الهندسة والتجهيزات التكنولوجية المتوفرة،
- رفع قدرات تكييف التكنولوجيات،
- تعزيز التقييس،
- تسهيل نقل نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي نحو القطاعين الاجتماعي والاقتصادي،
- تثمين المعارف والمهارات، ديسمبر سنة م
- تزويد السلطات العمومية بالخبرة الضرورية في اتخاذ القرار.
المادة 20
فتح المادةيمكن إنشاء هياكل تثمين ودراسات تقنية واجتماعية واقتصادية ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تستفيد المؤسسات المبتكرة من تمويل أولي حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةيمكن منح تحفيزات على الإنتاج العلمي، لا سيما في مجال براءات الاختراع القابلة للتطبيق الصناعي حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادّ ة 23 : من أجل التكفل بالاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية، يمكن إنجاز أطروحات الدكتوراه في الوسط المهني حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةمن أجل تنشيط أشغال نتائج البحث ونقلها واستغلالها وتعميمها، تضع الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والوزارات المعنية، الوسائل اللازمة لتسهيل نشر وحماية نتائج البحث وتشجيعها وإصدار الدوريات والمؤلفات العلمية والتقنية وتوزيعها.
الفصل الثاني — المصالح العلمية والتقنية - التعاون
المادة 25
فتح المادةتعمل الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي بالمشاركة مع الدوائر الوزارية المعنية، على تشجيع إقامة شبكة وطنية للرصد التكنولوجي ونقل المعلومات العلمية والتقنية.
المادة 26
فتح المادةتتخذ الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والوزارات المعنية، الترتيبات اللازمة للسماح للباحثين بالوصول إلى مصادر المعلومات العلمية والتقنية الدولية والحصول عليها، وتشجيع التعاون ما بين القطاعات والتعاون الدولي في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
الباب الخامس — الإطار التنظيمي
الفصل الأول — هيئات التوجيه والإدارة
المادة 27
فتح المادةتتكفل اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى كل دائرة وزارية بترقية أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بالقطاع، وتنسيقها وتقييمها.
تحدّد مهام هذه اللجان وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةتكلف اللجان المشتركة بين القطاعات، ببرمجة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها.
تحدد مهام هذه اللجان وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةيكلف المجلس الوطني للتقييم، الموضوع لدى الوزير المكلف بالبحث العلمي، بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها وكذا بإعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها.
يشكل المجلس أساسا من الشخصيات العلمية المستقلة.
تحدد مهام المجلس وتشكيلته وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-02 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : يكلّف المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها، وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها".
المادة 30
فتح المادةيكلف المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بتحديد توجهات السياسة الوطنية في هذا ا لمجال، وتحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتقييم تنفيذها.
تحدد مهام المجلس وتشكيلته وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.
المادّ ة 31 : يكلف الجهاز الوطني المدير الدائم، بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في جميع الدوائر الوزارية في إطار جماعي ومشترك بين القطاعات.
يوضع هذا الجهاز الوطني المدير الدائم تحت سلطة الوزير المكلف بالبحث العلمي، ويتمتع بالاستقلالية في التسيير.
تحدد مهام هذا الجهاز وتنظيمه عن طريق التنظيم.
المادّ ة 32 : تُعدُّ الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي إطارا للتشاور والتنسيق حول أنشطة شبكة مؤسسات البحث وتطبيق السياسة الوطنية المعتمدة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
تحدد مهام الندوة الوطنية وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-02 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يكلّف المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بإبداء آراء وتوصيات في الخيارات الكبرى للسياسة الوطنية في هذا المجال، وتحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتقييم تنفيذها".
الفصل الثاني — مؤسسات الوساطة
المادة 33
فتح المادةتكلف الوكالة الموضوعاتية للبحث بتنسيق أنشطة البحث العلمي التابعة لمجموعة من التخصصات العلمية، ومتابعة تنفيذها وتثمينها.
ترتكز الوكالة، من أجل تأدية مهامها، على اللجان المشتركة بين القطاعات التابعة لميدان اختصاصها.
تحدّد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — كيانات تنفيذ أنشطة البحث
المادة 34
فتح المادةلإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.
تخضع هذه المؤسسة لقواعد تناسب خصوصيات مهامها، لا سيما تخصيص ميزانيتها من الدولة ومسك محاسبة مطابقة للنظام المحاسبي المالي والمراقبة المالية البعدية.
يمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، إنشاء مؤسسات فرعية، وأخذ الحصص.
تحدد مهام المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةيمكن المؤسسة الع مومية المنشأة في المادة 34 من هذا القانون، المساهمة في التعليم والتكوين العاليين حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 36
فتح المادةيمكن إنشاء وحدات بحث علمي وتطوير تكنولوجي ضمن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى، وتكون خاصة بالمؤسسة أو مشتركة أو مختلطة، وتتمتّع بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية. 12 71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه تحدد كيفيات إنشاء هذه الوحدات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةيمكن إنشاء مخابر بحث علمي وتطوير تكنولوجي ضمن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى وتكون خاصة بالمؤسسة أو مشتركة أو مختلطة وتتمتع بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية.
تحدد كيفيات إنشاء هذه المخابر وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةيمكن إنشاء فرق بحث علمي وتطوير تكنولوجي ضمن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى وتكون خاصة بالمؤسسة أو مشتركة أو مختلطة تتمتع بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية.
تحدد كيفيات إنشاء فرق البحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 39
فتح المادةيمكن إنشاء وحدات بحث ومخابر بحث وفرق بحث داخل المؤسسات الاقتصادية وكذا داخل الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع العلمي حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 40
فتح المادةتخضع المؤسسة العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي لنص خاص.
الفصل الرابع مؤسسات التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي المادّ ة 41 : تتكفل الوكالة الموضوعاتية للبحث، بالتنسيق مع الهياكل والأجهزة المعنية، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتطوير التكنولوجي، لا سيما عن طريق تحويل نتائج البحث وتثمينها.
المادة 42
فتح المادةيوفر مركز الابتكار والتحويل التكنولوجي للمؤسسات الخبرة التي تحتاجها وكذا نقل التكنولوجيا من كيانات تنفيذ أنشطة البحث إلى القطاع الاجتماعي والاقتصادي .
تحدد مهام هذا المركز وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — الشبكات ومصالح البحث المشتركة
المادة 43
فتح المادةقصد توحيد الكفاءات والاستعمال المشترك للوسائل وتشجيع البحث التعاوني وذلك من أجل التكفل الأمثل بمشاريع بحث ذات المصلحة ديسمبر سنة م المشتركة، يمكن إنشاء شبكات موضوعاتية للبحث حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 44
فتح المادةيمكن إنشاء مصالح مشتركة للبحث داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والوكالات الموضوعاتية للبحث قصد تجميع الكفاءات والتجهيزات العلمية.
تحدد مهام المصالح المشتركة للبحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الباب السادس تطوير الموارد البشرية المادّ ة 45 : يجب أن يتزايد تعداد العاملين في البحث، لتحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بمعدل سنوي يتطابق مع احتياجات مخططات التطوير المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.
المادة 46
فتح المادةترمي سياسة تطوير الموارد البشرية، إلى حشد الكفاءات العلمية الوطنية، ولا سيما بواسطة:
- رفع عدد الباحثين الدائمين في هياكل البحث،
- إشراك مكثف للأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- إشراك الباحثين الناشطين بوقت جزئي،
- استعمال الموارد البشرية المؤهلة والقدرات البشرية الوطنية في مجال الخبرة من المؤسسات والهيئات في الأنشطة المباشرة استجابة للمقتضيات المترتبة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية،
- التكوين بواسطة البحث من أجل البحث والتعليم العالي،
- الاستعمال الأمثل للباحثين المقيمين في الجزائر، والعمل على إشراك الكفاءات العلمية الجزائرية العاملة في الخارج في ميادين التكوين والتعليم والبحث، وكذا الباحثين الأجانب في وضعية الباحث الزائر،
- تكوين شبكات من فرق البحث لتحقيق تطوير البحث التعاوني،
- وضع ترتيبات ملائمة تسمح بتنقل الباحثين بين مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وكيانات البحث والهيئات والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- وضع ترتيبات ملائمة تسمح بممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كياناته بموجب عقود عمل.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 47
فتح المادةيقوم بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باحثون دائمون.
يمكن الأساتذة الباحثين و/أو الباحثين الدائمين والإطارات التابعين لمختلف القطاعات ممارسة هذه الأنشطة بوقت جزئي.
تحدّد شروط ممارسة ومكافأة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي عن طريق التنظيم.
المادة 48
فتح المادةتحدد حقوق وواجبات الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث وكذا التدابير التحفيزية بموجب قانون أساسي خاص.
المادة 49
فتح المادةيضمن القانون الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون، وكذا النصوص التي تحكم الباحثين الذين يعملون بوقت جزئي، استقلالية المسعى العلمي وحرية التحليل والحصول على المعلومات والتنقل والإسهام في نشر المعرفة والتكوين المستمر، لا سيما من خلال المشاركة في الملتقيات العلمية.
يضمن القانون الأساسي الخاص متابعة المسار المهني والظروف الأكثر ملاءمة واستقرارا فيما يخص التشغيل والمرتبات والحوافز مع إلزامية تقديم حصيلة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
يخضع الباحثون الدائمون والباحثون الذين يعملون بوقت جزئي ومستخدمو دعم البحث لواجب السرية وأخلاقيات المهنة وآدابها في إطار ممارسة مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 50
فتح المادةيمكن وضع الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين ومستخدمي دعم البحث في وضعية انتداب لدى المؤسسات الفرع ية التي تحدثها مؤسساتهم لمدة أقصاها خمس (5) سنوات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب السابع — أحكام مالية
المادة 51
فتح المادةتتكون ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تقرها قوانين المالية سنويا، من اعتمادات التسيير والتجهيز المخصصة لتمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث التابعة لمختلف الدوائر الوزارية المعنية، إلى جانب مؤسسات البحث الأخرى، كما تتضمن الاعتمادات المخصصة لتمويل البرامج الوطنية للبحث.
المادة 52
فتح المادةتوفر الدولة الوسائل المادية والمالية الضرورية لتنفيذ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادّ ة 53 : تتناسب الاعتمادات التي تخصصها الدولة لبلوغ أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع الاعتمادات المحدّدة في مخططات التطوير المذكورة في المادة 13 من هذا القانون.
تعرف نفقات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ارتفاعا متوازنا.
المادة 54
فتح المادةتأتي الموارد المخصصة لتمويل برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من ميزانية الدولة ومن :
- موارد ذاتية عمومية،
- مداخيل ناتجة عن المؤسسات الفرعية وأخذ الحصص،
- عقود بحث وتقديم خدمات،
- موارد خاصة،
- التعاون الدولي،
- الهبات والوصايا.
المادّ ة 55 : تخصص اعتمادات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساسا، لما يأتي :
- البرامج الوطنية للبحث،
- هيئات ومؤسسات البحث والتطوير التكنولوجي، قصد الحفاظ على محيط البحث وتعزيزه،
- مؤسسات التعليم والتكوين العاليين من أجل تطوير البحث التكويني،
- ترقية البحث في المؤسسات الوطنية، عمومية كانت أم خاصة، التي تساهم في أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والإبداع والتثمين.
المادة 56
فتح المادةيتم الحصول على التخصيصات المالية الموجهة إلى تمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن طريق اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، والمؤسسات والكيانات المستفيدة.
المادة 57
فتح المادةيخضع استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لقواعد تلائم خصوصية ه ذا النشاط، لا سيما تطبيق المراقبة 14 71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه المالية البعدية، والاستعمال المباشر للمداخيل المحصل عليها ف ي إطار العقود والاتفاقات، والمرونة في إبرام الصفقات العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 58
فتح المادةيقدم الوزير المكلف بالبحث العلمي الميزانية الوطنية المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمعدة طبقا لأحكام المادة 51 من هذا القانون، أمام البرلمان في إطار قانون المالية.
الباب الثامن — أحكام نهائية
المادة 59
فتح المادةتلزم جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات والأجهزة والكيانات بتنفيذ مخططات تطوير البحث العلمي والتطوير مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-02
« تعدّل المادة 11 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 11 : تعزز محاور البحث المحملة بمواضيع البحث التي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (107)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-193
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 26-228
مرسوم رئاسي رقم 26-228 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-202
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-75
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-67
مرسوم تنفيذي رقم 26-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-68
مرسوم تنفيذي رقم 26-68 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
مرسوم رئاسي رقم 26-293
مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-134
مرسوم تنفيذي رقم 26-134 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-195
مرسوم تنفيذي رقم 25–195 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم رئاسي رقم 24-181
مرسوم رئاسي رقم 24-181 مؤرخ في ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-297
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-323
مرسوم تنفيذي رقم 24-323 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-347
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-103
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-324
مرسوم تنفيذي رقم 24-324 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز البحث في الرياضيات التطبيقية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-135
مرسوم تنفيذي رقم 24-135 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
-
مرسوم رئاسي رقم 24-180
مرسوم رئاسي رقم 24-180 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-428
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-139
مرسوم تنفيذي رقم 24-139 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-191
مرسوم تنفيذي رقم 23-191 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني عال للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-221
مرسوم تنفيذي رقم 23-221 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22–163 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى وحدات البحث، تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-416
مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-433
مرسوم تنفيذي رقم 23-433 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-434
مرسوم تنفيذي رقم 23-434 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-410
مرسوم تنفيذي رقم 23-410 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.