قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات المرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات من طرف مؤسسات التعليم العالي المؤهلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات المرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة من طرف كليات الطب لجامعات الالتحاق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةيتم تنظيم المرافقة البيداغوجية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة وفقا لاتفاقية إطار للشراكة المنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتهدف المرافقة البيداغوجية إلى تمكين المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة من ضمان تكوين عالٍ طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.
ترمي المرافقة البيداغوجية كذلك إلى تعزيز التأطير البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي 2 يوليو سنة 2023 م والقابلات التابعة لوزارة الصحة، بسلك أساتذة باحثين من أجل التكفل الحسن بالتكوينات العالية المقدمة في هذه المعاهد.
المادة 4
فتح المادةتعيّن كلّيات الطب المكلفة بالمرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة، بناء على اقتراح من اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية. تحدد قائمة هذه الكليات طبقا للملحق الثاني المرفق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيتكفل كل معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات بالتكاليف المترتبة عن المرافقة البيداغوجية لصالح كلية الطب المعنية وفقا للتنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات التكفل بتكاليف المرافقة البيداغوجية باتفاقيات بين كل كلية طب وكل معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات الملحقة بها.
المادة 6
فتح المادةتنشأ لدى كلية الطب المعنية لجنة مشتركة من أجل تنفيذ ومتابعة المرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات.
تتكون اللجنة المشتركة ممّا يأتي :
– عميد كلية الطب المعنية، رئيسا،
– نائب العميد المكلف بالدراسات بكلية الطب المعنية،
– أستاذ باحث من كلية الطب المعنية،
– مديران (2) لمعهدين وطنيين للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات،
– مسؤولان بيداغوجيان (2) لمعهدين وطنيين للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات،
– أستاذان (2) لمعهدين وطنيين للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات.
يمكن اللجنة أن تنشئ لجاناً فرعية وتستدعي كل شخص يمكنه أن يساعدها في أعمالها.
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة المشتركة، لا سيما فيما يأتي :
– تعزيز تأطير الفريق البيداغوجي الموجود بأساتذة باحثين حسب إمكانياتها،
– تحديد ميادين تربص للشُّعب والتخصصات التي تدرسها المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات،
– المشاركة في أعمال المجالس العلمية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات،
– المشاركة في انتقاء لجان المداولات التي تتكون بصفة مشتركة من أساتذة باحثين من كلية الطب المعنية ومن المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات،
– دراسة كل مسائل تنظيم التكوين العالي شبه الطبي والقابلات ومتابعته وتقييمه،
– تقديم اقتراحات للجنة القطاعية في مجال :
• إعداد البرامج البيداغوجية للتكوين العالي وانسجامها،
• اقتراح كيفيات التقييم والتدرج في المسارات الدراسية،
• اقتراح شُعب وتخصصات مع الأخذ في الحسبان احتياجات وزارة الصحة.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة الجامعية، ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
يحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع ويرسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمل إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوماً، على الأقل، من تاريخ كل اجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 9
فتح المادةتسجل مداولات اللجنة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه يوقّعه رئيس اللجنة.
ترسل المحاضر إلى اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية خلال الخمسة عشر (15) يوماً التي تلي الاجتماع لدراستها وإبداء الرأي وإرسالها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
المادة 10
فتح المادةتتوفر اللجنة على أمانة تتولاها مصالح كلية الطب المعنية.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال دورتها الأولى.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي الملحق الأول الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الصحة اتفاقية إطار للشراكة بين :
المعهد الوطني للتكوين العالي (شبه الطبي أو القابلات)..................................الممثل بالسيّدة /السيّد......................................................
و :
كلية الطب بجامعة ..................................................................................الممثلة بالسيّدة /السيّد.................................................
اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد كيفيات تنظيم المرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي (شبه الطبي والقابلات) التابعة لوزارة الصحة من طرف كليات الطب لجامعات الالتحاق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2 : التزامات كلية الطب للجامعة المعنية يتعيّن على كلية الطب للجامعة المعنية ما يأتي :
– ضمان التعليم بالتشاور مع المعهد الوطني للتكوين العالي
– تحديد كيفيات التقييم والتدرج في المسارات الدراسية، (شبه الطبي أو القابلات) ومتابعته وتقييمه،
– ضمان جزء من التعليم المتعلق بالتكوين العالي (شبه الطبي أو القابلات) من طرف أساتذتها وفقا لتوزيع بالتشاور مع المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي أو القابلات،
– إشراك أستاذ باحث أو عدة أساتذة باحثين في كل سداسي في الهيئات البيداغوجية للتقييم ولجان الامتحان والمداولات للمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي أو القابلات.
المادة 3 : التزامات المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي أو القابلات يلتزم المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي أو القابلات بما يأتي :
– تنفيذ الكيفيات والشروط البيداغوجية للتكوين العالي المبينة في عروض التكوين،
– إبلاغ كلية الطب بجامعة الالتحاق بمرجع التكوين ومشروعه البيداغوجي،
– دفع أو تعويض كل المصاريف الخاصة بالمرافقة البيداغوجية، لا سيما أجرة المتدخلين ومصاريف التنقل والإيواء للأساتذة الباحثين لكلية الطب وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4 : مدة الاتفاقية تبرم هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ إمضائها وتطبيقها.
تجدد الاتفاقية بعد اتفاق صريح يعبر عنه الطرفان ستة (6) أشهر قبل تاريخ انقضائها.
المادة 5 : نقض الاتفاقية يمكن الطرفين الممضيين نقض هذه الاتفاقية بناء على اقتراح من أحد الطرفين الذي يجب أن يبلّغ الطرف الآخر بقراره بنقض الاتفاقية برسالة موصى عليها والتقيد بإشعار مسبق مدته اثنا عشر (12) شهراً. ولا يصبح نقض الاتفاقية فعلياً إلاّ بعد انقضاء هذا الأجل.
المادة 6 : التسوية الودية في حالة حدوث صعوبات تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بحلها بالتسوية الودية قبل أي لجوء إلى المنازعة.
المادة 7 : النزاع في حالة تعذر التسوية الودية، يعرض النزاع على لجنة متساوية الأعضاء تتشكل من ممثلي الوزارتين.
حرّر ب ................... في ................الموافق............................
عميد كلية الطب بالجامعة (اللقب والاسم والإمضاء والختم) مدير المعهد الوطني للتكوين العالي (شبه الطبي أو القابلات) (اللقب والاسم والإمضاء والختم) 14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 يوليو سنة 2023 م الملحق الثاني قائمة كليات الطب المكلفة بالمرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات .1 كلية الطب بالجزائر :
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للجزائر،
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمدية. .2 كلية الطب بالبليدة :
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبليدة،
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لعين الدفلى (خميس مليانة). .3 كلية الطب بتيزي وزو :
– المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات بتيزي وزو،
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبويرة (سور الغزلان). .4 كلية الطب بقسنطينة :
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لقسنطينة،
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتبسة. .5 كلية الطب بباتنة :
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لباتنة،
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبسكرة. .6 كلية الطب ببجاية :
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبجاية (أوقاس)،
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لجيجل. .7 كلية الطب بعنابة :
– المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لعنابة،
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسكيكدة. .8 كلية الطب بورقلة :
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لورقلة. .9 كلية الطب بسطيف :
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسطيف،
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمسيلة. .10 كلية الطب بوهران :
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لوهران (1)،
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لوهران .(2) .11 كلية الطب بسيدي بلعباس :
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسيدي بلعباس،
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتيارت. .12 كلية الطب بتلمسان :
– المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لتلمسان،
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسعيدة. .13 كلية الطب ببشار :
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبشار،
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لأدرار. .14 كلية الطب بمستغانم :
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لمستغانم،
– المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لمعسكر.
H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.