قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 11 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها، المعدل.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تعتبر تربصات ميدانية وفي الوسط المهني، كل من :
– ...........................(بدون تغيير حتى) تربصات الإدماج ونهاية الدراسة في تكوينات الماستر،
– التربصات الداخلية والميدانية المدرجة في دراسات العلوم الطبية والتربصات الميدانية في الطب البيطري".
المادة 3
فتح المادةيتمم القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، بأحكام المواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر: تهدف التربصات الداخلية والتربصات الميدانية في دراسات العلوم الطبية و التربصات الميدانية في الطب البيطري، إلى تمكين الطالب من اكتساب مهارات في العلاج والتكوين، وإتمام وتطوير المعلومات والكفاءات المكتسبة خلال مساره الدراسي".
"المادة 5 مكرر 1 : تجرى التربصات الداخلية المدرجة في دراسات العلوم الطبية على مستوى مختلف هياكل ومؤسسات الصحة العمومية.
تختتم هذه التربصات الداخلية بإعداد مذكرة نهاية الدراسة.
لا يستفيد الطالب من التعويض المالي اليومي إلاّ عن الأيام التي يسجل فيها حضوره الفعلي في ميدان التربص".
"المادة 5 مكرر 2 : تجرى التربصات الميدانية المدرجة في دراسات العلوم البيطرية على مستوى المزارع والتعاونيات 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م الفلاحية والمذابح وحدائق الحيوانات والعيادات البيطرية ومراكز الفروسية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة المختلفة ذات العلاقة بالنشاط البيطري والفلاحي ومختلف مخابر البحث المتعلقة بالطب البيطري ووحدات إنتاج وبيع المواد الصيدلانية والطبية ذات العلاقة بالطب البيطري.
تختتم هذه التربصات الميدانية بإعداد تقرير نهاية التربص".
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 15 من القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : تقيم كل التربصات المحددة في المواد 5 و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 7 و 10 و 12 و 14 من هذا القرار ........................... (الباقي بدون تغيير)...............................".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المواد 16 و 20 و 23 من القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 : تمنح اللجنة كما هو محدد في المادة 15 أعلاه، العلامة مع مراعاة الشروط الآتية :
– ......................................... (بدون تغيير حتى) والإجابة على الأسئلة أثناء المناقشة،
– بالنسبة للتربصات الداخلية المدرجة في دراسات العلوم الطبية والتربصات الميدانية في الطب البيطري والكفاءات المكتسبة من طرف المتربص ومعايير التقييم المحددة في دفتر تربصه، وتقييم مذكرة نهاية الدراسة".
"المادة 20 : ........................... (بدون تغيير حتى) المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدل والمذكور أعلاه.
يكتسب التربص الداخلي المدرج في دراسات العلوم الطبية، إذا تحصل المتربص على 70 %، على الأقل، من مجموع الكفاءات المكتسبة المحددة في دفتر تربصه في كل دورة تربصية وتختلف مدتها حسب نوع الشعبة.
يعاد التربص عندما يكون مجموع الكفاءات المكتسبة أقل من 70 % بدون الاستفادة من التعويض المالي المحدد في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدل والمذكور أعلاه".
"المادة 23 : ....................................... (بدون تغيير حتى) حسب الميادين والشُّعب والتخصصات،
– يمكن الطلبة المسجلين في الطور العيادي من الدراسات في العلوم الطبية الاستفادة من تربص ميداني، ويحدد عدد أيام هذا التربص من طرف اللجنة البيداغوجية الوطنية للطب أو اللجنة البيداغوجية الوطنية لطب الأسنان أو اللجنة البيداغوجية الوطنية للصيدلة، حسب الحالة،
– يمكن الطلبة المسجلين في العلوم البيطرية، الاستفادة من تربص ميداني، ويحدد عدد أيام هذا التربص من طرف اللجنة البيداغوجية الوطنية للبيطرة.
تمتد فترة التربص الداخلي في العلوم الطبية لاثني عشر ( 12 ) شهرا، حيث يستفيد فيها المتربص من عطلة تقدر بثلاثين ( 30 ) يوماً، موزعة على دورات تربصية حسب كل شعبة طبية".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 11 ديسمبر سنة 2024 .
كمال بداري المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.