مرسوم رقم 74-174 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق للتبريد 905 - 21 غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى وزارة الاخبار والثقافة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة طبيب بيطرى .
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى بعشرة أنصاف السنة •
المادة 3
فتح المادةينبغى على المترشحين لشهادة طبيب بيطرى أن يكونوا حاملين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوي «القسم العلمي أو على شهادة تعادلها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-44 (ج.ر عدد 19 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 4
فتح المادةستحدد شروط وعدد التسجيلات المطلوبة من المترشحين لشهادة طبيب بيطرى بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الباب الثاني — الدراسات
المادة 5
فتح المادةستحدد برامج وتنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 6
فتح المادةيكون التعليم المكون لمنهج الاعمال المهنية الزاميا •
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 7
فتح المادةيتعين على المترشحين لشهادة طبيب بيطرى لكي يقبلوا لمتابعة الدروس أن يحصلوا على امتحانات نصف سنوية أو ربع سنوية ..
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشحين أن يلبوا متطلبات الدراسة ليقبلوا في المشاركة في الامتحانات .
المادة 9
فتح المادةسيحدد قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي شروط تنظيم الامتحانات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى
المادة 10
فتح المادةتمنح شهادة طبيب بيطرى عند انتهاء الدراسات من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى الطلاب الذين تتوفر فيهم مجموع شروط الدراسة والامتحانات وتقديم أطروحة في جامعة الجزائر قصد الحصول على تلك الشهادة.
المادة 11
فتح المادةستحدد شروط تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي •
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت 1974 هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-215
« تلغى أحكام المرسوم رقم 74–174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطري، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-44
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه كمايلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-215
مرسوم تنفيذي رقم 23-215 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم الدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 يتضمن تنظيم مسابقة لمتابعة الدراسات قصد الحصول على شهادة دكتور بيطرى . 1095 1
-
مرسوم رقم 76-44
مرسوم رقم 76-44 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى . 264
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.