مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما.
المادة 2
فتح المادةتنظم برامج التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج في حدود المناصب المفتوحة حسب :
- الإمكانيات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين،
- حاجات القطاعات من التأطير،
- المتطلبات في مجال دعم الإمكانيات العلمية والتكنولوجية للتنمية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تسج ل عمليات التكوين وتحسين المست وى في الخ ارج ضم ن المخطط القطاعي للتكوين في الإدارة أو المؤسسة المعنية، طبقا للتنظيم المعمول به. 9 يوليو سنة 2014 م
المادة 4
فتح المادةينظم التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج لفائدة الأصناف المذكورة في المواد 7 و 8 و 10 من هذا المرسوم، من جنسية جزائرية.
ينظم التكوين الإقامي في الخارج لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر.
وينظم تحسين المستوى في الخارج لمدة تقل أو تساوي ستة (6) أشهر.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية تكلف بتنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
المادة 6
فتح المادةتنشأ لدى كل دائرة وزارية لجنة خبراء، تكلف بانتقاء المترشحين للتكوين الإقامي في الخارج بموجب قرار من الوزير المعني.
يتم اختيار المترشحين، طبقا لمقاييس الانتقاء التي تحددها اللجنة الوطنية.
الفصل الثاني — أصناف المستفيدين
المادة 7
فتح المادةتستفيد من التكوين الإقامي في الخارج الأصناف الآتية :
- الطلبة المتحصلون على شهادات الطور الأول أو الطور الثاني، الأوائل في دفعات التخرج،
- الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائي ون الجامعيون والباحثون الدائم ون المس جل ون في الجزائر لتحضير أطروحة الدكتوراه الذين تتطلب دراستهم القيام ببحوث أو تداريب في الخارج،
- م ستخ دم و الإدارات والم ؤسسات العم وم ية الم رس مون والحائزون، على الأقل، شهادة الطور الأول أو التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 8
فتح المادةزيادة على الأصناف المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم، يستفيد من التكفل بدراستهم :
- أبناء أعوان الدولة المدعوين لممارسة عملهم في الخارج الذين يتابعون دراسات في الطور الأول أو الطور الثاني أو الطور الثالث، عند استدعاء أوليائهم للعودة إلى الإدارة المركزية أو المتوفين في مناصبهم، بالنسبة للمدة القانونية المتبقية لإنهاء دراساتهم،
- أبناء أعوان الدولة المتحصلون على شهادة البكالوريا في الخارج، خلال نفس السنة التي تم 11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م استدعاء أوليائهم للعودة إلى الإدارة المركزية والحاصلون على تسجيل أو تسجيل أولي قصد الحصول على شهادة الطور الأول للسنة الجامعية الجارية أو السنة الجامعية المقبلة.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الإدارات المعنية إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية، بصورة آلية، بقائمة الأشخاص الذين استدعوا للنشاط في الخارج واستفاد أبناؤهم من منحة دراسية.
ويتعين ع لى وزارة الشؤون الخارجية إعلان توقيف المنحة فور استدعاء ولي المترشح لممارسة نشاطه في الخارج.
المادة 10
فتح المادةتستفيد من تحسين المستوى في الخارج الأصناف الآتية :
- الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه،
- الطلبة غير الأجراء المسجلون في الدكتوراه والطلبة المسجلون في السنة الثانية ماستر أو ماجستير والطلبة المقيمون في العلوم الطبية في طور التكوين،
- مستخدمو الإدارات والمؤسسات العمومية الذين يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات والحاصلون، على الأقل، على شهادة جامعية.
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 11
فتح المادةيحتفظ الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون ومستخدمو الإدارات والمؤسسات العمومية الذين استفادوا من تكوين إقامي في الخارج، في الجزائر براتبهم الرئيسي أو أجرهم القاعدي مع المنح العائلية باستثناء العلاوات والمنح التي تكافئ المردودية.
المادة 12
فتح المادةللمستفيد من التكوين الإقامي في الخارج الحق في تك فل الإدارة أو المؤسسة المعنية بما يأتي :
- مصاريف التكوين،
- الحماية الاجتماعية،
- مصاريف النقل ذهابا وإيابا من الجزائر إلى البلد المستقبل مرة واحدة في السنة، بالطريقة الأكثر اقتصادية،
- تكاليف فائض وزن أمتعة قدره تسع ون (90) كيلو غرام ا، بعد انته اء التكوين والرج وع النهائي إلى الجزائر،
- مصاريف طبع المذكرة أو الأطروحة الجامعية،
- عند الاقتضاء، في حالة وفاة المستفيد، تمنح تكاليف نقل جثمان الفقيد إلى الوطن وتذكرة سفر ذهابا وإيابا لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
المادة 13
فتح المادةإذا لزم على المستفيد أن يتابع تدريبا في إطار دراساته، فإن مصاريف المشاركة تتحملها ميزانية الدولة إذا لم تكن هذه المصاريف مكفولة ماليا من الطرف الأجنبي.
ومهما يكن من أمر، وبشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة أو المؤسسة المعنية، لا يستفيد الممنوح من هذا الت كفل إلا لفترة لا تتع دى سن ة واحدة (1) من التكوين.
المادة 14
فتح المادةيتقاضى المستفيد من منحة مقدمة من دولة أو هيئة أجنبية يكون مبلغها أقل من المنحة الدراسية المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم، منحة تكميلية.
وفي حالة التوقيف المؤقت للمنحة من قبل الطرف الأجنبي، فإنه يمكن تمديد صرف مبلغ المنحة التكميلية بعد الموافقة المسبقة من الإدارة أو المؤسسة المعنية، لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا.
المادة 15
فتح المادةيمكن الإدارات والمؤسسات العمومية، عند الضرورة، إبرام اتفاقيات و/أو اتفاقات شراكة مع البلدان المستقبلة للتكفل بالمصاريف المتعلقة بتسيير ملفات الخدمات الجامعية والمتابعة البيداغوجية والعلمية للمترشحين الذين يستوفون مسبقا شروط الانتقاء للتكوين الإقامي في الخارج المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 و 30 من هذا المرسوم.
تس جل المص اريف الم ذك ورة أعلاه، في م يزانية وزارة ال شؤون الخ ارجية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيجب على المستفيدين من منحة التكوين الإقامي في الخارج اكتتاب عقد تكوين مع الإدارة أو المؤسسة المعنية، تلزمهم باحترام بنود التعاقد، ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- إجبارية الحصول على نتائج،
- العودة إلى الإدارة أو المؤسسة المرسلة بعد إنهاء التكوين،
- خدمة الإدارة أو المؤسسة المرسلة مدة ثلاث (3) سنوات عن كل سنة تكوين دون أن تفوق هذه المدة سبع
(7) سنوات.
المادة 17
فتح المادةفي حالة عدم احترام بنود التعاقد، فإنه يجب على المعنيين إرجاع مجموع مصاريف التكوين، دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية اتخاذ التدابير المذكورة أعلاه، ضد الممنوحين ا لمخالفين.
المادة 18
فتح المادةيفسخ عقد التكوين في الحالات الآتية :
- حالة المرض طويل الأمد،
- التخلي عن الدراسة،
- ضعف النتائج البيداغوجية،
- الحالات التأديبية الخطيرة.
تطبق التدابير المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم في الحالات الثلاث (3) الأخيرة.
المادة 19
فتح المادةيتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية إعادة إدماج أو توظيف مرشحيها الذين استفادوا من تكوين إقامي في الخارج، وأوفوا بالتزاماتهم التعاقدية.
المادة 20
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المواد 16 و 17 و 18 و 23 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 21
فتح المادةللمستفي د من تحسين المست وى في الخارج، الحق في تكف ل الإدارة أو المؤسسة المعنية قبل ذهابه، بما يأتي :
- تعويض قابل للتحويل بالعملة الصعبة، يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مصاريف النقل ذهابا وإيابا إلى البلد المستقبل، بالطريقة الأكثر اقتصادية،
- عند الضرورة، في حالة وفاة المستفيد، تمنح مصاريف نقل جثمان الفقيد إلى الوطن وتذكرة سفر ذهابا وإيابا لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
المادة 22
فتح المادةتتكفل الإدارة أو المؤسسة المعنية بمصاريف التسجيل أو المشاركة في التداريب والملتقيات العلمية والمؤتمرات والحلقات الدراسية وكل 9 يوليو سنة 2014 م تظاهرة علمية وتكنولوجية، طبقا للتنظيم المعمول به في حالة عدم تكفل الشريك الأجنبي بذلك.
المادة 23
فتح المادةيتعين على المستفيد من تحسين المستوى في الخارج أن يقدم عند عودته تقريرا عن الأشغال التي قام بها في الخارج، مؤشرا عليه من الهيئات المختصة للمؤسسة المستقبلة.
وفي حالة عدم احترام الالتزام المذكور أعلاه، فإنه يجب على المعني إرجاع مجموع المصاريف، دون الإخلال بالمتابعات القضائية، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية اتخاذ التدابير المذكورة أعلاه، ضد الأشخاص ا لمخالفين.
المادة 24
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المواد 12 و 13 و 14 و 21 و 22 من هذا المرسوم، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 25
فتح المادةلا يمكن المستفيد خلال مدة التكوين الإقامي أو تحسين المستوى في الخارج، ممارسة نشاط مربح على التراب الوطني أو في الخارج.
الفصل الرابع — التكوين الإقامي في الخارج
المادة 26
فتح المادةيخص التكوين الإقامي في الخارج :
- الشعب غير المدرّسة في الجزائر،
- التكوين العالي التخصص المكمل للشعب المدرّسة في الجزائر.
المادة 27
فتح المادةيجب على الطالب المترشح للتكوين الإقامي في الخارج :
- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المطلوبة لقبوله في التكوين المقرر،
- أن يكون الأول في دفعته،
- أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية والشروط التي يحددها المجلس العلمي أو البيداغوجي لمؤسسة التعليم العالي المعنية، والمنشورة سلفا.
المادة 28
فتح المادةيجب على الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم، لكي يكون مترشحا للتكوين الإقامي في الخارج، ما يأتي : 11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م
- أن يكون مسجلا في الجزائر لتحضير أطروحة دكتوراه،
- أن يثبت أقدمية سنة واحدة (1) من الخدمة الفعلية، وأن يكون مرسما،
- أن يتم اقتراحه من طرف مؤسسته بعد انتقائه من طرف الهيئات العلمية المؤهلة،
- أن يقدم رسالة استقبال مسلمة من مؤسسة جامعية أو بحثية أجنبية معترف بها تتوفر على قدرات علمية وتكنولوجية عالية،
- أن يقدم برنامجا للدراسات والبحث في فترة التكوين في الخارج، يؤشر عليه المشرف على الأطروحة.
المادة 29
فتح المادةيجب على مستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية لكي يكونوا مترشحين للتكوين الإقامي في الخارج، ما يأتي :
- أن يثبتوا أقدمية ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية عند تاريخ الذهاب للتكوين،
- أن يستوفوا الشروط والمقاييس المحددة من طرف اللجنة الوطنية،
- أن يستوفوا الشروط والمقاييس التي يتطلبها التكوين المقرر،
- أن تقترحهم إداراتهم أو مؤسساتهم.
المادة 30
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 من هذا المرسوم، يجب على المترشح للتكوين الإقامي في الخارج ما يأتي :
- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها،
- أن لا يكون قد استفاد سابقا من منحة تكوين إقامي في الخارج.
المادة 31
فتح المادةترسل قائمة المترشحين الذين تم انتقاؤهم من طرف لجنة الخبراء المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم، إلى اللجنة الوطنية من أجل الموافقة.
المادة 32
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المواد 27 و 28 و 29 من هذا المرسوم، سنويا، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الخامس — تحسين المستوى في الخارج
المادة 33
فتح المادةيجب أن يهدف تحسين المستوى في الخارج، على الخصوص، إلى ما يأتي :
- اكتساب الجوانب العلمية والتكنولوجية الجديدة في المجالات الدقيقة المتقدمة،
- اكتساب المعارف والتقنيات الضرورية لابتكار نشاط مهني أو عصرنته،
- تحيين المعارف في إطار التكوين المتواصل وتنويعها وتحسينها،
- التأهيل على استعمال تجهيزات جديدة أو القيام بنشاطات جديدة،
- المشاركة في ملتقيات أو لقاءات علمية وتقنية من أجل المساهمة في تطوير الإدارة أو المؤسسة المعنية.
المادة 34
فتح المادةينظم تحسين المستوى في الخارج في المجالات ذات الأهمية الأكيدة للإدارة أو المؤسسة المعنية.
المادة 35
فتح المادةيشتمل تحسين المستوى في الخارج على ما يأتي :
- تداريب تحسين المستوى،
- الإقامة العلمية قصيرة المدى ذات مستوى عال،
- المشاركة في التظاهرات العلمية.
المادة 36
فتح المادةتنظم تداريب تحسين المستوى في الخارج لفائدة الأصناف الآتية :
- الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه،
- الطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه والطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر أو ماجستير والطلبة المقيمين في العلوم الطبية في طور التكوين،
- المستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارات والمؤسسات العمومية.
المادة 37
فتح المادةتنظم الإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين من مصف الأستاذية.
المادة 38
فتح المادةتنظم المشاركة في التظاهرات العلمية لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين والطلبة المسجلين في الدكتوراه ومستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية.
المادة 39
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين لتحسين المستوى في الخارج من طرف الهيئة المستخدمة بعد انتقائها من طرف الهيئات المختصة في المؤسسة أو الإدارة المعنية.
المادة 40
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المواد 36 و 37 و 38 من هذا المرسوم بقرار من الوزير المعني.
الفصل السادس — اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج
المادة 41
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم، الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله.
وتتشكل من :
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أمانة اللجنة الوطنية.
المادة 42
فتح المادةتساعد اللجنة الوطنية في أداء أشغالها لجنة خبراء علميين من مصف الأستاذية، يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 43
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بإعداد برنامج التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج وتقييمه.
وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة واقتراح التنظيم العام المتعلق بالتكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج،
- الفصل في الحاجات وفي برامج التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج التي تعبر عنها القطاعات سنويا،
- دراسة المنح المعروضة في إطار اتفاقات التعاون، وعند الحاجة، تلك المعروضة في إطار الاتفاقات القطاعية،
- تشجيع ك ل التدابير ال تي من شأنها ترقية صيغ الرعاية من ق بل المتعاملي ن الاقتصاديين الوطنيين أو الهيئات الجهوية أو الدولية الأخرى،
- جمع الوثائق البيداغوجية والعلمية حول برامج التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج، 9 يوليو سنة 2014 م
- اقتراح مقاييس الانت قاء وكذا ق ائم ة الشعب وال فروع الم قبولة للتك وين الإق امي وتحس ين المستوى في الخارج،
- السهر على تنظيم المسابقات الجهوية، عند الاقتضاء، لانتقاء المترشحين للتكوين الإقامي في الخارج،
- ضبط قوائم المترشحين للتكوين الإقامي في الخارج،
- تقييم برامج التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج،
- اقتراح سياسة إعادة إدماج الممنوحين عقب التكوين الإقامي في الخارج.
المادة 44
فتح المادةيتعين على القطاعات أن تقدم سنويا إلى اللجنة الوطنية حصيلة عن وضعية إنجاز برامج التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج السابقة، مرفقة بالحاجات إلى التكوين وتحسين المستوى للسنة اللاحقة.
المادة 45
فتح المادةيبلغ رئيس اللجنة الوطنية إلى القطاعات المعنية، البرنامج السنوي للتكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج.
المادة 46
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها.
المادة 47
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي خلال دورتها الأولى.
المادة 48
فتح المادةتتولى المصالح المختصة في القطاعات المعنية، تنفيذ برنامج التكوين الإقامي في الخارج والمتابعة البيداغوجية للمستفيدين في طور التكوين وتساعدها في ذلك لجنة الخبراء المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم.
المادة 49
فتح المادةتتوج أشغال اللجنة الوطنية بتقرير سنوي يرسله إلى الحكومة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 50
فتح المادةتدفع الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا، المنح الدراسية ومصاريف التسجيل والتكاليف الملحقة إلى المستفيدين من التكوين الإقامي في الخارج. 11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م
المادة 51
فتح المادةتعوض مصاريف التسجيل والدراسة والم خبر، عندما تكون على عاتق المستفيد من التكوين الإقامي في الخارج، بتقديم النسخ الأصلية للوثائق المحاسبية التبريرية.
وعندما يتجاوز مبلغ هذه المصاريف المعايير المعتمدة لدى البلدان المستقبلة، فإن الموافقة المسبقة من الإدارة أو المؤسسة المعنية تكون مطلوبة.
المادة 52
فتح المادةتسجل اعتمادات مختلف الوزارات المخصصة لتمويل التكوين الإقامي في الخارج، في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.
وتوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
ويكون تسيير هذه الاعتمادات موضوع محاسبة منفصلة عن المحاسبة الخاصة بميزانية الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 53
فتح المادةتسجل مصاريف سير اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم، وكذا التكفل بمصاريف أعمال التقييم للخبراء العلميين المنصوص عليها في المادة 42 من هذا المرسوم، في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 54
فتح المادةيوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية رصيد يخصص لتسديد النفقات الطارئة التي ترتبط ببرنامج التكوين العام، عند الاقتضاء وعلى سبيل التسبيق. وتمثل هذه الاعتمادات المؤقتة مقابل منحة شهر دراسي يتم تقديرها بحسب عدد المستفيدين الموجودين في البلد المعني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 55
فتح المادةتوضح، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق الأحكام المالية، بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 56
فتح المادةتختص وزارة الدفاع الوطني دون سواها، بتكوين العسكريين والشبيهين بهم في الخارج.
ال م ادة 57 : ت لغى أح كام ال مرسوم ال رئ اسي رقم 03-309 المؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 58
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-103
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-194
مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-263
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-268
مرسوم تنفيذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.