أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب الأول — الهدف والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط حماية الاختراعات، كما يحدد وسائل هذه الحماية وآثارها.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي :
- الاختراع : فكرة لمخترع ، تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية البراءة أو براءة الاختراع : وثيقة تسلم لحماية اختراع
– المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
الباب الثاني — أحكام عامة
القسم الأول — شروط أهلية الاختراع للحصول على البراءة
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تحمي بواسطة براءة الاختراع، الاختراعات الجديدة والناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق الصناعي.
يمكن أن يتضمن الاختراع منتوجا أو طريقة.
المادة 4
فتح المادةيعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية، وتتضمن هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى عبر العالم، وذلك قبل يوم إيداع طلب الحماية أو تاريخ مطالبة الأولوية بها.
لا يعتبر الاختراع في متناول الجمهور بمجرد ما تعرف عليه الجمهور خلال الإثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ إيداع البراءة أو تاريخ الأولوية إثر فعل قام به المودع أو سابقه في الحق طبقا للمادة 14 أدناه أو جراء تعسف من الغير إزاء المودع أو إزاء سابقه في الحق.
المادة 5
فتح المادةيعتبر الاختراع ناتجا عن نشاط اختراعي إذا لم يكن ناجما بداهة من حالة التقنية.
المادة 6
فتح المادةيعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان موضوعه قابلا للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة.
المادة 7
فتح المادةلا تعد من قبيل الاختراعات في مفهوم هذا الأمر :
1) المبادئ والنظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية.
(2) الخطط والمبادئ والمناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض ،
3) المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والإدارة أو التسيير، 4 (4) طرق علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص،
5) مجرد تقديم المعلومات،
6) برامج الحاسوب،
7) (7) الابتكارات ذات الطابع التزييني المحض.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن الحصول على براءات اختراع بموجب هذا الأمر بالنسبة لما يأتي : 1 (1) الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية وكذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات أو حيوانات 2 (2) الاختراعات التي يكون تطبيقها على الإقليم الجزائري مخلا بالنظام أو الآداب العامة، 3 (3) الاختراعات التي يكون استغلالها على الإقليم الجزائري مضرا بصحة و حياة الأشخاص والحيوانات أو مضرا بحفظ النباتات أو يشكل خطرا جسيما على حماية البيئة.
المادة 9
فتح المادةمدة براءة الاختراع هي عشرون (20) سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب مع مراعاة دفع رسوم التسجيل ورسوم الإبقاء على سريان المفعول وفقا للتشريع المعمول به.
القسم الثاني — الحقوق المخولة
المادة 10
فتح المادةالحق في براءة الاختراع ملك لصاحب الاختراع كما هو محدد في المواد من 3 إلى 8 أعلاه، أو ملك لخلفه.
إذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعيا في إنجاز اختراع، فإن الحق في ملكية براءة الاختراع يعد ملكا مشتركا بينهم باعتبار هم شركاء في الاختراع أو يعد ملكا لخلفائهم.
يحق للمخترع أو للمخترعين ذكرهم كمخترعين في براءة الاختراع.
إذا لم يكن المودع هو المخترع أو المودعين هم المخترعين، فإن الطلب يجب أن يرفق بتصريح يثبت به المودع أو المودعون حقهم في براءة الاختراع.
لا يشترط التصريح المشار إليه في الفقرة أعلاه في حالة طلب يتضمن مطالبة بأولوية لإيداع سابق باسم المودع.
يحدد شكل و كيفيات إعداد التصريح المشار إليه أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةم :مع مراعاة المادة 14 أدناه، تخول براءة الاختراع لمالكها الحقوق الاستئثارية الآتية :
1) في حالة ما إذا كان موضوع الاختراع منتوجا، يمنع الغير من القيام بصناعة المنتوج أو استعماله أو بيعه أو عرضه للبيع أو استيراده لهذه الأغراض دون رضاه ، 2 (2) إذا كان موضوع الاختراع طريقة صنع ، يمنع الغير من استعمال طريقة الصنع واستعمال المنتوج الناتج مباشرة عن هذه الطريقة أو بيعه أو عرضه للبيع أو استيراده لهذه الأغراض دون رضاه.
لصاحب البراءة الحق كذلك في التنازل عنها أو في تحويلها عن طريق الإرث و إبرام عقود تراخيص.
المادة 12
فتح المادةلا تشمل الحقوق الواردة عن براءة الاختراع إلا الأعمال ذات الأغراض الصناعية أو التجارية .
ولا تشمل هذه الحقوق ما يأتي: 1 (1) الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي فقط،
(2) الأعمال التي تخص المنتوج الذي تشمله البراءة و ذلك بعد عرض هذا المنتوج في السوق شرعا، 3 (3) استعمال وسائل محمية ببراءة على متن البواخر والسفن الفضائية أو أجهزة النقل الجوية أو البرية الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية أو المجال الجوي أو التراب الوطني دخولا مؤقتا أو اضطراريا.
المادة 13
فتح المادةعدا حالة إثبات قضائي للانتحال، فإن أول من يودع طلبا لبراءة إختراع أو أول من يطالب بأقدم أولوية لمثل هذا الطلب ، يعد هو المخترع، وعند الاقتضاء، فإن هذه الصفة ترجع لخلفه.
المادة 14
فتح المادةعند تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو تاريخ الأولوية المطالب به قانونا إذا قام أحد عن حسن نية : 1 (1) بصنع المنتوج أو استعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع المحمي بالبراءة،
2) بتحضيرات جادة لمباشرة هذا الصنع أو هذا الاستعمال، يحق له الاستمرار في مباشرة عمله على الرغم من وجود براءة الاختراع المذكورة.
إن حق المستخدم السابق لا يمكن تحويله أو نقله إلا مع المؤسسة أو الشركة أو الفروع التابعة لهما واللتين حدث فيهما الاستخدام أو التحضير للاستخدام.
القسم الثالث — شهادة الإضافة
المادة 15
فتح المادةطوال صلاحية البراءة يحق لمالكها أو لذوي الحقوق إدخال تغييرات أو تحسينات أو إضافات على اختراعه مع استيفاء الإجراءات المطلوبة لإيداع الطلب المحددة في المواد 20 إلى 25 أدناه.
يتم إثبات هذه التغييرات أو التحسينات أو الإضافات بشهادات تسلم بنفس الشكل الذي تم بالنسبة للبراءة الرئيسية و يكون لها نفس الأثر.
يترتب على كل طلب شهادة إضافة تسديد الرسوم المحددة وفقا للتشريع الساري المفعول.
تنتهي صلاحية شهادات الإضافة بانقضاء البراءة الرئيسية.
المادة 16
فتح المادةطالما لم تسلم شهادة الإضافة، بإمكان طالب هذه الشهادة تحويل طلبه إلى طلب براءة اختراع يكون تاريخ إيداعها هو تاريخ إيداع طلب شهادة الإضافة.
يترتب على البراءة المتحصل عليها تبعا للتحويل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، تسديد رسوم الإبقاء على سريان المفعول ابتداء من تاريخ إيداع طلب شهادة الإضافة. 23 يوليو سنة 2003 م
القسم الرابع — اختراعات الخدمة
المادة 17
فتح المادةيعد من قبيل اختراع الخدمة الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص خلال تنفيذ عقد عمل يتضمن مهمة اختراعية تسند إليهم صراحة .
وفي هذه الحالة وإذا لم تكن اتفاقية خاصة بين الهيئة المستخدمة التي تدعى "الهيئة " والمخترع، يعود إلى الهيئة حق امتلاك الاختراع.
وإذا عبرت الهيئة صراحة عن تخليها عن هذا الحق، فإنه يصبح ملكا للمخترع.
وفي أي حال من الأحوال، فإن لصاحب الاختراع الحق في ذكر صفة المخترع وفقا للفقرة 3 من المادة 10 أعلاه .
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةيعد اختراع الخدمة، الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقية غير الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، وذلك باستخدام تقنيات الهيئة و/أو وسائلها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الخامس — الاختراعات السرية
المادة 19
فتح المادةيمكن أن تعتبر سرية الاختراعات التي تهم الأمن الوطني و الاختراعات ذات الأثر الخاص على الصالح العام دون المساس بالحقوق المادية والمعنوية للمخترع.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — الإيداع والفحص والإصدار
القسم الأول — الإيداع
المادة 20
فتح المادةيجب على كل من يرغب في الحصول على براءة اختراع أن يقوم بتقديم طلب كتابي صريح إلى المصلحة المختصة.
يجب أن يتضمن طلب براءة الاختراع ما يأتي :
– استمارة طلب ووصف للاختراع و مطلب أو عدد من المطالب ورسم أو عدد من الرسومات عند اللزوم ، ووصف مختصر،
- وثائق إثبات تسديد الرسومات المحددة.
عدا حالة اتفاق متبادل ، يتعين على المودعين المقيمين في الخارج تمثيلهم لدى المصلحة المختصة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 20 أعلاه، يعتبر تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع هو تاريخ استلام المصلحة المختصة على الأقل لما يأتي:
أ) استمارة طلب كتابي تسمح بالتعرف على الطالب وعلى رغبته في الحصول على براءة اختراع،
ب) وصف للاختراع مرفوقا بمطلب واحد على الأقل.
غير أن الطلب الدولي الذي حصل على تاريخ إيداع دولي بموجب اتفاق التعاون بشأن البراءات والذي يشمل الجزائر كبلد معني للحصول على براءة، يعد كأنه طلب براءة مودع بتاريخ إيداعه الدولي.
المادة 22
فتح المادةلا يشمل طلب براءة الاختراع إلا اختراعا واحدا أو عدد من الاختراعات مرتبطة فيما بينها بحيث لا تمثل في مفهومها سوى اختراعا شاملا واحدا.
ولا تتضمن قيودا أو شروطا أو تحفظات أو تحديدا أو منح حقوق .
يوصف الاختراع وصفا واضحا بما فيه الكفاية وكاملا حتى يتسنى لمحترف تنفيذه.
يتعين أن يحدد المطلب أو المطالب التي يتضمنها الاختراع نطاق الحماية المطلوبة، ويجب أن تكون واضحة ومختصرة و مبنية كليا على الوصف.
ويستخدم الوصف المختصر لغرض الانتفاع بالمعلومة التقنية فقط.
المادة 23
فتح المادةعلى كل من يرغب في المطالبة بأولوية إيداع سابق لنفس الاختراع أن يقدم تصريحا للأولوية ونسخة من الطلب السابق حسب الشروط والآجال المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةكل شخص عرض اختراعا في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا، يمكنه في أجل إثني عشر شهرا الموالية لتاريخ اختتام المعرض، طلب حماية هذا الاختراع مع المطالبة بالأولوية ابتداء من تاريخ عرض موضوع هذا الاختراع.
المادة 25
فتح المادةيمكن المودع سحب طلبه كليا أو جزئيا قبل صدور براءة الاختراع.
المادة 26
فتح المادةقبل إصدار براءة الاختراع وبعد تسديد الرسوم المحددة، يجوز للمودع تصحيح الأخطاء المادية المثبتة قانونا في الوثائق المودعة إذا طلب ذلك.
في حالة عدم تسديد الرسم المطلوب أو عدم القيام بالتعديلات في الأجل المحدد والذي يمكن أن يمدد عند الضرورة المبررة، فإن البراءة تسلم في حالتها.
القسم الثاني — الفحص
المادة 27
فتح المادةتقوم المصلحة المختصة بعد الإيداع بالتأكد من أن الشروط المتعلقة بإجراءات الإيداع المحددة في القسم الأول من الباب الثالث أعلاه و في النصوص المتخذة لتطبيقه متوفرة.
إذا لم يستوف الطلب هذه الشروط، يستدعى طالب البراءة أو وكيله لتصحيح الملف في أجل شهرين ويمكن أن يمدد هذا الأجل، عند الضرورة، المعللة بطلب من المودع أو من وكيله.
يحتفظ الطلب المصحح في هذا الأجل بتاريخ الإيداع الأول.
في حالة عدم تصحيح ملف الطلب في الأجل المحدد، يعتبر الطلب مسحوبا.
المادة 28
فتح المادةتقوم المصلحة المختصة أيضا بالتأكد من أن موضوع الطلب غير مدرج في الميادين المذكورة في المادة 7 و غير مقصى بداهة من الحماية بموجب المواد من 3 إلى 6 و 8.
تعلم المصلحة المختصة صاحب الطلب ، عند الاقتضاء ، بأن طلبه لا يسمح بمنحه براءة.
المادة 29
فتح المادةإذا كان واضحا أن أي طلب لا يتوافق وأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه، فإنه يمكن تجزئة هذا الطلب و تقسيمه إلى عدد من الطلبات بحيث ينفرد كل واحد منهم بتاريخ إيداع الطلب الأصلي و ذلك في الآجال المحددة عن طريق التنظيم.
يجب أن لا يتعدى موضوع كل طلب مجزأ محتوى الطلب الأصلي.
المادة 30
فتح المادةيمكن المصلحة المختصة أن تشترط من المودع قبل إصدار براءة الاختراع أي معلومة تتعلق بأي سند حماية قد طلبه أو تحصل عليه في بلدان أخرى لنفس الاختراع الذي قدم الطلب بشأنه لديها.
القسم الثالث — الإصدار
المادة 31
فتح المادةتصدر براءات الاختراع ذات الطلبات المستوفية الشروط دون فحص مسبق وتحت مسؤولية الطالبين ومن غير أي ضمان، سواء تعلق الأمر بواقع الاختراع أو جدته أو جدارته أو تعلق الأمر بوفاء الوصف و بدقته . وتسلم المصلحة المختصة للطالب شهادة تثبت صحة الطلب وتمثل براءة الاختراع.
ترفق الشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه بنسخة من الوصف والمطالب والرسومات بعد إثبات مطابقتها للأصل عند الحاجة.
الباب الرابع — السجل والنشر
القسم الأول — سجل البراءات
المادة 32
فتح المادةتحفظ المصلحة المختصة سجلا تدون فيه كل براءات الاختراع المذكورة في المادة 31 أعلاه حسب تسلسل صدورها وكل العمليات الواجب قيدها بموجب هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه .
تحدد كيفيات مسك السجل عن طريق التنظيم. وتمسك المصلحة المختصة مستخرجا للسجل المرقم والمؤشر عليه.
يمكن أي شخص الاطلاع على سجل براءات الاختراع والحصول على مستخرجات منه بعد تسديد الرسم المحدد.
القسم الثاني — النشر
المادة 33
فتح المادةتنشر المصلحة المختصة نشرة رسمية للبراءات
المادة 34
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه، تنشر المصلحة المختصة دوريا، في نشرتها الرسمية، براءات الاختراع و الأعمال المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه . 23 يوليو سنة 2003 م
المادة 35
فتح المادةتحفظ المصلحة المختصة وثائق وصف براءة الاختراع والمطالب والرسومات بعد نشرها في النشرة المذكورة في المادة 33 أعلاه، وتبلغ عند كل طلب قضائي.
باستطاعة أي شخص الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها بدفع المستحقات المترتبة عليها.
تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على النسخ الرسمية المقدمة من الطالبين المتمسكين بمطالبة الأولوية لإيداع سابق.
يمكن طالب البراءة المتمسك بمطالبة الأولوية لإيداعه في الخارج قبل تسلمه البراءة، الحصول على نسخة رسمية لطلبه.
الباب الخامس — انتقال الحقوق
القسم الأول — النقل
المادة 36
فتح المادةتكون الحقوق الناجمة عن طلب براءة اختراع أو عن براءة اختراع و / أو شهادات الإضافة المحتملة المتصلة بها قابلة للانتقال كليا أو جزئيا.
تشترط الكتابة في العقود المتضمنة انتقال الملكية أو التنازل عن حق الاستغلال أو توقف هذا الحق أو رهن أو رفع الرهن المتعلق بطلب براءة اختراع أو ببراءة اختراع وفقا للقانون الذي ينظم هذا العقد، و يجب أن تقيد في سجل البراءات.
لا تكون العقود المذكورة في الفقرة أعلاه، نافذة في مواجهة الغير إلا بعد تسجيلها.
القسم الثاني — الرخص التعاقدية
المادة 37
فتح المادةيمكن صاحب براءة الاختراع أو طالبها أن يمنح لشخص آخر رخصة استغلال اختراعه بموجب عقد.
تعد باطلة البنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة إذا فرضت على مشتري الرخصة، في المجال الصناعي أو التجاري ، تحديدات تمثل استعمالا تعسفيا للحقوق التي تخولها براءة الاختراع بحيث يكون لاستخدامها أثر مضر على المنافسة في السوق الوطنية.
القسم الثالث — الرخصة الإجبارية لعدم استغلال الاختراع أو لنقص فيه
المادة 38
فتح المادةيمكن أي شخص في أي وقت، بعد انقضاء أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ صدور براءة الاختراع ، أن يتحصل من المصلحة المختصة على رخصة استغلال بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص فيه.
لتقدير الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، تطبق المصلحة المختصة أقصى الآجال.
لا يمكن منح الرخصة الإجبارية إلا إذا تحققت المصلحة المختصة من عدم الاستغلال أو نقص فيه ومن عدم وجود ظروف تبرر ذلك.
المادة 39
فتح المادةعلى كل شخص يطلب رخصة إجبارية وفقا للمادتين 38و 47 من هذا الأمر ، أن يثبت بأنه قام بتقديم طلب لصاحب البراءة ولم يستطع الحصول منه على رخصة تعاقدية بشروط منصفة.
المادة 40
فتح المادةلا يمكن أن تمنح الرخصة الإجبارية المذكورة في المادة 38 أعلاه، إلا للطالب الذي يقدم الضمانات الضرورية بخصوص استغلال من شأنه تدارك الخلل الذي أدى إلى الرخصة الإجبارية.
المادة 41
فتح المادةتمنح الرخصة الإجبارية مقابل تعويض مناسب، و حسب الحالة، فإنه يراعى القيمة الاقتصادية لها.
المادة 42
فتح المادةلا يمكن نقل الرخصة الإجبارية إلا مع جزء المؤسسة أو المحل التجاري المنتفع بها. ولا يتم هذا الانتقال إلا بعد موافقة المصلحة المختصة.
المادة 43
فتح المادةتسجل الرخصة الإجبارية أو انتقالها لدى المصلحة المختصة، بعد تسديد الرسم المحدد.
المادة 44
فتح المادةيمكن المصلحة المختصة تعديل قرار منح الرخصة الإجبارية، بطلب من صاحب براءة الاختراع أو المستفيد من الرخصة الإجبارية، إذا ظهرت أحداث جديدة تبرر هذا التعديل و خاصة إذا كان صاحب البراءة يمنح رخصا تعاقدية بشروط أكثر امتيازا للمرخص التعاقدي.
المادة 45
فتح المادةدون الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يمكن المصلحة المختصة أن تسحب الرخصة الإجبارية بطلب من صاحب براءة الاختراع في الحالات الآتية : 1 (1) إذا زالت الشروط التي بررت منح الرخصة الإجبارية ، 2 (2) إذا تبين أن الشروط المحددة لم تعد متوفرة في المستفيد من الرخصة الإجبارية.
لا تسحب المصلحة المختصة الرخصة الإجبارية إذا اقتنعت بوجود ظروف تبرر الإبقاء عليها وخصوصا في الحالة المذكورة في النقطة (1 (1) أعلاه، إذا كان المستفيد من الرخصة يستغل الاختراع المحمي بالبراءة صناعيا أو قام بتحضيرات جادة من أجل ذلك.
المادة 46
فتح المادةيقدم طلب الرخصة الإجبارية لبراءة الاختراع للمصلحة المختصة مبررا بالحجج المذكورة في المادة 39 أعلاه.
تستدعي المصلحة المختصة الطالب وصاحب البراءة أو من يمثلهما وتستمع إليهما.
إذا منحت المصلحة المختصة الرخصة الإجبارية، يجب عليها تحديد شروطها و مدتها و قيمة التعويض اللازم لصاحب البراءة إلا في حالة اتفاق الطرفين، دون الإضرار في هذه الحالة بالطعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تفصل في الأمر ابتدائيا و نهائيا.
تطبق أحكام هذه المادة في حالة انتقال الرخصة الإجبارية لبراءة اختراع وفقا لما نصت عليه المادة 42 من هذا الأمر.
المادة 47
فتح المادةإذا لم يكن استغلال الاختراع المحمي ببراءة ممكنا دون المساس بالحقوق الناتجة عن براءة اختراع سابقة، فإنه يمكن منح رخصة إجبارية لصاحب براءة الاختراع اللاحقة بناء على طلب منه.
تمنح مثل هذه الرخصة في الحدود الضرورية لاستغلال الاختراع على أن يشكل هذا الاختراع تقدما تقنيا ملحوظا و مصلحة اقتصادية هامة بالنسبة للاختراع موضوع البراءة السابقة.
لصاحب البراءة السابقة الحق في الرخصة المتبادلة بشروط معقولة لاستعمال الاختراع موضوع البراءة اللاحقة.
المادة 48
فتح المادةتكون الرخصة الإجبارية المذكورة في المادة 38 أعلاه ، غير استئثارية ويكون هدفها الأساسي تموين السوق الوطنية.
القسم الثالث — الرخصة الإجبارية للمنفعة العامة
المادة 49
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية في أي وقت، منح رخصة إجبارية لمصلحة من مصالح الدولة أو للغير الذي يتم تعيينه من طرفه، لطلب براءة أو لبراءة اختراع، و ذلك في إحدى الحالات الآتية :
1) عندما تستدعي المصلحة العامة و خاصة، الأمن الوطني، التغذية، الصحة ، أو تنمية قطاعات اقتصادية وطنية أخرى، و لا سيما عندما يكون سعر المواد الصيدلانية المحمية بواسطة البراءة مخالفا ومرتفعا بالنسبة للأسعار المتوسطة للسوق.
(2) عند ما ترى هيئة قضائية أو إدارية، أن صاحب البراءة أو من هو مرخص له باستغلالها، يستغل البراءة بطريقة مخالفة للقواعد التنافسية، وعندما يرى الوزير المكلف بالملكية الصناعية أن استغلال البراءة تطبيقا لهذه الفقرة يسمح بالعدول عن هذا التصرف.
المادة 50
فتح المادةتطبق المواد من 43 إلى 46 و 48 مع ما يلزم من تغيير على الرخصة الإجبارية للمنفعة العامة.
الباب السادس — سقوط الحقوق
القسم الأول — التخلي عن الحقوق
المادة 51
فتح المادةيمكن صاحب براءة الاختراع أن يتخلى، كليا أو جزئيا و في أي وقت، عن مطلب أو عدة مطالب تتعلق ببراءته بتقديم تصريح مكتوب إلى المصلحة المختصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 52
فتح المادةإذا تم قيد إحدى الرخص المذكورة في القسم الثاني والثالث من الباب الخامس أعلاه في سجل البراءات، فالتخلي عن براءة الاختراع لا يقيد إلا بعد تقديم الحاصل على الرخصة تصريحا يقبل فيه هذا التخلي.
القسم الثاني — البطلان
المادة 53
فتح المادةتعلن الجهة القضائية المختصة البطلان الكلي أو الجزئي لمطلب أو لعدة مطالب تتعلق ببراءة اختراع، بناء على طلب أي شخص معني في الحالات الآتية : 23 يوليو سنة 2003 م
1) إذا لم تتوفر في موضوع براءة الاختراع الأحكام الواردة في المواد من 3 إلى 8 أعلاه، 2 (2) إذا لم تتوفر في وصف الاختراع أحكام المادة 22 (الفقرة 3 ) أعلاه، وإذا لم تحدد مطالب براءة الاختراع الحماية المطلوبة
(3) إذا كان الاختراع ذاته موضوع براءة اختراع في الجزائر تبعا لطلب سابق أو كان مستفيدا من أولوية سابقة.
عندما يصبح قرار الإبطال نهائيا، يتولى الطرف الذي يعنيه التعجيل، تبليغه بقوة القانون إلى المصلحة المختصة التي تقوم بقيده ونشره.
القسم الثالث — السقوط
المادة 54
فتح المادةتسقط براءة الاختراع عند عدم تسديد رسوم الإبقاء على سريان المفعول السنوية الموافقة لتاريخ الإيداع والمنصوص عليها في المادة 9 أعلاه .
غير أن لصاحب البراءة أو طلب البراءة مهلة ستة (6) أشهر تحسب ابتداء من هذا التاريخ لتسديد الرسوم المستحقة إضافة إلى غرامة تأخير.
ومع ذلك، وبطلب معلل من صاحب البراءة يقدم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد انقضاء الأجل القانوني، يمكن المصلحة المختصة تقرير إعادة تأهيل البراءة وذلك بعد تسديد الرسوم المستحقة ورسم إعادة التأهيل.
المادة 55
فتح المادةإذا انقضت سنتان على منح الرخصة الإجبارية ولم يدرك عدم الاستغلال أو النقص فيه لاختراع حاز على براءة ، لأسباب تقع على عاتق صاحبها، يمكن الجهة القضائية المختصة بناء على طلب الوزير المعني و بعد استشارة الوزير المكلف بالملكية الصناعية، أن تصدر حكما بسقوط براءة الاختراع.
الباب السابع — المساس بالحقوق و العقوبات
القسم الأول — الدعاوى المدنية
المادة 56
فتح المادةمع مراعاة المادتان 12 و 14 أعلاه ، يعتبر مساسا بالحقوق الناجمة عن براءة الاختراع كل عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه يتم بدون موافقة صاحب البراءة.
المادة 57
فتح المادةلا تعتبر الوقائع السابقة لتسجيل طلب براءة الاختراع ماسة بالحقوق الناجمة عن براءة الاختراع ولا تستدعي الإدانة حتى و لو كانت إدانة مدنية ، باستثناء الوقائع التي تحدث بعد تبليغ المقلد المشتبه به بواسطة نسخة رسمية لوصف البراءة تلحق بطلب براءة الاختراع.
المادة 58
فتح المادةيمكن صاحب براءة الاختراع أو خلفه رفع دعوى قضائية ضد أي شخص قام أو يقوم بإحدى الأعمال حسب مفهوم المادة 56 أعلاه.
وإذا أثبت المدعي ارتكاب أحد الأعمال المذكورة في الفقرة أعلاه، فإن الجهة القضائية المختصة تقضي بمنح التعويضات المدنية و يمكنها الأمر بمنع مواصلة هذه الأعمال واتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في التشريع الساري المفعول.
المادة 59
فتح المادةبغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من المادة 58 أعلاه، و حتى إثبات العكس، يعتبر كل منتوج مطابق صنع بدون رضا صاحب البراءة منتوجا حصل عليه بالطريقة التي تشملها البراءة و ذلك على الأقل في إحدى الحالتين الآتيتين : 1 (1) عندما يكون موضوع البراءة طريقة تتعلق بالحصول على منتوج جديد 2 (2) عندما يوجد احتمال كبير بأن المنتوج المطابق حصل عليه بالطريقة التي تشملها البراءة وأن صاحب البراءة لم يستطع برغم الجهود المبذولة، شرح الطريقة المستعملة.
وفي هذه الحالة، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر المدعى عليه بتقديم الأدلة التي تثبت أن الطريقة المستعملة للحصول على منتوج مطابق تختلف عن الطريقة التي تشملها البراءة.
فعلى الجهة القضائية المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للمدعى عليه عند اعتمادها لأي أدلة تطلبها، وذلك بعدم الفصح عن أسراره الصناعية والتجارية.
المادة 60
فتح المادةيمكن المدعى عليه في أية قضية من القضايا المذكورة في المادتين 58 و 59 أعلاه، رفع دعوى بطلان براءة الاختراع عن طريق نفس الإجراء.
القسم الثاني — الدعاوى الجزائية
المادة 61
فتح المادةيعد كل عمل متعمد يرتكب حسب مفهوم المادة 56 أعلاه، جنحة تقليد .
يعاقب على جنحة التقليد بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار ( 2.500.000 دج إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 62
فتح المادةيعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها المقلد كل من يتعمد إخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشياء مقلدة أو يبيعها أو يعرضها للبيع أو يدخلها إلى التراب الوطني.
الباب الثامن — حكم انتقالي
المادة 63
فتح المادةتبقى البراءات الصادرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات و كذا شهادات الإضافة المتعلقة بها، خاضعة لأحكام نفس المرسوم التشريعي.
الباب التاسع — أحكام ختامية
المادة 64
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات، مع مراعاة أحكام المادتين 61 و 62 أعلاه.
المادة 65
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-277
مرسوم رئاسي رقم 26-277 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-69
مرسوم تنفيذي رقم 26-69 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-68
مرسوم تنفيذي رقم 26-68 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
مرسوم رئاسي رقم 26-86
مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
-
قانون رقم 25-15
قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-103
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-428
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
-
مرسوم رئاسي رقم 24-297
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-549
مرسوم تنفيذي رقم 21-549 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-231
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 18-05
قانون رقم 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
-
قانون رقم 17-04
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
مرسوم رئاسي رقم 17-359
مرسوم رئاسي رقم 17-359 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتمم الم رسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ "جائزة رئيس الجمهورية" في العلوم والتكنولوجيا
-
قانون رقم 15-21
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-95
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-212
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
-
مرسوم رئاسي رقم 12-21
مرسوم رئاسي رقم 12-21 مؤرخ في 22 صفر عام 1433 الموافق 16 يناير سنة 2012، يتضمن الق انون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
مرسوم رئاسي رقم 11-269
مرسوم رئاسي رقم 11-269 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشىء " جائزة رئيس الجمهورية " في العلوم والتكنولوجيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-344
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-344 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-275 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها
-
قانون رقم 08-13
قانون رقم 08-13 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-275
مرسوم تنفيذي رقم 05-275 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق براءات الاختراع وإصدارها
-
قانون رقم 05-10
قانون رقم 05-10 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005 ، يعدّل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 17
-
قانون رقم 03-19
قانون رقم 03-19 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 93-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.