قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد تشكيل اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة من الأعضاء الآتين : 2 يوليو سنة 2023 م بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
– المدير العام المكلف بالتعليم والتكوين أو ممثله، رئيسا،
– المدير المكلف بالدراسات القانونية والأرشيف أو ممثله،
– المدير المكلف بالموارد البشرية أو ممثله،
– رئيس الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب.
بعنوان وزارة الصحة :
- المدير العام المكلف بمصالح الصحة أو ممثله،
- المدير المكلف بالتكوين أو ممثله،
- المدير المكلف بالتنظيم والمنازعات والتعاون أو ممثله،
- المدير المكلف بالموارد البشرية أو ممثله،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي الجزائر،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لقسنطينة،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لوهران،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لورقلة،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لتيزي وزو.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) خلال السنة الجامعية، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير المكلف بالتكوين بوزارة الصحة.
المادة 4
فتح المادةيحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع، ويرسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوماً، على الأقل، من تاريخ كل اجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
ويرسل رئيس اللجنة استدعاءات إلى مديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي المعنيين بجدول الأعمال.
المادة 5
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ويرسل المحضر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى وزير الصحة خلال الخمسة عشر (15) يوماً التي تلي الاجتماع. 14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 يوليو سنة 2023 م
المادة 6
فتح المادةتتولى المديرية المكلفة بالتكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمانة اللجنة.
المادة 7
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها.
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة تقريراً سنوياً يتضمن حصيلة عن نشاطاتها.
يرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وإلى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.