مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها.
المادة 2
فتح المادةتهدف الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، إلى توحيد المنظومة الوطنية للتكوين العالي وانسجامها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةتتمثّل الوصاية البيداغوجية في تأهيل التكوينات العليا التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وفحصها ومتابعتها وتقييمها.
المادة 4
فتح المادةتمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا التي تنشئها دوائر وزارية أخرى طبقا لأحكام هذا المرسوم والمرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتمارس الوصاية البيداغوجية على المؤسسة المذكورة في المادة 40 مكرر من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
تحدد مهام وتنظيم وسير كل مؤسسة تكوين عالٍ تابعة لدائرة وزارية أخرى ومذكورة في البند الأول من هذه المادة، عن طريق التنظيم، بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني.
المادة 6
فتح المادةتمارس الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الدفاع الوطني طبقا لأحكام خاصة.
المادة 7
فتح المادةيستفيد مستخدمو مؤسسا ت التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى من برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — شروط منح الوصاية البيداغوجية
المادة 8
فتح المادةتؤهل مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى لضمان تكوين عالٍ، وفق الشروط الآتية :
– تلبية الاحتياجات الخاصة للقطاع المعني بصورة أولوية والاحتياجات الوطنية للوطن من إطارات متخصّصة عالية التأهيل،
– توفر أساتذة باحثين دائمين بعدد لا يقل عن أربعة
(4) أساتذة باحثين من مصف الأستاذية في ميادين تخصص المؤسسة لتلبية الشروط التنظيمية المطلوبة لتأطير المناصب البيداغوجية والعلمية للمؤسسة، لاسيما منها مدير المؤسسة والمكلف بالشؤون البيداغوجية ورئيس المجلس العلمي أو البيداغوجي، ومسؤول فريق ميدان التكوين،
– توفر الهياكل القاعدية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية الضرورية للسير الحسن للتكوين العالي المزمع إجراؤه،
– استجابة الشهادات المتوّجة للتكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى لشروط التوظيف بمختلف الأسلاك والرتب المحدّدة في القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الموظفين للقطاع المعني.
يحدد نموذج استمارة طلب منح الوصاية البيداغوجية وممارستها على مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةريثما تستوفى شروط التأطير البيداغوجي المذكورة في المادة 8 من هذا المرسوم، تستفيد مؤسسات التكوين العالي شبه الطبي التابعة لقطاع الصحة من مرافقة بيداغوجية لمؤسسات التعليم العالي المؤهلة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 10
فتح المادةتخضع عروض التكوين التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى في الطور الأوّل و/ أو الطور الثاني أو الطور الثالث لنفس إجراءات التقييم والتأهيل المعمول بها في قطاع التعليم العالي.
يحدّد قرار التأهيل الميادين والشعب والتخصصات والشهادات المتوجة للتكوينات العليا التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى.
المادة 11
فتح المادةتحدّد عروض التكوين في الطور الأوّل و/ أو الطور الثاني أو الطور الثالث التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بعد الأخذ برأي اللجنة القطاعية المذكورة في المادة 19 من هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالتعليم العالي عند كل دخول جامعي، قائمة مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى المؤهلة لضمان تكوينات عليا وكذا قائمة الميادين والشعب والتخصصات التي تضمنها وشروط الالتحاق بها. 21 أكتوبر سنة 2018 م
المادة 13
فتح المادةيمكن تأهيل مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى لضمان التكوين في الطور الثالث عندما تستوفى الشروط البيداغوجية والعلمية لضمان هذا التكوين.
وفي حالة عدم استيفاء هذه الشروط، يمكن المؤسسات المؤهلة التابعة لوزارة التعليم العالي، ضمان هذا التكوين لفائدة الأساتذة الباحثين الذين يمارسون لدى تلك المؤسسات وفق اتفاقيات تبرم بين المؤسسات المعنية.
يحدّد نموذج هذه الاتفاقيات وكذا كيفيات التكفل بالتكوين، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني.
المادة 14
فتح المادةتلزم مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى طبقا للتنظيم المعمول به، بإعلام الطالب أثناء تسجيله الأوّل، بحقوق وواجبات الطرفين، ولاسيما منها :
– مكان ومدّة وتاريخ انطلاق التكوين،
– الشهادة المتوجة للتكوين،
– مجموع مسار التكوين،
– احترام النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 15
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يسمح الالتحاق بالتكوين العالي في الطور الأوّل و/أو الطور الثاني أو الطور الثالث الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، لحاملي شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها تسلّمها المصالح المختصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 16
فتح المادةتحدّد البرامج البيداغوجية للتكوين في الطور الأوّل و/ أو الطور الثاني الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، بعد الأخذ برأي اللجنة القطاعية المذكورة في المادة 19 من هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةتدرس طلبات تسجيل الطلبة الحائزين شهادات سلّمتها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى من أجل مواصلة دراساتهم بمؤسسات التعليم والتكوين العاليين الأخرى من قبل اللجنة القطاعية المذكورة في المادة 19 من هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةيعيّن المكلّف بالشؤون البيداغوجية ورئيس المجلس العلمي أو البيداغوجي لمؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني. 12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الوصاية البيداغوجية
المادة 19
فتح المادةتمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني طبقا لأحكام القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، من قبل لجنة قطاعية للوصاية البيداغوجية تنشأ لكل دائرة وزارية تضمن تكوينا عاليا.
المادة 20
فتح المادةتحدّد تشكيلة كل لجنة قطاعية وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني.
المادة 21
فتح المادةتكلف اللجنة القطاعية للوصاية البيداغوجية بمتابعة نشاطات التكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي التابعة لنفس الدائرة الوزارية.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على احترام الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التكوين العالي،
– إبداء الرأي في فتح ميادين التكوين والشعب والتخصصات وكذا تجميدها أو غلقها،
– تقديم اقتراحات حول محتويات البرامج البيداغوجية للتكوين وكيفيات التقييم والتدرج والتوجيه،
– المشاركة في ضبط مقاييس التجهيزات العلمية،
– تقديم اقتراحات حول شروط الالتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة للدائرة الوزارية المعنية،
– دراسة طلبات مواصلة الدراسة للحصول على شهادة أخرى،
– إبداء الرأي في اتفاقيات التكوين في الطور الثالث المذكورة في المادة 13 من هذا المرسوم،
– تقديم اقتراحات حول طبيعة الشهادات التي تسلّمها مؤسسات التكوين العالي التابعة للدائرة الوزارية المعنية وشروط وكيفيات تسليمها،
– إبداء الرأي فيما يخص إحداث مؤسسات أخرى للتكوين العالي التابعة لنفس الدائرة الوزارية المعنية،
– إعداد حصائل دورية عن ممارسة الوصاية البيداغوجية وتبليغها للوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني.
المادة 22
فتح المادةتسلّم الشهادات المتوجة للتكوينات التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني.
تحدّد مواصفات وبيانات الشهادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني.
المادة 23
فتح المادةتلزم مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى بإعلام الوزير المكلف بالتعليم العالي بكل مشاريع التعاون مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية في مجال التكوين العالي.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 24
فتح المادةتلزم مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، باتخاذ التدابير اللازمة بغية الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 25
فتح المادةعند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 24 من هذا المرسوم، وفي حالة عدم امتثال مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، لأحكام هذا المرسوم أو عدم احترام ومخالفة أحكام القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي أن يقرر تجميد أو سحب تأهيل التكوين العالي الذي تضمنه هذه المؤسسات.
المادة 26
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، والمرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي.
غير أنّ النصوص التطبيقية المتخذة لتطبيقهما تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –––––––––– ( المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها .) استمارة طلب منح وممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى الوزارة : ............................................................................................................................................................................ .1 المؤسسة صاحبة الطلب : .......................................................................................................................................... .2 مقر المؤسسة (العنوان بالتحديد) : ............................................................................................................................ .3 مسؤول المؤسسة : ......................................................................................................................................................
الاسم : ................................................................................................................................................................................
اللقب : ................................................................................................................................................................................
الهاتف (الثابت والنقال) : ..............................................................................................................................................
الفاكس : .............................................................................................................................................................................
البريد الإلكتروني : ........................................................................................................................................................
أوّلا. عرض الأسباب : .1 أهداف التكوين : .............................................................................................................................................................. .2 فرص التشغيل : .............................................................................................................................................................. .3 نوع (أنواع) التكوين : ليسانس [ ] ماستر [ ] دكتوراه [ ] .4 الشهادة (ات) المحضرة : .................................................................................................................................................. .5 العنوان (العناوين) بالتحديد للشعبة (أو الشعب) المتوقعة : ......................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .6 عنوان كل تخصص :
أ– ..........................................................................................................................................................................................
ب– .......................................................................................................................................................................................
ج– ........................................................................................................................................................................................ .7 تعدادات الطلبة :
– تعدادات الطلبة بالنسبة لكل شعبة وبالنسبة لكل سنة : ...............................................................................................
– تعدادات الطلبة بالنسبة لكل تخصص وبالنسبة لكل سنة : ..........................................................................................
ثانيا. شروط الالتحاق : .1 شعبة (شعب) للبكالوريا : ............................................................................................................................................. .2 المعدل العام الأدنى للبكالوريا : ...................................................................................................................................... .3 مقياس أو مقاييس أخرى : .............................................................................................................................................
ثالثا. الهياكل البيداغوجية والإدارية للمؤسسة :
الهياكل البيداغوجية الهياكل القاعدية قاعة المحاضرات (مدرّجات) 1 م 2 قاعات الدروس 1.50 م 2 قاعات الأعمال الموجهة 1.50 م 2 قاعات الأعمال التطبيقية 2.50 م 2 مخابر اللغات 2.50 م 2 قاعة الإعلام الآلي 2 م 2 مكتبة 2 م 2 قاعة المطالعة / الطلبة 2 م 2 بهو التكنولوجيا 5 م 2 الهياكل القاعدية قاعة المطالعة/ الأساتذة 150 م 2 مكتب الأساتذة 12 م 2 فضاء الإنترنت والإعلام الآلي 50 م 2 نادي 60 م 2 الهياكل القاعدية مكتب الإدارة 16 م 2 مكتب الإدارة 12 م 2 قاعة الاجتماعات 80 م 2 قاعة الأرشيف 200 م 2 الهياكل القاعدية عيادة 150 م 2 فضاء متعدّد الوسائط 100 م 2 مجاري ودورات المياه 30 % من المساحة الوحدوية لكل طالب فضاء الطلبة المساحة الوحدوية لكل طالب العدد 2 5 – – – – – – – فضاء الأساتذة المساحة الوحدوية المطلوبة العدد 1 – 1 1 فضاء الإدارة المساحة الوحدوية المطلوبة العدد 5 20 1 1 الفضاءات التقنية والملاحق مجموع المساحة المطلوبة العدد 1 1 المساحة الإجمالية – 12 صفر عام 1440 ه 21 أكتوبر سنة 2018 م م م * ش : د م : : ؤ د م ق ا . ئ ش ت م ا ر ك .
ا لا س 1 ر . س ا م ب ل ع و ك ا .
ا ل ه ل ا ل لأ ق ي ب س ئ ة ا ا ت ا ل ذ ت ة أ ا : ط ل ش ي ه ر ا :
د ة / ا ل ت خ ص ص ا ل ر ت ب ة ( د ا د ل . ل م ص . م ف ش ة * ) م و ا د د ر ا و لم س ا ا ا د لح ة ج لم ا م م أ و ع د ا م ر ل ج س ه ا سّ ل ا ة ة ع في ي ت ح ط أ ع ا ع ل س ب ل م ش ي ب ق ا ع ي ل ي ب ة ة م ج م و ع م و ا د د ا ر لم و ا س د ا ة لح ا لم ج م أ د م و ع ر ا ج م سّ ل س ه ا ل ة ا ة ع في ع ي ت ط أ ا ح ل ح ع ت س ب م ي خ ي ب ق ا ص ي ل ة ص م ج م و ع 16 الجريدة ا س لم ج م و ع .
م س ال ت ر خ ق د م م و الإ د ار ة :
الم ؤ ه لا ت الم ن ص ب الم ش غ و ل ال ت ع د اد الم لا ح ظ ا ت ت ع ا خ ر ل ت ا ي ج م ف س ه ي ا ا ل ز .
ت ا ا ج ت ل و ه : س ي ز ا ئ ا ل ت ل ا ل ب ي د ا غ و ج ي ة و ا ا ل ا ل ل ت ع ع د ل د ي م ي ة :
ا لم و ا ا ا ص ل ر ف ئ ا ي ت س ي ا ل ا ة ت ق ن ي ة ج د ي د ا لح ا ل ة م س ت ع م ل ا ل ت خ ص ص ( ا ل ت خ ص ص ا ت ) ا لم ع ن ي ( ة ) 18 الجريدة م و ج ح * د م ي ة ج و ( ع و ت ب . ع ا ت ل ل ي تح س . م أ د د ) أ ي ا ف د س ق ا ي ي ل ة س د اس ي و ا لح ج م ا ل س ا ع ي ا لأ 0 س 3 ب و ع ي و الح ج م ا ل س ا ع ي ال س د اس ي . 0 و و ح ح و د د ح ا و ة ة 4 3 2 1 س س د . . . .
ح ت ت ت ش م س ا ( ت ( ( ا د و د و ع و ع ت خ ي ك ة . ل ل ع د س . ت ش ت ي . ت ي ص د ش ت ب ا ا ت م م ة ن س ا . ا ع . . ع ص .
ا ف م م أ أ ل ( ي ا ) ل ) ) س ي ش ( ل ي ي ن س م ا ب ة م ه م ت ر ا ( ع ي ج س ي ت ا ن ة خ ب د ( ي * ا ي ص ) ي م ة ن ) : : ج ص . ) ﴿ . : 1 ا . . . ﴾ ل ا . . . ب ت . . . . [ ي م . . 2 ع . . د ) . . . . ] ا ا : . . . . غ م . . . [ و . . . . . 3 لا . . . . ] ج ت . . . . . . . . . . [ ي . . . [ . . . 4 . . . . . ] . . . . ل . . . . ل . . . . . [ ت . . . 5 ع . . . . . ] . . . . ل أ . . . . . ي ر . . . . [ م ص . . . . . 6 . . . . ] . . . ( . . . . م د . . . . . [ ة . . . 7 ل . . . . . ] ء . . . . . . . . . ا . . . . [ لج . . . . . 8 . . . . . . . ] . . . د ا . . . . . و ل . . . . [ س ا . . . 9 ل لح . . . . . . . . ] د . . . . ا أاج . . . لآ س س . [ م 0 ت ب ي 1 ي و ا ] ل ل ع ( س ك ا 4 ا ل 1 ع
- ي م 6 1 ي ) د ا ن د أ و ر و ا ش لح س ع ج ب ة م أ أ ع ا و ل م س ت ا ا خ ل ع ص م ي و ص ا ج لأ ه س ه ب ة ب ا ل و ن أ ع س ع ي م ب ا ة ل ل ل ل م ك ت و ل ط ا د س ب ي ا ن لم ق ة ي ك ة ) و :
ن ة أ ل خ ل ر و ى ح د ة ا ل ا ت لم ع ل ج ي م م و ي ة ع م ع ا م لا ت أ ر ص د ة سابعا . تربص / تربصات في مؤسسات متوج (ة) بمذكرة ومناقشة :
نشاطات الحجم الساعي السداسي (ح.
عمل شخصي تربص في مؤسسة ملتقيات أخرى (للتوضيح)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (69)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-134
مرسوم تنفيذي رقم 26-134 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-75
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف المعهد الوطني العالي للسينما وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-72
مرسوم تنفيذي رقم 25-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم رئاسي رقم 25-83
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن فتح شعبة فنون بصرية"، تخصصات "سينما الصورة"، "سينما الصوت" "سينما السيناريو"، "سينما / إدارة الإنتاج " ، ميدان "فنون" ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس بالمعهد الوطني العالي للسينما 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني العالي للسينما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما
-
مقرر
مقرر مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“ وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”الموسيقى“، تخصص “علم الموسيقى“، ميدان ”فنون” وتحديد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة مهندس دولة المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، والمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – لنيل شهادة مهندس دولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد لنيل شهادة مهندس دولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-88
مرسوم تنفيذي رقم 24-88 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد مهام المعهد العالي لمهن فنون العرض وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-139
مرسوم تنفيذي رقم 24-139 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”فنون العرض“، تخصص ”كتابة درامية“، ميدان“ فنون“ ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال و البريد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف- وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة الليسانس المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-363
- يلغي 85-243 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.