مرسوم رئاسي رقم 21-281 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعين السيدات والسادة :
– أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول، وزيرا للمالية،
– رمطان لعمامرة........................................ وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– كمال بلجود............................................. وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– عبد الرشيد طبي........................................ وزيرا للعدل، حافظا للأختام،
– محمد عرقاب.......................................... وزيرا للطاقة والمناجم،
– بن عتو زيان............................................... وزيرا للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– العيد ربيقة.................................................. وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق،
– يوسف بلمهدي.................................. وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
– عبد الحكيم بلعابد...................................... وزيرا للتربية الوطنية،
– عبد الباقي بن زيان................................ وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
– ياسين مرابي.............................................. وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين،
– وفاء شعلال................................................. وزيرة للثقافة والفنون،
– عبد الرزاق سبقاق...................................... وزيرا للشباب والرياضة،
– حسين شرحبيل...................................... وزيرا للرقمنة والإحصائيات،
– كريم بيبي تريكي.................................... وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– كوثر كريكو............................................. وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– أحمد زغدار.................................................. وزيرا للصناعة،
– عبد الحميد حمداني................................ وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية،
– محمد طارق بلعريبي............................ وزيرا للسكن والعمران والمدينة،
– كمال رزيق............................................... وزيرا للتجارة وترقية الصادرات،
– عمار بلحيمر.......................................... وزيرا للاتصال،
– كمال ناصري........................................... وزيرا للأشغال العمومية،
– عيسى بكاي.............................................. وزيرا للنقل،
– كريم حسني........................................... وزيرا للموارد المائية والأمن المائي،
– ياسين حمادي............................................ وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية،
– عبد الرحمان بن بوزيد........................... وزيرا للصحة،
– عبد الرحمان لحفاية.................................. وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بسمة عزوار............................................ وزيرة للعلاقات مع البرلمان،
– سامية موالفي............................................ وزيرة للبيئة،
– هشام سفيان صلواتشي........................... وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد... وزيرا للصناعة الصيدلانية،
– نسيم ضيافات.................................... وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا بالمؤسسات المصغرة،
– ياسين المهدي وليد............................... وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 21-169 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021 والمتضمن تكليف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بمهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-305
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (849)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فيفري سنة 2022، يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان سنة 2022 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-221
مرسوم تنفيذي رقم 22-221 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي" إعلانات وبلاغات بنك الجزائر 25 نظام رقم 22-01 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري "الذكرى 60 للاستقلال " 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-54
مرسوم تنفيذي رقم 22-54 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-234
مرسوم تنفيذي رقم 22-234 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات : خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يحدد أحكام عقود العبور من المنشأة الأساسية وشروط إبرامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-102
مرسوم تنفيذي رقم 22-102 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على طول 6,5 كلم، المقطع الواقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233، بما فيها منشأتان (2) فنيتان
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-82
مرسوم تنفيذي رقم 22-82 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-10
مرسوم تنفيذي رقم 22-10 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-100
مرسوم تنفيذي رقم 22-100 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن سانتا كروز”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات 23 الجريدة الرسميّة 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-136
مرسوم تنفيذي رقم 22-136 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد خدمات التأمين الخاص المنشأ لفائدة مستخدمي الصحة العمومية المعنيين مباشرة بالوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته وكيفيات التكفّل المالي بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-105
مرسوم تنفيذي رقم 22-105 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-177
مرسوم تنفيذي رقم 22–177 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 21-78
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 21-169
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.