مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 16 و 17 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه.
الفصل الأول — شهادة الليسانس
الفرع الأول — نظام الدراسات لنيل شهادة الليسانس
المادة 2
فتح المادةطبقا لأح كام الم ادة 8 من القان ون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، تتفرع الدراسة من أجل الحصول على شهادة الليسانس إلى ميادين تضم فروعا موزعة على تخصصات، وتشمل مسارا ذا غاية أكاديمية ومسارا ذا غاية مهنية.
المادة 3
فتح المادةينظم التكوين المقدم للحصول على شهادة الليسانس في سداسيات، تتضمن وحدات تعليمية تكتسب وتقيم بنقطة وتقاس بأرصدة ويمكن تحويلها، وتشمل :
- وحدات تعليمية أساسية،
- وحدات تعليمية اكتشافية،
- وحدات تعليمية منهجية،
- وحدات تعليمية عرضية.
يحدد عدد الأرصدة لكل وحدة تعليمية على أساس العمل البيداغوجي الشامل والمطلوب قصد الحصول على الوحدة المعنية.
تتميز هذه الوحدات التعليمية بتعليم إجباري وتعليم اختياري.
المادة 4
فتح المادةتتوج الدراسات من أجل الحصول على شهادة الليسانس إما بتحرير مذكرة نهاية الدراسة أو بتقديم تقرير عن تربص، حسب أهداف التكوين.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل لنيل شهادة الليسانس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفرع الثاني — تسليم شهادة الليسانس
المادة 6
فتح المادةتسلم شهادة الليسانس من الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع والذين اكتسبوا مائة وثمانين (180) رصيدا، أي بمعدل ثلاثين (30) رصيدا في السداسي.
توضح الشهادة المسلمة الميدان والفرع وتخصص التكوين، وتلحق بوثيقة وصفية للمعارف والمؤهلات المكتسبة.
يحدد نموذج الوثيقة الوصفية الملحقة بشهادة الليسانس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثاني — شهادة الماستر
الفرع الأول — نظام الدراسات في الماستر
المادة 7
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، تتفرع الدراسة من أجل الحصول على شهادة الماستر إلى ميادين تضم فروعا موزعة على تخصصات.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين في الطور الثاني في مؤسسات التعليم العالي في سداسيات تتضمن وحدات تعليمية تكتسب وتقيم بنقطة وتقاس بأرصدة ويمكن تحويلها، وتشمل :
- وحدات تعليمية أساسية،
- وحدات تعليمية اكتشافية،
- وحدات تعليمية منهجية،
- وحدات تعليمية عرضية.
يحدد عدد الأرصدة لكل وحدة تعليمية على أساس مجمل العمل البيداغوجي الشامل والمطلوب قصد الحصول على الوحدة المعنية.
تتميز الوحدات التعليمية بتعليم إجباري وتعليم اختياري. 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م
المادة 9
فتح المادةتتوج الدراسات من أجل الحصول على شهادة الماستر بتحرير مذكرة ومناقشتها أمام لجنة.
تحدد كيفيات إعداد ومناقشة مذكرة الماستر بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 10
فتح المادةينظم الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه مؤسسات التعليم العالي، وفق الشروط المحددة في المادة 13 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينظم الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة المنصوص عليه ا في المادتين 38 و 40 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعد النجاح في مسابقة على أساس الشهادة و/أو على أساس الاختبار، وتفتح للمترشحين الذين تابعوا بنجاح سنتين من التكوين العالي.
الفرع الثاني — تسليم شهادة الماستر
المادة 12
فتح المادةتتوج شهادة الماستر، التكوين في الطور الثاني الذي تضمنه مؤسسات التعليم العالي، غير المدارس خارج الجامعة، وتسلم من الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع، والذين اكتسبوا مائة وعشرين (120) رصيدا أي بمعدل ثلاثين (30) رصيدا في السداسي.
المادّ ة 13 : تتوج شهادة الماستر، التكوين في الطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، وتسلم من الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع، والذين اكتسبوا مائة وثمانين (180) رصيدا أي بمعدل ثلاثين (30) رصيدا في السداسي.
المادة 14
فتح المادةتوضح الشهادة المسلمة الميدان والفرع وتخصص التكوين، وتلحق بوثيقة وصفية للمعارف والمؤهلات المكتسبة.
يح دد نم وذج الوثي قة الوص فية الملح قة بشهادة الماستر بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثالث شهادة الدكتوراه الفرع الأول تنظيم التكوين في الدكتوراه المادّ ة 15 : تضمن فرقة التكوين المسؤولة عن الماستر في نفس التخصص تنظيم الدكتوراه.
يمكن تنظيم الدكتوراه أيضا في مدارس للدكتوراه.
المادة 16
فتح المادةيمكن تنظيم تكوين معمق في التخصص خلال السنة الأولى، في شكل ندوات ومحاضرات وورشات دكتوراه وأعمال مخبر أو في أية أشكال أخرى للتكوين في البحث.
تحدد كيفيات هذا التكوين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادّ ة 17 : يقدم الطالب في الدكتوراه، كل سنة، عرضا عن مدى تقدم أشغاله أمام فرقة التكوين للدكتوراه وبحضور المشرف عن الأطروحة.
المادة 18
فتح المادةتحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في الدكتوراه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفرع الثاني — تسليم شهادة الدكتوراه
المادة 19
فتح المادةتتوج شهادة الدكتوراه، التكوين في الطور الثالث.
تسلم شهادة الدكتوراه من الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين ناقشوا أطروحة دكتواره أو قدموا نتائج أعمالهم العلمية الأصلية والمنشورة في مجلات ذات سمعة علمية معترف بها أمام لجنة من ا لمختصين.
تحدد كيفيات إعداد ومناقشة الأطروحة وتقديم نتائج الأعمال العلمية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-371 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إحداث شهادة ليسانس "نظام جديد". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أفريل سنة 2022، يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 شوّال عام 1443 الموافق 31 مايو سنة 2022، يحدّد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-203
مرسوم تنفيذي رقم 22-203 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، للقابلات وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يحدد البرامج البيداغوجية لشعبتي “علوم جيوديزية” و“تقنيات فضائية” وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المسلمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة 2021، يحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة 2021، يتضمن فتح شعبة "التدريب الرياضي"، تخصص " التدريب الرياضي النخبوي"، وشعبة " الإدارة والتسيير الرياضي"، تخصص "تسيير الهياكل القاعدية للرياضة"، ميدان "علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" ويحدد برامجهما البيداغوجية لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم
-
مرسوم رئاسي رقم 21-323
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
-
مرسوم رئاسي رقم 21-322
مرسوم رئاسي رقم 21-322 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرّم عام 1443 الموافق أول سبتمبر سنة 2021 ، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها 14
-
مرسوم رئاسي رقم 21-83
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-50
مرسوم تنفيذي رقم 21-50 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين. 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط المشاركة وكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا البحرية لنيل شهادة ماستر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن فتح شعبة “هندسة بحرية” وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة ماستر بالمدرسة الوطنية العليا البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يتضمن فتح شعبة : "علوم إنسانية / علم الآثار"، تخصص : "حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها"، ميدان : "علوم إنسانية واجتماعية"، ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة”، تخصص : “أنظمة الاتصالات والشبكات”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدّد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية ولاسلكية وتكنولوجيات رقمية”، “اتصالات سلكية ولا سلكية وشبكات IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يتضمن فتح شعبة ”موسيقى”، تخصص ”علم الموسيقى”، ميدان ”فنون”، ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس المهنية بالمعهد الوطني العالي للموسيقى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1440 الموافق 8 غشت سنة 2019، يتضمن فتح شعبة “فنون العرض”، تخصصي “إخراج“ و”نقد مسرحي” وشعبة “فنون بصرية”، تخصص“إدارة التصوير”، ميدان “فنون”، ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
-
مرسوم رئاسي رقم 19-278
مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-231
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، 10 يتضمن فتح شعبة "فنون بصرية"، تخصصي فنون تشكيلية" و "تصميم"، ميدان "فنون"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة الماستر المهني بالمدرسة العليا للفنون الجميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمتضمن فتح شعبة "فنون العرض"، تخصصي "فن الممثل" و "نقد مسرحي"، وشعبة "فنون بصرية" تخصص "التقاط الصورة"، ميدان "فنون"، والذي يحدّد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة 2018، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات 10 2018، يتضمن فتح شعبة : "علوم التسيير " تخصصات : "تسيير وكالة السياحة والأسفار " و "تسيير التنمية المستدامة للسياحة" و "تسيير الإيواء" و "تسيير الإطعام"، ميدان : العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية" الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-95
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-263
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.