مرسوم تنفيذي رقم 08-265

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — شهادة الليسانس

الفرع الأول — نظام الدراسات لنيل شهادة الليسانس

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفرع الثاني — تسليم شهادة الليسانس

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثاني — شهادة الماستر

الفرع الأول — نظام الدراسات في الماستر

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفرع الثاني — تسليم شهادة الماستر

المادة 12

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الفرع الثاني — تسليم شهادة الدكتوراه

المادة 19

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام ختامية

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-208

    مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أفريل سنة 2022، يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 شوّال عام 1443 الموافق 31 مايو سنة 2022، يحدّد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-203

    مرسوم تنفيذي رقم 22-203 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، للقابلات وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يحدد البرامج البيداغوجية لشعبتي “علوم جيوديزية” و“تقنيات فضائية” وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المسلمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا للسياحة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة 2021، يحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة 2021، يتضمن فتح شعبة "التدريب الرياضي"، تخصص " التدريب الرياضي النخبوي"، وشعبة " الإدارة والتسيير الرياضي"، تخصص "تسيير الهياكل القاعدية للرياضة"، ميدان "علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" ويحدد برامجهما البيداغوجية لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم

  • مرسوم رئاسي رقم 21-323

    مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي

  • مرسوم رئاسي رقم 21-322

    مرسوم رئاسي رقم 21-322 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرّم عام 1443 الموافق أول سبتمبر سنة 2021 ، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها 14

  • مرسوم رئاسي رقم 21-83

    مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-50

    مرسوم تنفيذي رقم 21-50 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين. 10

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط المشاركة وكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا البحرية لنيل شهادة ماستر

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن فتح شعبة “هندسة بحرية” وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة ماستر بالمدرسة الوطنية العليا البحرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يتضمن فتح شعبة : "علوم إنسانية / علم الآثار"، تخصص : "حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها"، ميدان : "علوم إنسانية واجتماعية"، ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة”، تخصص : “أنظمة الاتصالات والشبكات”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدّد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية ولاسلكية وتكنولوجيات رقمية”، “اتصالات سلكية ولا سلكية وشبكات IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يتضمن فتح شعبة ”موسيقى”، تخصص ”علم الموسيقى”، ميدان ”فنون”، ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس المهنية بالمعهد الوطني العالي للموسيقى

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1440 الموافق 8 غشت سنة 2019، يتضمن فتح شعبة “فنون العرض”، تخصصي “إخراج“ و”نقد مسرحي” وشعبة “فنون بصرية”، تخصص“إدارة التصوير”، ميدان “فنون”، ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري

  • مرسوم رئاسي رقم 19-278

    مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-231

    مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، 10 يتضمن فتح شعبة "فنون بصرية"، تخصصي فنون تشكيلية" و "تصميم"، ميدان "فنون"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة الماستر المهني بالمدرسة العليا للفنون الجميلة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمتضمن فتح شعبة "فنون العرض"، تخصصي "فن الممثل" و "نقد مسرحي"، وشعبة "فنون بصرية" تخصص "التقاط الصورة"، ميدان "فنون"، والذي يحدّد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري 23

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة 2018، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات 10 2018، يتضمن فتح شعبة : "علوم التسيير " تخصصات : "تسيير وكالة السياحة والأسفار " و "تسيير التنمية المستدامة للسياحة" و "تسيير الإيواء" و "تسيير الإطعام"، ميدان : العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية" الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-95

    مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-263

    مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.