ج.ر عدد 39 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 22-212 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاق المؤسس للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، الموقّع بأبيدجان في 8 مايو سنة 1993، وإلى تعديلات نظامه الأساسي المؤرخة في 8 ماي سنة 2000 و 5 جوان سنة 2010 و 8 ديسمبر سنة ……………………2012 4 مرسوم رئاسي رقم 22-213 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للبروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة المتعلقة بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الاتحاد الإفريقي، المعتمد بفريتاون (سيراليون)، في 3 جويلية سنة ………………………………………………………………………1980 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-217 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن ترسيم تاريخ 4 أوت ‘’يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي’’……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-207 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن حل وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدّد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي……………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 22-209 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأوريعة، بلدية مزغران، ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني لفائدة مركز الراحة للمجاهدين…………………………. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية تامنغست……………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل…… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء بسكرة….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري - سابقا…….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الأعلى للغة العربية….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السندات والوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية…. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين كتّاب عامين في بعض الولايات…………….. 18

8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 8 جوان سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل…………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة دراسات لدى الأمين العام بوزارة المالية… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بمديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمنان التعيين بالمرصد الوطني للمجتمع المدني… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية وكيفيات عملها………………………………………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أفريل سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية وكيفيات عملها…………………………………………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أفريل سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها………………………………………………. 22 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات 25 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز لمن يعانون نقصا في التنفس بتلمسان، ولاية تلمسان……………………… 26 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة……………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار……………………………………………………. 27

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 ذو القعدة عام 1443 ه الجزائريّة / العدد 39 8 جوان سنة 2022 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 22-212 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاق المؤسس للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، الموقّع بأبيدجان في 8 ماي سنة 1993، وإلى تعديلات نظامه الأساسي المؤرخة في 8 ماي سنة 2000 و 5 جوان سنة 2010 و 8 ديسمبر سنة .2012

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق المؤسس للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، الموقّع بأبيدجان في 8 ماي سنة 1993، وعلى تعديلات نظامه الأساسي المؤرخة في 8 ماي سنة 2000 و 5 جوان سنة 2010 و 8 ديسمبر سنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنضمّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاق المؤسس للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، الموقّع بأبيدجان في 8 ماي سنة 1993، وإلى تعديلات نظامه الأساسي المؤرخة في 8 ماي سنة 2000 و 5 جوان سنة 2010 و 8 ديسمبر سنة 2012، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-213 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للبروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة المتعلقة بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الاتحاد الإفريقي، المعتمد بفريتاون (سيراليون)، في 3 جويلية سنة .1980

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 69-9 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية العامة المتعلقة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها منظمة الوحدة الإفريقية والمصادق عليها من طرف مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المجتمعين بأكرا (غانا) من 21 إلى 25 أكتوبر سنة 1965، – وبعد الاطلاع على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة المتعلقة بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الاتحاد الإفريقي، المعتمد بفريتاون (سيراليون)، في 3 جويلية سنة 1980، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنضمّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى البروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة المتعلقة بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الاتحاد الإفريقي، المعتمد بفريتاون (سيراليون)، في 3 جويلية سنة 1980، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون

8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-217 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن ترسيم تاريخ 4 أوت ‘’يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي’’. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما ديباجته والمواد 30 و 91 1( و 6 و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبناء على مجموع النصوص التنظيمية المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرسّم تاريخ 4 أوت ‘’يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي’’. يخلّد هذا اليوم الوطني تاريخ تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي، ليواصل بدون هوادة، مسيرة بناء الوطن والمحافظة على الوحدة الوطنية والاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة التراب الوطني. المادّة 2 : يحتفل بهذا اليوم الوطني على مستوى جميع مكونات الجيش الوطني الشعبي، المنتشرة عبر كامل التراب الوطني من خلال تنظيم تظاهرات وأنشطة وتسليم تكريمات، وذلك تمجيدا وعرفانا لشهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة ولشهداء الواجب الوطني ولكبار معطوبي مكافحة الإرهاب وكذا أفراد الجيش الوطني الشعبي على تفانيهم الراسخ وتضحياتهم الجسام. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم تنفيذي رقم 22-207 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن حل وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-94 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 والمتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ُت حل وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-94 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يترتب على حل وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية تحويل مجموع أملاكها وحقوقها والتزاماتها إلى وزارة المالية. المادّة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد : – جرد كمّي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير المالية، ويوافق على الجرد بموجب قرار من وزير المالية، – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتضمن الوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. المادّة 4 : يحوّل مستخدمو وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية المحلة، إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية.

8 ذو القعدة عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 المادّة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-94 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 والمتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدّد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة، – وبمقتضى المرسوم رقم 72-190 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري، 8 جوان سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-231 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-109 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،

8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-95 المؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-231 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-50 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : طبقا لأحكام المواد 16 و 17 و 18 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – الميدان : مجموعة منسجمة من الشّعب والتخصصات تتضمن معارف نظرية وتطبيقية، تترجم مجال كفاءات مؤسسة التعليم العالي. – الشعبة : فرع من ميدان تكوين، تحدد خصوصية التعليم داخل هذا الميدان. يمكن أن تكون الشعبة أحادية التخصص أو متعددة التخصصات. – التخصص : فرع من الشعبة يحدد مسار التكوين والكفاءات الواجب اكتسابها من قبل الطالب. – مسار التكوين : مجموعة منسجمة لوحدات تعليمية مكوّنة لطور تكوين محدد. – الوحدة التعليمية : تتكون من مادة أو أكثر، تقدم وفق عدة أشكال من التدريس (دروس وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية ومحاضرات وملتقيات ومشاريع وتربصات…)، وتقاس الوحدة التعليمية بأرصدة حسب الحجم الساعي للسداسي الضروري لاكتساب المعارف وتطوير الكفاءات. تنقسم الوحدة التعليمية إلى أربعة (4) أنواع : • وحدة تعليمية أساسية : مجموعة من المواد المنسجمة التي تشكل أساس مسار التكوين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 • وحدة تعليمية منهجية : تتشكل من مجموعة من المواد تسمح للطالب باكتساب معارف ومهارات في مجال البحث، • وحدة تعليمية أفقية : تتشكل من مواد تسمح للطالب باكتساب ثقافة عامة مهما يكن ميدان التكوين، • وحدة تعليمية استكشافية : تتشكل من مجموعة من المواد تتيح للطالب معرفة تخصّصات أخرى تساعده على الحركيّة عند الحاجة. – المادّة : برنامج بيداغوجي يرمي إلى بلوغ كفاءات ضرورية على مستوى المعرفة والمهارات المحددة في أهداف الوحدة التعليمية طوال السداسي من الدراسة، وفي المسار النموذجي إثر حجم ساعي محدد يتوزع عبر دروس وأعمال تطبيقية وأعمال موجهة ومحاضرات وملتقيات وورشات ومشاريع وتربصات ومذكرة. – الرصيد : وحدة لقياس المعارف المكتسبة تحسب انطلاقا من حجم ساعي أسبوعي للمادة وحسب الأهمية التي تكتسيها داخل مسار التكوين. وتحدد قيمة الرصيد للوحدة التعليمية بالنظر إلى القيمة الإجمالية المحددة بثلاثين (03)رصيدا للسداسي من الدراسة. – المعامل : القيمة المعطاة للوحدة التعليمية (وللمادة أيضا)، والمتطابق مع حجم العمل (الرصيد) الضروري لاكتساب المعارف وتطوير الكفاءات التي تستهدفها الوحدة التعليمية (والمادة أيضا). – الكفاءة : القدرة على اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لحل المشاكل ذات الصلة بالمادة داخل الوحدة التعليمية. – تثمين مكتسبات الخبرة : إجراء ذو طابع بيداغوجي وعلمي تقوم به لجنة مختصة تتكون من أساتذة التعليم العالي ومهنيين، تسند لها مهمة دراسة وتقييم المكتسبات المهنية المتحصل عليها بعد شهادة البكالوريا أو شهادة الليسانس، التي تسمح لحاملها، بعد مصادقة الهيئة العلمية لمؤسسة التعليم العالي المعنية، بالالتحاق، بالطورين الأول والثاني من التعليم العالي. – الملحق الوصفي للشّهادة : وثيقة تُلحق بشهادة التعليم العالي تتضمّن معلومات كاملة عن التعليم الذي تابعه الطالب للحصول على شهادة جامعية، ويوضّح المعارف والكفاءات التي اكتسبها خلال تكوينه. كما يبيّن أيضا ترتيب حامل الشهادة في دفعته. – التأهيل : قرار يوقّعه الوزير المكلف بالتعليم العالي يسمح لمؤسسات التعليم العالي بضمان تكوينات عليا في الأطوار المختلفة. – عرض التكوين : اقتراح لبرنامج بيداغوجي يقدم في شكل برنامج تكوين في تخصص معيّن.

8 ذو القعدة عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 ويهدف عرض التكوين إلى تلقين معارف ومهارات بغرض اكتساب كفاءات ومؤهلات محددة. – فريق التكوين : الفريق المكلف بإعداد وتنفيذ عرض التكوين بالنسبة للميدان والشعبة والتخصص. – التكوين الحضوري : نمط تكوين في زمن حقيقي يتم داخل مؤسسة للتعليم والتكوين العاليين بحضور الطالب مختلف النشاطات البيداغوجية. التكوين عن بعد : نمط تكوين عبر الإنترنت عن طريق استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يتم ضمانه وفق نمط تتابعي أو غير تتابعي. ويمكن تدعيم هذا النمط التعليمي بتجمعات دورية حضورية. التكوين المختلط : الجمع بين نمط التكوين الحضوري في زمن حقيقي، ونمط التكوين عن بعد وفق نمط تتابعي و/أو غير تتابعي. التكوين الموطّن : نمط من التكوين مؤهل في مؤسسة للتعليم أو التكوين العاليين يتم التكفل به في مؤسسة أخرى للتعليم أو التكوين العاليين وفق معايير الجودة المطلوبة. التكوين الحركي : تكوين يسمح للطالب المسجل بصورة نظامية في مؤسسة جزائرية للتعليم والتكوين العاليين، بمتابعة جزء من تكوينه في مؤسسة أو عدة مؤسسات جزائرية للتعليم العالي في إطار اتفاقية تعاون بين المؤسسات. كما يمكن تنظيم التكوين الحركي مع مؤسسة أو عدة مؤسسات أجنبية للتعليم العالي في إطار اتفاقية تعاون، حيث يسمح للطالب بمزاولة جزء من تكوينه أو كلّه في مؤسسة أو عدة مؤسسات أجنبية، طبقا للنظم الوطنية للتعليم العالي المعمول بها في البلدان المعنية. وفي كلتا الحالتين، تكون الأرصدة المكتسبة بالنسبة للوحدات التعليمية قابلة للاكتساب والتحويل. التكوين بالتناوب (التناوبي) : نمط من التكوين يسمح بإعداد برنامج دراسي مرن يجمع بين الاحتياجات المهنية للطالب ومتطلبات مؤسسة التعليم والتكوين العاليين. المادّة 3 : يحدد التكوين في الطور الأول والطور الثاني والطور الثالث في عرض للتكوين مسجل ضمن ميدان تكوين وشعبة وتخصص وفقا لمتطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ويتم اقتراح التكوين في شكل مسار نموذجي يسمح للطالب باختيار مساره مع مراعاة مؤهلاته ومشروعه المهني الشخصي، ويتوّجُ بما يأتي : 8 جوان سنة 2022 م – شهادة الليسانس، بالنسبة للطور الأول، – شهادة الماستر، بالنسبة للطور الثاني، – شهادة الدكتوراه، بالنسبة للطور الثالث. المادّة 4 : يمكن تنظيم التكوين في الطّورين الأول والثاني في مسار تكويني موحد ومتتابع في الهندسة والهندسة المعمارية قصد تلبية حاجات القطاع الاجتماعي والاقتصادي من قدرات أكاديمية وعلمية ومهنية، وذلك بغضّ النظر عن أحكام المادة 5 من هذا المرسوم. تتوج الدراسات في الهندسة بشهادة مهندس دولة، وفي الهندسة المعمارية بشهادة مهندس معماري. المادّة 5 : ينقسم مسار التكوين إلى نوعين : – مسار التكوين النموذجي، ويحدّده فريق التكوين، – مسار التكوين الشخصي، ويحدّده فريق التكوين، حسب الحالة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : تُنشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي لجنة وطنية لتأهيل عروض التكوين. تحدد تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 7 : تكلف اللجنة الوطنية للتأهيل بما يأتي : بالنسبة لتأهيل عروض التكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية : – دراسة طلبات تأهيل وتجديد عروض التكوين التي خضعت مسبقا للخبرة من طرف اللجان البيداغوجية الوطنية للميادين والشعب، – التأكّد من احترام الانسجام الوطني لعروض التكوين طبقا للسياسة الوطنية للتعليم العالي، – دراسة الحصيلة السّنويّة للتّكوين وتقديم أي اقتراح من شأنه تحسين مردوديته، – المساهمة في تحسين خارطة التكوين الجامعي، – إبداء الرأي في عروض التكوين من حيث تلبية احتياجات القطاع الاجتماعي والاقتصادي. بالنسبة لتأهيل عرض التكوين في الطور الثالث : – دراسة طلبات تأهيل عرض التكوين في الدكتوراه المقترحة من طرف مؤسسات التعليم العالي، عن طريق القيام خصوصا بتقييم قدراتها على تنظيم التكوين في الدكتوراه، – المصادقة على عدد المقاعد البيداغوجية المراد فتحها في مختلف الشّعب والتخصصات، على أساس قدرات التأطير المتوفرة، وإمكانات البحث المتاحة، ومردودية عرض التكوين المؤهّل،

8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م – تقييم الحصيلة السنوية للتكوين في الطور الثالث وتقديم أي اقتراح من شأنه تحسين مردوديته. يحدّد قرار التأهيل المؤسسة المعنية وميدان وشعبة وتخصص التكوين. المادّة 8 : تحدد شروط وكيفيات منح التأهيل أو تجديده أو تجميده، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 9 : تحدد مدوّنة الميادين والشُّعب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من اللجان البيداغوجية الوطنية للميادين والشُّعب. الفصل الثاني نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني القسم الأول تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني المادّة 10 : ينظم التكوين في الطورين الأول والثاني للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر في سداسيات وفق نمط التكوين الحضوري. وينقسم هذا التكوين إلى ميادين تضم شُعبًا تتفرع إلى تخصصات ذات بُعد أكاديمي أو مهني. ويضم هذا التكوين الوحدات التعليمية الآتية : – وحدات تعليمية أساسية، – وحدات تعليمية منهجية، – وحدات تعليمية أفقية، – وحدات تعليمية استكشافية. تتضمّن الوحدات التعليمية تعليما إجباريا، كما يمكن أن تتضمّن تعليما اختياريا. المادّة 11 : تقيّم الوحدة التعليمية بنقطة، وتقاس بأرصدة قابلة للاكتساب والتحويل. يُكتسب الرصيد عند الحصول على المعارف وتطوير الكفاءات عند بلوغ حجم ساعي إجمالي متبوع بتقييم تكويني عن طريق المراقبة المستمرّة طوال التكوين و/أو تقييم تحصيلي عن طريق امتحان نهائي عند نهاية التكوين. يحدد عدد الأرصدة لكل وحدة تعليمية على أساس العمل البيداغوجي الشامل والمطلوب للحصول على الوحدة المعنية. بغضّ النظر عن أحكام المادتين 14 و 19 من هذا المرسوم، يحدد فريق التكوين العمل البيداغوجي الشامل وكذا عدد الأرصدة لكل وحدة تعليمية في عرض التكوين حسب غاياته، وفي إطار النسب الموافقة للمعايير العالمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9 المادّة 12 : يسمح بالالتحاق بالتكوين العالي في الطور الأول للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها. تحدّد مدة التكوين للحصول على شهادة الليسانس بثلاث (3) سنوات، أي ستة (6) سداسيات. المادّة 13 : يجب أن تخصص، خلال السنة الأخيرة من الدراسة في الطور الأول، وحدة تعليمية لإعداد مذكرة نهاية الدراسة، أو تقديم تقرير عن تربص أو إنجاز عرض موضوعاتي ذي صلة بالتكوين. المادّة 14 : يسلّم شهادة الليسانس الوزير المكلّف بالتّعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجموع شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع وأثبتوا اكتساب المائة والثمانين (180) رصيدا المطلوبة، أي ثلاثين (30) رصيدا في كل سداسي. تحدد الشهادة المسلّمة ميدان وشعبة وتخصص التكوين، وترفق بوثيقة وصفية تدعى “الملحق الوصفي” يبيّن مسار التكوين المتّبع، والمعارف والكفاءات المكتسبة، وترتيب الطالب في دفعته. تحدد بيانات وخصائص الشهادات المتوّجة لهذا التكوين وكشوف النقاط والملاحق الوصفية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 15 : يُسمح للمترشّحين الحائزين شهادة الليسانس أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها بالالتحاق بالتكوين العالي في الطّور الثاني. يتمّ الالتحاق بالتكوين العالي في الطّور الثاني عن طريق مسابقة على أساس الشّهادة أو الاختبارات في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة. تحدّد مدة التكوين للحصول على شهادة الماستر بسنتين (2)، أي أربعة (4) سداسيات. المادّة 16 : يُسمح بالالتحاق بالتكوين العالي في المدارس العليا التي لا تضمن التكوين في الهندسة والهندسة المعمارية للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها. يتمّ التكوين في هذه المدارس العليا في شكل مسار موحّد ومتتابع يتضمّن تكوينا قاعديا وتكوينا متخصّصا، ويُتوّج بشهادة الماستر. تحدّد مدّة التكوين للحصول على شهادة الماستر بخمس (5) سنوات، أي عشرة (10) سداسيات. المادّة 17 : يُسمح للمترشحين الحائزين شهادات جامعية في التدرج بالالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه بعض المدارس العليا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

8 ذو القعدة عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 المادّة 18 : يجب أن تتضّم ن الدراسة للحصول على شهادة الماستر خلال السنة الأخيرة من الدراسة تخصيص وحدة تعليمية، على الأقل، لإعداد مذكرة نهاية الدراسة أو لتقديم تقرير عن تربص ذي صلة بالتكوين. المادّة 19 : يسلّم شهادة الماستر الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجموع شروط التمدرس والتدرج البيداغوجيين في مسار التكوين المتّبع. يجب أن يثبت طلبة مؤسسات التعليم العالي، دون المدارس العليا، اكتساب المائة والعشرين ( )120 رصيدا المطلوبة، أي ثلاثين (30) رصيدا في كل سداسي. يجب أن يثبت طلبة المدارس العليا المذكورة في المادة 16 أعلاه، اكتساب المائة والثمانين (180) رصيدا المطلوبة خلال التكوين المتخصّص، أي ثلاثين (30) رصيدا في كل سداسي. تحدد الشهادة المسلّمة ميدان وشعبة وتخصص التكوين. وترفق بوثيقة وصفية تدعى “الملحق الوصفي” تبين مسار التكوين المتبع وأنماط التكوين والمعارف والكفاءات المكتسبة وترتيب الطالب في دفعته. تحدد بيانات وخصائص الشهادات المتوّجة لهذا التكوين وكشوف النقاط والملاحق الوصفية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 20 : تحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل للتكوين المنصوص عليه في المواد من 10 إلى 19 أعلاه، وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرّج فيها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. القسم الثاني تنظيم التكوين في الهندسة والهندسة المعمارية المادّة 21 : يهدف التكوين الذي تضمنه مؤسّسات التعليم العالي في الهندسة إلى اكتساب قدرات أكاديمية وعلمية ومهنية تجعل حائز شهادة مهندس عمليا في القطاع الاجتماعي والاقتصادي. المادّة 22 : يهدف التكوين الذي تضمنه مؤسّسات التعليم العالي في الهندسة المعمارية إلى اكتساب قدرات أكاديمية وعلمية ومهنية في التصميم والإنجاز، واعتماد المنشآت المعمارية في ميادين السكن والعمران ومهن المدينة وحماية التراث المعماري. المادّة 23 : يسمح للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، بالالتحاق بالتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية. 8 جوان سنة 2022 م تحدد مدة التكوين للحصول على شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري بخمس (5) سنوات، أي عشرة (10) سداسيات. المادّة 24 : يجب أن تتضمّن الدراسة للحصول على شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري، ما يأتي : – دروس في العلوم الأساسية، – دروس في العلوم التطبيقية، – دروس في العلوم الأخرى ذات الصّلة بالتكوين، – تربصات عملية في وحدات الإنتاج أو البحث. المادّة 25 : يجب أن تتضمن الدراسات للحصول على شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري خلال السنة الأخيرة من الدراسة، تخصيص مادة تعليمية، على الأقل، لإعداد مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة أو لتقديم تقرير عن تربص ذي صلة بالتكوين. المادّة 26 : يسلّم شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري الوزير المكلّف بالتّعليم العالي للطلبة الذين استوفوا جميع شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع. تحدد الشهادة المسلّمة ميدان وشعبة وتخصص التكوين. وترفق بوثيقة وصفية تدعى “الملحق الوصفي” تبيّن مسار التكوين المتبع وأنماط التكوين والمعارف والكفاءات المكتسبة وترتيب الطالب في دفعته. تحدد بيانات وخصائص الشهادات المتوّجة لهذا التكوين وكشوف النقاط والملاحق الوصفية المحدّدة في هذه المادة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 27 : تحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات المنصوص عليها في المواد من 21 إلى 26 أعلاه، وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرّج فيها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 28 : مع مراعاة أحكام المواد 12 و 15 و 16 و 23 من هذا المرسوم، يمكن تثمين مكتسبات الخبرة لحاملي شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، أوشهادة أجنبية معادلة، للالتحاق بالطور الأول من التكوين العالي، أو بالتكوين الذي تضمنه مؤسسات التعليم العالي في الهندسة والهندسة المعمارية وكذا في المدارس العليا. كما يمكن أيضا تثمين مكتسبات الخبرة للمترشحين الحائزين شهادة ليسانس أو شهادة أجنبية معادلة للتسجيل في الطور الثاني. يساعد تثمين مكتسبات الخبرة المترشحين في الالتحاق بأحد الفروع أو التخصصات التي يتطلب التسجيل فيها شروطا أخرى زيادة على الشهادات المطلوبة. تُحدّد شروط وكيفيات تثمين مكتسبات الخبرة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي.

8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م القسم الثالث التكوين عن بعد وفق النمط المختلط والتكوين الحركي والتكوين الموطّن والتكوين بالتناوب المادّة 29 : زيادة على التكوين الحضوري، يمكن تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية، عن طريق التكوين عن بعد وفق النمط المختلط والتكوين الحركي والتكوين الموّطن والتكوين التناوبي. يخضع تأهيل عروض هذه التكوينات لنفس إجراءات التقييم والمصادقة من طرف الهيئات المعنية على غرار تلك المعتمدة في عروض التكوين الحضوري. المادّة 30 : يكتسي التكوين عن بعد وفق النمط المختلط، طابعا وطنيا. ويحدّد هذا التكوين الوزير المكلّف بالتعليم العالي بعد مصادقة الهيئات المؤهلة. يمكن إعداد وبناء عروض التكوين عن بعد بالشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي. تحدّد شروط الالتحاق والوثائق المكونة للملف وحقوق التسجيل وكيفيات تنظيم وتقييم الدراسة في التكوين عن بعد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي. المادّة 31 : تلزم مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المؤهلة بضمان التكوين عن بعد عبر منصة رقمية. المادّة 32 : تبرم مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المؤهلة اتفاقيات مع الهيئة المكلفة بالمتابعة التقنية وتسيير المنصة الرقمية المخصصة لنمط التكوين عن بعد، وذلك لضمان التكوين عن بعد طوال مدة التكوين. المادّة 33 : يمكن أن ينظم التكوين الحركي في إطار الشراكة بين مؤسسة أو عدة مؤسسات جزائرية أو أجنبية للتعليم العالي، ويتوّج بشهادة مشتركة بين المؤسستين أو شهادة مزدوجة لكل مؤسسة على حدة. تحدّد كيفيات منح الشهادة في اتفاقية الشراكة بين المؤسسات المعنية، بعد أخذ رأي الوزير المكلّف بالتعليم العالي. المادّة 34 : يمكن أن تبادر بعرض التكوين الموطّن مؤسسة التعليم العالي التي لا تتوفر لديها الموارد البشرية و/أو المادية الكافية، وتسمّى المؤسسة الأصلية. وفي هذه الحالة، تتولى مؤسسة أخرى مؤهلة للتعليم العالي ضمان التكوين الموطّن، وتسمّى المؤسسة المستقبلة. يتم التكوين الموطّن كله أو جزء منه في المؤسسة المستقبلة للطالب أو في مؤسسته الأصلية. وتسلم الشهادة المتوجة لهذا التكوين من طرف المؤسسة المؤهلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 المادّة 35 : يعتمد التكوين الموطّن على شراكة تجسد بموجب اتفاقية بين مؤسسة للتعليم العالي ومؤسسة أخرى للتعليم العالي، تسمّى المؤسسة المستقبلة التي يجرى فيها التكوين. ترفق الاتفاقية بملفّ طلب تأهيل عروض التكوين الموطّن. المادّة 36 : تضمن عروض التكوين بالتناوب إعداد برنامج تعليمي مرن يجمع بين الاحتياجات المهنية للطالب ومتطلّبات مؤسسة التعليم والتكوين العاليين، وذلك بموجب اتفاقية بين هذه الأخيرة والمؤسّسة الشّريكة. القسم الرابع تأهيل عروض التكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية المادّة 37 : تُنشأ لدى الوزير المكلّف بالتعليم العالي لجنة بيداغوجية وطنية لكل ميدان تكوين ولجنة بيداغوجية وطنية لكل شّعبة تكوين. وتكلف اللجنة، أساسا، بما يأتي : – ضمان يقظة بيداغوجية، – إعداد نماذج عروض التكوين حسب خصوصيات كل ميدان تكوين، – وضع لكل ميدان وشعبة وتخصص تكوين نظاما مرجعيا للوحدات التعليمية التي يجب أن يتضمنها عرض التكوين، – إجراء الخبرة وإبداء الرأي في البرامج البيداغوجية وملاءمة وجودة برامج التعليم والتكوين في تخصصات ميدان التكوين المعني، – التأكد من توافق عرض التكوين مع التأطير البيداغوجي والهياكل والتجهيزات المسخرة من طرف المؤسسة لضمان التكوين، – السهر على ضمان الانسجام الوطني للتكوين طبقا للسياسة الوطنية للتعليم العالي. يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي دعوة اللجنة لإبداء رأيها بخصوص كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي. تحدّد مهام كل لجنة وتشكيلتها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 38 : يمنح التأهيل لمؤسسات التعليم العالي من أجل تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي. يمنح التأهيل للتكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية، بناء على طلب المؤسسة،

8 ذو القعدة عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 بعد إجراء خبرة من قبل اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان، واللجنة البيداغوجية الوطنية للشّعبة، ومصادقة اللجنة الوطنية للتأهيل. المادّة 39 : يجب على المؤسسة المعنية، في حالة عدم تجديد التأهيل، ضمان استمرار تكوين الطلبة المسجلين بانتظام لتحضير الشهادة المتوّجة للتكوين. الفصل الثالث تنظيم التكوين في الطور الثالث القسم الأول كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث المادّة 40 : يتم الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث عن طريق مسابقة وطنية على أساس اختبارات كتابية للمترشّحين الحائزين، زيادة عن شهادة البكالوريا، شهادة الليسانس وشهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة المهندس المعماري أو شهادة الطبيب البيطري والشهادة المتوّجة لمسار التكوين المحدّدة مدّته بخمس (5) سنوات الذي تضمنه المدارس العليا للأساتذة، أو شهادات أجنبية معترف بمعادلتها. تنظم المسابقة من قبل مؤسسة التعليم العالي المؤهلة. تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي. المادّة 41 : يخضع الطلبة الجزائريون الحائزون، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الليسانس وشهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة طبيب بيطري أو شهادات أجنبية معترف بمعادلتها، لنفس شروط المشاركة في المسابقة المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه. المادّة 42 : يخضع الطلبة الأجانب الحائزون، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الليسانس وشهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، أو شهادة مهندس معماري أو شهادة طبيب بيطري مسلّمة من مؤسسة التعليم العالي في الجزائر، لنفس شروط المشاركة في المسابقة المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه. يعفى الطلبة الأجانب المستفيدون من منحة دراسية في إطار برامج التعاون الدّولي والحائزون، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الليسانس وشهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة طبيب بيطري أجنبية معترف بمعادلتها، من مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث. ويجب أن يتم تسجيلهم في إحدى الشُّعب المذكورة في عرض التكوين بناء على مقرر الاعتراف بالمعادلة. 8 جوان سنة 2022 م تعدّ المقاعد البيداغوجية المخصّصة لهذه الفئة من الطلبة الأجانب المذكورين في الفقرة 2 أعلاه، خارج المقاعد البيداغوجية المحدّدة في عرض التكوين. المادّة 43 : يمكن الطلبة الجزائريين الحائزين، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الليسانس وشهادة الماجستير أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها بتقدير قريب من الحسن، على الأقل، التسجيل مباشرة في التكوين في الطور الثالث، ويعفون من مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث. تعدّ المقاعد البيداغوجية المخصصة لهذه الفئة من الطلبة خارج حصة المقاعد البيداغوجية المحدّدة في عرض التكوين. القسم الثاني تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه المادّة 44 : يهدف التكوين في الطّور الثالث إلى التكوين في مهن التعليم والتكوين العاليين، والبحث التطويري والخبرة والتأطير على مستوى عالٍ في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. تعالج الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه موضوع بحث أصلي، مع إدماج آخر الابتكارات العلمية والتكنولوجية بصفة مستمرة. يوطّن التكوين في الطور الثالث في أحد الأقسام، ويرتكز على مشروع بحث وعلى مخبر أو عدة مخابر بحث. يتوج التكوين في الطور الثالث بشهادة الدكتوراه يسلّمها الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 45 : يؤهل التكوين في الطور الثالث الذي تضمنه مؤسسات التعليم العالي المؤهلة لمدة ثلاث (3) سنوات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بعد مصادقة اللجنة الوطنية للتأهيل على عرض التكوين في الطور الثالث. يوضّح قرار تأهيل عرض التكوين المؤسسة المعنية والميدان والشعبة وتخصص التكوين وعدد المقاعد البيداغوجية المخصّصة. المادّة 46 : يجب أن يعدّ عرض التكوين في الطّور الثالث وفق مواضيع بحثٍ أصلية وحديثة، وأن يكون ذا صلة بما يأتي : – برامج ومشاريع البحث المختلفة، الوطنية والدّولية، – مشروع المؤسّسة. المادّة 47 : تستفيد مخابر البحث التي يستند إليها التكوين في الطور الثالث من تمويل تدعيمي في إطار الميزانية المخصّصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مع ضرورة التكفل أيضا بهذا التكوين من طرف مؤسسة التسجيل.

8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م يمكن أن يستفيد التكوين في الطور الثالث من الرعاية المالية أو من أشكال الدعم الأخرى من قبل الهيئات والمؤسسات العمومية أو الخاصة ومن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أو من الأشخاص الطبيعيين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 48 : تحدد مدة التكوين في الطّور الثالث بثلاث (3) سنوات متتالية. يمكن أن يرخص بإضافة سنة واحدة (1)، قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على رأي معلل من طرف المشرف على الأطروحة ولجنة التكوين في الدكتوراه، وباقتراح من الهيئات العلمية المؤهلة للمؤسسة. تعتبر السنتان الإضافيتان للتكوين جزءا من المدة القانونية للتكوين في الطور الثالث. المادّة 49 : يعد دفترٌ لطالب الدكتوراه لضمان متابعة نشاطاته البيداغوجية والعلمية المنجزة خلال مدة التكوين، ويُرفق بميثاق للأطروحة يحدّد حقوق وواجبات مختلف المتدخّلين في التكوين في الطور الثالث. يرفق دفتر طالب الدّكتوراه وجوبا بملف مناقشة الأطروحة المذكور في المادة 60 من هذا المرسوم. يُحدّد الوزير المكلّف بالتعليم العالي نموذج دفتر طالب الدّكتوراه وميثاق الأطروحة. المادّة 50 : الأطروحة هي وثيقة مكتوبة متبوعة بعرض شفوي لأعمال البحث التي تمّت للحصول على شهادة الدّكتوراه، وهي نتيجة عمل طالب واحد. تهدف الأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه إلى تكريس قدرات المترشح العلمية للقيام بأعمال بحث مبتكر، والمساهمة بصفة معتبرة في حل المشاكل العلمية والتكنولوجية و/أو الاجتماعية والاقتصادية. يجب أن تقدم الأطروحة بالضرورة مساهمة في تطوير المعارف أو تؤدي إلى تطبيقات جديدة. تسمح متطلبات التكوين في الطور الثالث بتقييم المعارف العلمية لطالب الدكتوراه وكذا مهاراته وقدراته للقيام، بشكل أفضل، بأعمال البحث بكل استقلالية، وبنشاطات الخبرة والتّطوير. المادّة 51 : يمكن تقديم أطروحة الدكتوراه في شكل مجموعة أعمال منسجمة تتضمن نتائج علمية ذات صلة مع الموضوع المعالج. تُحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 المادّة 52 : تنشأ بطاقية مركزية لمواضيع أطروحات الدكتوراه التي تمت مناقشتها والمواضيع الجاري إعدادها حسب الميدان والشعبة والتخصص، وتكون متاحة للجميع. يقترح المشرف موضوع أطروحة الدكتوراه، ويعرضه للمصادقة على لجنة التكوين في الدكتوراه والهيئات العلمية المؤهلة، التي تقدّر مدى جودته ومطابقته مع محاور البحث ذات الأولوية، قبل أن يقترح على طلبة الدّكتوراه في السنة الأولى من التكوين. يسجّل الموضوع في البطاقية المركزية لمواضيع الأطروحات. المادّة 53 : تحرّر وثيقة الأطروحة باللغة الوطنية، ويمكن أن تحرر بلغة أخرى، بعد موافقة المشرف على الأطروحة والمجلس العلمي للمؤسسة المؤهلة. المادّة 54 : يرفق ملف مناقشة الأطروحة عند تقديمه للتقييم بملخص عن الأطروحة، وبكلماتها المفتاحية، باللغة الوطنية وبلغتين أجنبيتين ذاتي سمعة علمية مؤكدة. المادّة 55 : يجب على طالب الدكتوراه الذي تحصل، في إطار أعمال البحث، على معلومات خاصة أو سرّية أو ذات نشر محدود، الالتزام بعدم استعمال هذه المعلومات في أطروحته إلاّ بعد حصوله على ترخيص كتابي من المؤسسة المعنية قبل إيداع الأطروحة. المادّة 56 : يمكن الترخيص لطالب الدكتوراه، لأسباب علمية وبحثية وفي إطار بروتوكول التبادل والتعاون، بمتابعة جزء من أعمال أطروحته لدى مؤسسة بحث أخرى غير تلك التي سجل بها. المادّة 57 : يجب أن يكون المشرف على أطروحة الدكتوراه أستاذا باحثا أو باحثا دائما من ذوي مصفّ الأستاذية. يتابع المشرف على الأطروحة، بانتظام، حالة تقدم أعمال بحث طالب الدكتوراه، ويحرر تقريرا بذلك كل سنة يعرضه على لجنة التكوين في الدّكتوراه المعنية بالمؤسّسة. المادّة 58 : يمكن إعداد الأطروحة في إطار الإشراف الدولي المشترك. يجسّد الإشراف الدولي المشترك على الأطروحة باتفاقية توقّع بين مؤسسة جزائرية للتعليم العالي ومؤسسة أجنبية للتعليم العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يتوّج الإشراف الدولي المشترك بمناقشة واحدة للأطروحة معترف بها من طرف المؤسستين المعنيتين. المادّة 59 : يمكن طالب الدكتوراه المسجل في مؤسسة جزائرية للتعليم العالي وفي إطار الإشراف الدولي المشترك على الأطروحة، التسجيل لدى مؤسسة أجنبية شريكة للتعليم العالي ذات سمعة علمية مؤكّدة.

8 ذو القعدة عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 يمكن طالب الدكتوراه المسجل في مؤسسة أجنبية للتعليم العالي ذات سمعة علمية مؤكّدة، والذي يندرج موضوع أطروحته ضمن محاور البحث ذات الأولوية الوطنية، التسجيل في مؤسسة جزائرية شريكة للتعليم العالي، في إطار الإشراف الدولي المشترك على الأطروحة. يجب أن يتمّ التسجيل في إطار الإشراف الدولي المشترك على الأطروحة خلال السداسيات الثلاثة الأولى من التكوين في الطور الثالث. المادّة 60 : لا يمكن مناقشة أطروحة الدكتوراه إلاّ بعد نهاية السنة الثالثة من التسجيل. يودع ملف المناقشة لدى المصالح الإدارية المعنية، التي تحيله للهيئات العلمية للتقييم. يقبل طلب مناقشة الأطروحة على أساس ملف مناقشة وشبكة قابلية الأطروحة للمناقشة. يحدد ملف المناقشة وشبكة قابلية الأطروحة للمناقشة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 61 : تعدُّ المناقشة جزءا من تقييم الأطروحة، وهي تهدف إلى إثبات أصالة الأطروحة والتأكّد من القدرات المعرفية والعلمية للمترشح وقدرته على الدّفاع عنها. يُعلن المترشح عقب المناقشة وتبعا لمداولات اللجنة، ناجحا أو مؤجّلا. يخوّل النجاحُ للمترشّح الناجح تقدير “مشرّف” أو تقدير “مشرّف جدا”، ويُمنح له لقب دكتور. المادّة 62 : تحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطّور الثالث وإعداد أطروحة الدّكتوراه ومناقشتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 63 : تنسب الأعمال العلمية التي أنجزها طالب الدكتوراه في إطار أطروحة الدكتوراه بقوة القانون إلى مؤسّسة التسجيل المؤهلة التي يمكنها التصرف فيها بكل حرية، إلاّ إذا تنازلت عنها صراحة لصالحه. تؤول الابتكارات التي قد تنتج عن الأعمال المنجزة في إطار أطروحة الدكتوراه والتي تستوفي شروط قابلية البراءة في مفهوم المادتين 17 و 18 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلى المؤسسة المؤهلة التي سجل بها المترشّح واستغلّ وسائلها وقام بأعمال بحثه فيها. المادّة 64 : كل انتحال أو تزوير في النتائج أو غش ذي صلة بالأعمال العلمية الواردة في الأطروحة تم معاينته أثناء 8 جوان سنة 2022 م المناقشة أو بعدها وتم إثباته من طرف الهيئات المؤهلة، يعرّض صاحبه إلى إلغاء المناقشة و/أو سحب لقب دكتور والشهادة المكتسبة، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 65 : يمكن تنظيم التكوين في الطور الثالث في شكل”مدرسة الدكتوراه”. مدرسة الدكتوراه عبارة عن تجمّع لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مرتبطة بأهداف مشتركة. تحدد كيفيات تنظيم مدرسة الدكتوراه وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الرّابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 66 : يمكن الطلبة المسجلين بانتظام في التكوين فيما بعد التدرج المتخصص عند تاريخ سريان هذا المرسوم، مواصلة تكوينهم، ويخضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. وتسلّم لهم عند انتهاء التكوين شهادة التكوين فيما بعد التدرج المتخصص. المادّة 67 : يمكن الطلبة المسجلين بانتظام في التكوين فيما بعد التدرج الثاني عند تاريخ سريان هذا المرسوم، مواصلة تكوينهم في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتسلّم لهم عند انتهاء التكوين شهادة الدكتوراه في العلوم. لا يمكن الطلبة المذكورين في الفقرة أعلاه، مناقشة أطروحة الدكتوراه إلاّ بعد أربعة (4) تسجيلات متتالية، على الأقل، ويمكن أن يرخص بإضافة تسجيل واحد. كما يمكن أن يمنح المترشح، استثنائيا، تسجيلا سادسا (6) بناء على رأي معلل من المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني. ويمكن المترشح مناقشة أطروحته في أي وقت من آخر السنة من التسجيل. المادّة 68 : يمكن الطلبة المسجلين بانتظام في التكوين فيما بعد التدرج الثاني عند تاريخ سريان هذا المرسوم، التسجيل في نفس الشّعب للحصول على شهادة الدكتوراه، في مفهوم هذا المرسوم، حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 69 : يبقى التكوين في العلوم الطبية وعلوم البيطرة والشهادات المتوّجة له خاضعة للنصوص التنظيمية السارية المفعول.

8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م يبقى التكوين الذي تضمنه المدارس العليا للأساتذة خاضعا للنصوص التنظيمية السارية المفعول. المادّة 70 : يلغى كل من المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدّل والمتمّم، والمرسوم رقم 72-190 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري، والمرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه ومابعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، ما عدا الأحكام المتعلقة بالطلبة المذكورين في المواد 66 و 67 و 68 أعلاه، والمرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه. المادة 71 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-209 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأوريعة، بلدية مزغران، ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني لفائدة مركز الراحة للمجاهدين. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأوريعة، بلدية مزغران، ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني لفائدة مركز الراحة للمجاهدين. المادّة 2 : تدمج قطعة الأرض الغابية المعيّنة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها هكتارين (2) وأربعة وستين (64) آرا وتسعة وتسعين (99) سنتيارا، ضمن الملكية الخاصة للدولة وتخصص لمركز الراحة للمجاهدين. المادّة 3 : يجب الحفاظ على الفضاءات الغابية الموجودة ضمن قطعة الأرض الغابية، موضوع هذا المرسوم، وحمايتها. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

8 ذو القعدة عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد سمير أيت محمد، بصفته نائب مدير للتصديق الإلكتروني والأمن المعلوماتي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية تامنغست.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد توفيق لعيوار، بصفته كاتبًا عاما لولاية تامنغست. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد المجيد بيطام، بصفته مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء بسكرة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد كمال مزنر، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 8 جوان سنة 2022 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نسيمة بوشواطة، بصفتها مفتشة بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد سعيد قاوج، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تنهى ابتداء من 8 مارس سنة 2022، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بالمجلس الدستوري - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – محمد ضيف، بصفته أمينًا عاما، – جلال قاسمي الحسني، بصفته رئيسًا للديوان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تنهى ابتداء من 8 مارس سنة 2022، مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم

8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م مديرين للدراسات والبحوث بالمجلس الدستوري - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – إيمان ريم بوزاهر، – ليلى بن جودي، – فطيمة لطرش، – طارق عبادة، – رابح مومن، – عبد المجيد طبش.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بالمجلس الدستوري - سابقا، لإحالتهما على التقاعد : – عمر تقرسيفي، بصفته مديرا للإدارة العامة، – محمد بشير مصمودي، بصفته مديرا للدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الأعلى للغة العربية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة ليندة بوشيحة، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بالمجلس الأعلى للغة العربية، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة حنان شريط، مكلّفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد علال حطاب، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السندات والوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد سمير أيت محمد، مديرا للسندات والوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – محمد برهان جعفر، نائب مدير لمشاركة المواطنين والشراكة مع الحركة الجمعوية ذات المنفعة العمومية، – إبراهيم حميدات، نائب مدير للإحصائيات وأنظمة الإعلام الجغرافي، – أحمد بن النوي، نائب مدير لتنظيم وتطوير الإقليم. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد محمود قرومي، نائب مدير للدراسات والتنظيم بالمديرية العامة للحماية المدنية.

8 ذو القعدة عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين كتّاب عامين في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، كتّاب ً ا عامين في الولايات الآتية : – رشيد زواد، في ولاية باتنة، – أحمد مناصري، في ولاية مستغانم، – عبد الوهاب عزوز، في ولاية معسكر، – رشيد بلحرازم، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد كمال مزنر، نائب مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة دراسات لدى الأمين العام بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة نسيمة بوشواطة، مديرة للدراسات لدى الأمين العام بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد ابراهيم آيت عمران، مديرا لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. 8 جوان سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بمديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد أحمد لعمارة، نائب مدير للقضايا المدنية بمديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : – نوارة مصارة، مديرة للدراسات، – نوارة حسين، مديرة للاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمنان التعيين بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بالمرصد الوطني للمجتمع المدني : – عبد الحكيم لكحل، مديرا للعلاقات الخارجية والمؤتمرات، – أحمد سي يوسف، مكلّفا بالدراسات والتلخيص.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني : – محمد أمزيان، نائب مدير للاتصال، – سمير بوعزيز، نائب مدير للملتقيات والمؤتمرات.

8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية وكيفيات عملها. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها، المعدّل، لاسيما المادتان 2 و 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية وكيفيات عملها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية وكيفيات عملها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة المركزية”. المادة 2 : يرأس اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية، الموضوعة لدى الوزير المكلف السياحة، الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. تضم اللجنة المركزية : بعنوان الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية : – المدير العام للسياحة، – مدير مخطط جودة السياحة والضبط، – مدير التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي، – مدير الاستثمار السياحي، – مدير الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية، – مدير الدراسات الاقتصادية والتخطيط، – المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، – المدير العام للديوان الوطني للسياحة. بعنوان الإدارة المكلفة بالتهيئة العمرانية : – المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته، – مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، – مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، – مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، – مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه، – مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية،

8 ذو القعدة عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 – مدير العمل الإقليمي والحضري، – المدير الفرعي لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، – ممثل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. بعنوان الإدارات الأخرى : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية. – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، يمكن اللجنة المركزية أن تستعين بأيّ شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 3 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 4 : تكلف اللجنة المركزية، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية، الذي تعده الوزارة المكلفة بالسياحة، – القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية التي تراها ضرورية، – القيام بمراجعة المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، المادة 5 : تعد اللجنة المركزية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 6 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعات التقليدية أمانة اللجنة المركزية. 8 جوان سنة 2022 م المادة 7 : تجتمع اللجنة المركزية كلّما اقتضى الأمر ذلك، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما، قبل تاريخ الاجتماع. المادة 8 : لا تصح اجتماعات اللجنة المركزية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ويصح اجتماع اللجنة المركزية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : تحرّر مداولات اللجنة المركزية في محاضر يوقعها رئيس الجلسة. وترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، وإلى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية وكيفيات عملها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير السياحة والصناعة التقليدية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود ياسين حمادي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أفريل سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية، وكيفيات عملها. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها، المعدّل، لاسيما المادتان 2 و 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–129 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية وكيفيات عملها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية وكيفيات عملها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة المركزية”. المادة 2 : يرأس اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية، الموضوعة لدى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. تضم اللجنة المركزية : بعنوان الإدارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية : – المدير العام للغابات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 – مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة، – مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، – مدير التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، – مدير البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، – مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف، – مدير الفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة وترقية الإنتاج الفلاحي، – ممثل السلطة البيطرية الوطنية، – ممثل سلطة الصحة النباتية، – ممثل السلطة التقنية النباتية، – ممثل المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، – ممثل الوكالة الوطنية لحماية الطبيعة، – ممثل المحافظة السامية لتطوير السهوب، – ممثل محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحرواية. بعنوان الإدارة المكلفة بالتهيئة العمرانية : – المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته، – مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، – مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، – مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، – مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه، – مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، – مدير العمل الإقليمي والحضري، – المدير الفرعي لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، – ممثل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. بعنوان الإدارات الأخرى : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،

8 ذو القعدة عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة. يمكن اللجنة المركزية أن تستعين بأيّ شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 3 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 4 : تكلف اللجنة المركزية، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية، الذي تعدّه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية التي تراها ضرورية، – القيام بمراجعة المخطط التوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية وفقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تعدّ اللجنة المركزية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 6 : تتولى مصالح الوزارة المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية أمانة اللجنة المركزية. المادة 7 : تجتمع اللجنة المركزية كلّما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادة 8 : لا تصح اجتماعات اللجنة المركزية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ويصح اجتماع اللجنة المركزية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 8 جوان سنة 2022 م المادة 9 : تحرر مداولات اللجنة المركزية في محاضر يوقعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، وإلى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية وكيفيات عملها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أفريل سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والتهيئة العمرانية والتنمية الريفية كمال بلجود محمد عبد الحفيظ هني ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أفريل سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية، وكيفيات عملها. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها، المعدّل، لاسيما المادتان 2 و 4 منه،

8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–129 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتمية الريفية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة المركزية”. المادة 2 : يرأس اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية، الموضوعة لدى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. تضم اللجنة المركزية : بعنوان الإدارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية : – المدير العام للغابات، – مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة، – مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، – مدير التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، – مدير البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، – مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23 – مدير الفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة وترقية الإنتاج الفلاحي، – ممثل السلطة البيطرية الوطنية، – ممثل سلطة الصحة النباتية، – ممثل سلطة التقنية النباتية، – ممثل المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، – ممثل الوكالة الوطنية لحماية الطبيعة، – ممثل المحافظة السامية لتطوير السهوب، – ممثل محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحرواية. بعنوان الإدارة المكلفة بالتهيئة العمرانية : – المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته، – مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، – مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، – مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، – مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه، – مدير العمل الإقليمي والحضري، – مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، – المدير الفرعي لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، – ممثل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. بعنوان الإدارات الأخرى : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،

8 ذو القعدة عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة. يمكن اللجنة المركزية أن تستعين بأيّ شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 3 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 4 : تكلف اللجنة المركزية، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمناطق المحمية الذي تعدّه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية التي تراها ضرورية، – القيام بمراجعة المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تعد اللجنة المركزية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 6 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية أمانة اللجنة المركزية. المادة 7 : تجتمع اللجنة المركزية كلّما اقتضى الأمر ذلك، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادة 8 : لا تصح اجتماعات اللجنة المركزية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ويصح اجتماع اللجنة المركزية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : تحرّر مداولات اللجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. 8 جوان سنة 2022 م وترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، وإلى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أفريل سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة والتنمية الريفية المحلية والتهيئة العمرانية محمد عبد الحفيظ هني كمال بلجود وزارة المالية قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل، لا سيما المادتان 7 و 76 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،

8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-25 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-26 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-27 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياته وقواعد سيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-73 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات ممارسة المهمة التضامنية لمحافظة الحسابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بوالزرد، مديرا عاما للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الكريم بوالزرد، المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على مقررات اعتماد الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ومقررات تعيين مصفي مكاتب مهنيي المحاسبة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة .2022 عبد الرحمان راوية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات.

إنّ الوزير الأول،
ووزير التربية الوطنية،
ووزير المالية،
– بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى
عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم
الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرّخ في أوّل رجب عام
1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد أسماء الولايات
ومقارها، المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19
ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرّخ في
16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي
يحدّد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية
وسيرها، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في
29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي
يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ربيع
الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمتضمن
تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى
الولايات، المعدّل والمتمّم،

8 ذو القعدة عام 1443 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار
الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1423
الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمتضمن تنظيم مصالح
مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات، المعدّل
والمتمّم.
المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2
يونيو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر
كما يأتي :
“المادة 2 : تشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير
التربية ويساعده كاتب عام، في ولايات تندوف وإيليزي
وتامنغست والنعامة وتيميمون وبرج باجي مختار
وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وجانت
والمغير والمنيعة، على ما يأتي :
1 – مصلحة البرمجة والمتابعة،
2 – مصلحة التمدرس والامتحانات،
3 – مصلحة المستخدمين والتفتيش،
4 – مصلحة تسيير نفقات المستخدمين“.
المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2
يونيو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر
كما يأتي :
“المادة 7 : تشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير
التربية ويساعده كاتب عام، في ولايات البيض و الأغواط
وغرداية وأدرار وبشار وتيسمسيلت وتوقرت، على ما يأتي :
1 – مصلحة البرمجة والمتابعة،
2 – مصلحة التمدرس والامتحانات،
3 – مصلحة المستخدمين والتفتيش،
4 – مصلحة تسيير نفقات المستخدمين“.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر الجزائر في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة
.2022
وزير التربية الوطنية وزير المالية
عبد الحكيم بلعابد عبد الرحمان راوية
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
8 جوان سنة 2022 م
وزارة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أفريل
سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شوال عام
1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز لمن يعانون
نقصا في التنفس بتلمسان، ولاية تلمسان.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10
أفريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شوال عام 1442
الموافق 3 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة مركز لمن يعانون نقصا في التنفس بتلمسان،
ولاية تلمسان، كما يأتي :
“ ....................................................... (بدون تغيير حتى)
– السيّدة مفيدة العابد، مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن
في ولاية تلمسان،
........................ (الباقي بدون تغيير) .......................... .“
وزارة التجارة وترقية الصادرات
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 3
جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 11
ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة
2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة
القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي لوزارة التجارة.
`````````````````````````
بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1443
الموافق 3 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 11
ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 الذي
يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة،
المعدّل، كما يأتي :
“ بعنوان الإدارة المركزية، السيّدات والسادة :
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– محمد لوحايدية، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع
الغش، عضوا، خلفا للسيّد عبد الرحمان بن هزيل،
............................ «bÉÑdG( ¿hóH )Ò» ̈J ............................ .''

8 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
8 جوان سنة 2022 م
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس
سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات
الاجتماعية لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات.
إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات،
– بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرّخ في 21 رمضان عام
1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق
الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
– وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام
1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات
الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة
عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير
الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26
ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في
17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي
يحدد صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17
شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1415
الموافق 26 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث لجنة
للخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارة المركزية في
وزارة التجارة،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات
لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية
عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث
لجنة للخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارة المركزية
في وزارة التجارة.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس
سنة .2022
كمال رزيق
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 27
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس
سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 23 جمادى الأولى
عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة.
`````````````````````````
بموجب قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17
مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام
1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء
لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة، كما يأتي :
”..............................................................(بدون تغيير حتى)
– السيّد علي زيان، ممثل وزير الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للأمن الوطني)،
خلفا للسيد عبد المنعم مقراني،
.............................(الباقي بدون تغيير).........................”.
★
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس
سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 18 رجب عام
1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين
أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة
والأسفار.
`````````````````````````
بموجب قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17
مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 18 رجب عام
1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء
اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار،
كما يأتي :
”–........................................................(بدون تغيير حتى)
– السيّد علي زيان، ممثل الوزير المكلف بالجماعات
المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)، خلفا للسيد
عبد المنعم مقراني،
.............................(الباقي بدون تغيير).........................”.
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة