مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. 3
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 05-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمه و سيره.
المادة 2
فتح المادةالمركز الجامعي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي و مهني يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةينشأ المركز الجامعي بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي و يوضع تحت وصايته.
يحدد مرسوم إنشاء المركز الجامعي مقره و عدد المعاهد التي يتكون منها و اختصاصها.
يتم تعديل تشكيلة المركز الجامعي حسب الأشكال نفسها.
الباب الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةفي إطار مهام المرفق العمومي للتعليم العالي ، يتولى المركز الجامعي مهام التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
المادة 5
فتح المادةتتمثل المهام الأساسية للمركز الجامعي في مجال التكوين العالي على الخصوص، فيما يأتي :
تكوين الإطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للبلاد، تلقين الطلبة مناهج البحث و ترقية التكوين عن طريق البحث و في سبيل البحث،
- المساهمة في إنتاج و نشر معمم للعلم والمعارف و تحصيلها وتطويرها،
- المشاركة في التكوين المتواصل.
المادة 6
فتح المادةتتمثل المهام الأساسية للمركز الجامعي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على الخصوص فيما يأتي :
- المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المساهمة في ترقية الثقافة الوطنية و نشرها، المشاركة في دعم القدرات العلمية الوطنية، تثمين نتائج البحث و نشر الإعلام العلمي والتقني،
- المشاركة ضمن الأسرة العلمية والثقافية الدولية في تبادل المعارف و إثرائها.
الباب الثالث — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيدير المركز الجامعي مجلس إدارة ويسيره مدير ويزود بأجهزة استشارية.
يتشكل المركز الجامعي من معاهد تشمل أقساما ويحتوي على مصالح تقنية مشتركة.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمركز الجامعي وطبيعة مصالحه التقنية المشتركة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — مجلس إدارة المركز الجامعي
المادة 9
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة المركز الجامعي من
- الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بالعمل ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل عن السلطة المكلفة بالبحث العلمي، ممثل عن والي الولاية التي يوجد بها المركز الجامعي، ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء المركز الجامعي ممثل منتخب عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل معهد ، ممثلين اثنين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين و التقنيين وعمال الخدمات ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الطلبة.
يشارك مدير المركز الجامعي والمديرون المساعدون و مديرو المعاهد و مدير المكتبة المركزية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين على الأكثر عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المركز الجامعي يعينون من ضمن الذين يبذلون مجهودات هامة في المشاركة.
يمكن أن تشارك الشخصيات الخارجية في أشغال المجلس بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يتولى الأمين العام للمركز الجامعي أمانة مجلس الإدارة.
المادة 10
فتح المادةيعين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أعضاء مجلس إدارة المركز الجامعي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، فإنه يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس إدارة المركز الجامعي، على الخصوص، فيما يأتي :
مخططات تنمية المركز الجامعي ، اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث
- اقتراحات برامج التبادل و التعاون العلمي الوطني و الدولي،
- الحصيلة السنوية للتكوين و البحث مشاريع الميزانية و الحسابات المالية، مشاريع مخطط تسيير الموارد البشرية، قبول الهبات والوصايا والإعانات المختلفة،
- اقتناء العقارات أو بيعها أو إيجارها، الاقتراضات المقرر إبرامها، مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية و اقتناء أسهم، الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمركز الجامعي و كيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث
- استعمال المداخيل المتأتية من اقتناء الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المركز الجامعي
- اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية
- النظام الداخلي للمركز الجامعي التقرير السنوي عن نشاطات المركز الجامعي الذي يقدمه المدير.
يدرس مجلس الإدارة و يقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المركز الجامعي و تحقيق أهدافه.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على طلب من رئيسه، و ترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. 25 غشت سنة 2005 م و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المركز الجامعي أو من ثلثي (3) أعضائه ، وفي هذه الحالة، يمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه عندما تستدعي ذلك أهمية جدول أعمال الدورة.
المادة 14
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع الأول و تصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تجري مداولات مجلس الإدارة في جلسة علنية ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر و تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس و مدير المركز الجامعي.
يرسل محضر الاجتماع الموقع من رئيس المجلس و كاتب الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليه.
المادة 16
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الوزير المكلف بالتعليم العالي المحاضر ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل.
المادة 17
فتح المادةلا تكون المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات المالية واقتناء العقارات أو بيعها أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا والإعانات المختلفة نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
لا تكون المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات فرعية و اقتناء أسهم و كذا المتعلقة بإبرام الاتفاقات أو اتفاقيات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالتعليم العالي. 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
الفصل الثاني — المجلس العلمي للمركز الجامعي
المادة 18
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي للمركز الجامعي من :
- المدير، رئيسا، المديرين المساعدين مديري المعاهد، رؤساء المجالس العلمية للمعاهد، مدير أو مديري وحدات البحث، إن وجدت، مدير المكتبة المركزية للمركز الجامعي، ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي رتبة أستاذ، وفي حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين عن كل معهد، ممثل منتخب عن سلك الأساتذة المساعدين أستاذين (2) تابعين لمؤسسات أخرى للتعليم العالي.
يمكن المجلس العلمي استدعاء أي شخص من شأنه مساعدته في أعماله نظرا لكفاءته.
المادة 19
فتح المادةيبدي المجلس العلمي للمركز الجامعي آراءه و توصياته، على الخصوص، فيما يأتي :
- المخططات السنوية و المتعددة السنوات للتكوين والبحث للمركز الجامعي، مشاريع إنشاء أو حل المعاهد و الأقسام، وعند الاقتضاء ، وحدات و مخابر البحث
- برامج التبادل و التعاون العلمي الوطني والدولي،
- حصائل التكوين و البحث للمركز الجامعي برامج شراكة المركز الجامعي مع مختلف القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية
- برامج التظاهرات العلمية للمركز الجامعي أعمال تثمين نتائج البحث مشاريع اقتناء الوثائق العلمية والتقنية وتنفيذها.
يقترح توجيهات سياسة البحث والتوثيق العلمي و التقني للمركز الجامعي.
يبدي رأيه في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه.
يعلم مدير المركز الجامعي مجلس الإدارة بالآراء و التوصيات التي أبداها المجلس العلمي.
المادة 20
فتح المادةينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى المعهد الذي ينتمون إليه.
لا تصح العمليات الانتخابية إلا إذا صوت عليها 50 % من الناخبين المعنيين.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب تجري عملية انتخابية ثانية وتصح حينئذ نتائجها مهما يكن عدد المصوتين.
يعين أعضاء المجلس العلمي للمركز الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بطلب من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه.
تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للمركز الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثالث — مدير المركز الجامعي
المادة 22
فتح المادةمدير المركز الجامعي مسؤول عن السير العام للمركز الجامعي.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يمثل المركز الجامعي أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين و يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم ، يبرم كل صفقة و اتفاقية و عقد و اتفاق في إطار التنظيم المعمول به، يسهر على تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال التعليم و التمدرس،
- هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المركز الجامعي، يصدر تفويض اعتمادات التسيير إلى مديري المعاهد و يفوضهم بالإمضاء،
- يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمركز الجامعي مع مراعاة صلاحيات المجلس العلمي، يسهر على احترام النظام الداخلي للمركز الجامعي الذي يعد مشروعه و يقدمه إلى مجلس الإدارة ليوافق عليه، يكون مسؤولا على حفظ الأمن و الانضباط داخل المركز الجامعي، يمنح الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، يضمن حفظ الأرشيف و صيانته.
المادة 23
فتح المادةيعين مدير المركز الجامعي بموجب مرسوم من بين الأساتذة ذوي رتبة أستاذ و في حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين أو الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 24
فتح المادةيساعد مدير المركز الجامعي كل من :
مدير مساعد للدراسات في التدرج والتكوين المتواصل و الشهادات مدير مساعد لما بعد التدرج و البحث العلمي والعلاقات الخارجية، مدير مساعد للتنمية والاستشراف أمين عام مدير المكتبة المركزية للمركز الجامعي.
المادة 25
فتح المادةيساعد مدير المركز الجامعي في إطار تسيير المسائل المشتركة بين مديرية المركز الجامعي والمعاهد، مجلس مديرية يضم المديرين المساعدين و مديري المعاهد.
المادة 26
فتح المادةيعين المديرون المساعدون بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير، من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط ويثبتون أعلى رتبة.
ويكلفون بالسهر على سير المصالح الموضوعة تحت سلطتهم. 25 غشت سنة 2005 م
المادة 27
فتح المادةيكلف الأمين العام للمركز الجامعي بالسهر على سير الهياكل الموضوعة تحت سلطته وتسييرها الإداري والمالي وكذا المصالح التقنية المشتركة.
ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من مدير المركز الجامعي.
يعين الأمين العام للمركز الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير.
المادة 28
فتح المادةيكلف مدير المكتبة المركزية للمركز الجامعي بالسهر على سير المصالح الموضوعة تحت سلطته و تسييرها.
ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من مدير المركز الجامعي.
يعين مدير المكتبة المركزية للمركز الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير.
الفصل الرابع — معهد المركز الجامعي
المادة 29
فتح المادةالمعهد هو وحدة تعليم و بحث في المركز الجامعي في ميدان العلم و المعرفة.
ويضمن على الخصوص، ما يأتي:
التعليم في التدرج و ما بعد التدرج، نشاطات البحث العلمي، نشاطات التكوين المتواصل و تحسين المستوى و تجديد المعارف.
المادة 30
فتح المادةيتشكل المعهد من أقسام يضمن تنسيق النشاطات بينها و يحتوي على مكتبة منظمة في شكل مصالح ويشمل، عند الاقتضاء، مخابر.
تنشأ أقسام و مخابر المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 31
فتح المادةيشمل القسم شعبة أو مادة أو تخصص في المادة و يديره رئيس قسم.
و يكلف بضمان برمجة نشاطات التكوين والبحث في ميدانه و إنجازها و تقييمها ومراقبتها.
المادة 32
فتح المادةيزود المعهد بمجلس المعهد و مجلس علمي و يديره مدير. 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
القسم الأول — مجلس المعهد
المادة 33
فتح المادةيتشكل مجلس المعهد من :
مدير المعهد، رئيسا، رئيس المجلس العلمي للمعهد، رؤساء الأقسام، مدير أو مديري وحدات البحث و/أو مخابر البحث، إن وجدت ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي رتبة أستاذ عن كل قسم، ممثل منتخب عن سلك الأساتذة المساعدين ممثل منتخب عن الطلبة ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين و عمال الخدمات.
يحضر المديرون المساعدون و نائب مدير الإدارة والمالية وكذا مدير مكتبة المعهد الاجتماعات، بصوت استشاري.
المادة 34
فتح المادةيبدي مجلس المعهد رأيه وتوصياته فيما يأتي :
آفاق تطور المعهد برمجة أعمال التكوين و البحث في المعهد، آفاق التعاون ما بين مؤسسات التعليم العالي الوطني والدولي،
- برمجة أعمال التكوين المتواصل و تحسين المستوى و تجديد المعارف، مشروع ميزانية المعهد، تسيير المعهد، مشاريع العقود و اتفاقيات الدراسات و الخبرة و تقديم الخدمات ، التقرير السنوي للنشاطات .
يدرس المجلس و يقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المعهد و يشجع تحقيق أهدافه.
المادة 35
فتح المادةينتخب ممثلو الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين و عمال الخدمات من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
يعين أعضاء مجلس المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 36
فتح المادةيجتمع مجلس المعهد في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه .
تحدد كيفيات سير مجلس المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 37
فتح المادةيستعين مدير المعهد بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس.
القسم الثاني — المجلس العلمي للمعهد
المادة 38
فتح المادةيضم المجلس العلمي للمعهد، زيادة على مدير المعهد، الأعضاء الآتي ذكرهم :
المديرون المساعدون رؤساء الأقسام مدير أو مديرو وحدات البحث و / أو مخابر البحث، إن وجدت
- ثمانية (8) إلى أربعة عشر (14) ممثلا منتخبا عن أساتذة المعهد موزعين كما يأتي : * أربعة (4) إلى سبعة (7) أساتذة، اثنين (2) إلى أربعة (4) أساتذة محاضرين، * أستاذ أو أستاذين مساعدين مكلفين بالدروس أستاذ مساعد واحد.
مدير مكتبة المعهد.
المادة 39
فتح المادةفي إطار الأعداد المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه ، يحدد العدد الدقيق للأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين المكلفين بالدروس وفق معايير يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 40
فتح المادةينتخب ممثلو الأساتذة من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط ينتخب أعضاء المجلس رئيسا من بين ممثلي الأساتذة الذين يثبتون أعلى رتبة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب الأشكال نفسها.
يعين أعضاء المجلس العلمي للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 41
فتح المادةيبدي المجلس العلمي للمعهد آراء وتوصيات فيما يأتي:
تنظيم التعليم و محتواه تنظيم أشغال البحث اقتراحات برامج البحث اقتراحات إنشاء أقسام وشعب و وحدات ومخابر بحث أو غلقها،
- اقتراحات فتح شعب ما بعد التدرج و تمديدها و/أو غلقها و تحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
- الحاجات من الأساتذة ،
- برامج تكوين و تحسين مستوى الأساتذة.
ويكلف المجلس العلمي، زيادة على ذلك ، بما يأتي:
- اعتماد مواضيع البحث فيما بعد التدرج ويقترح لجانا لمناقشتها،
- اقتراح لجان التأهيل الجامعي، دراسة الحصائل البيداغوجية والعلمية للمعهد التي يرسلها مدير المعهد إلى مدير المركز الجامعي مرفقة بآراء المجلس و توصياته.
يمكن أن يخطر في كل مسألة بيداغوجية أو علمية أخرى يعرضها عليه مدير المعهد.
المادة 42
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي للمعهد في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه أو من مدير المعهد.
تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 43
فتح المادةيمارس المجلس العلمي للمعهد صلاحيات المجلس العلمي لوحدة البحث المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 99–257 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. 25 غشت سنة 2005 م
القسم الثالث — مدير المعهد
المادة 44
فتح المادةمدير المعهد مسؤول عن السير الحسن للمعهد وبهذه الصفة :
هو الأمر بصرف الاعتمادات التي يفوضها له مدير المركز الجامعي، يضمن السلطة السلمية و يمارسها على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، يحضر اجتماعات مجلس المعهد.
يعد التقرير السنوي عن النشاطات و يرسله إلى مدير المركز الجامعي بعد أخذ رأي مجلس المعهد.
المادة 45
فتح المادةيعين مدير المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير المركز الجامعي من ضمن الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط ولهم أعلى رتبة .
المادة 46
فتح المادةيساعد مدير المعهد في مهامه :
مدير مساعد للدراسات في التدرج، مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي، نائب مدير الإدارة و المالية رؤساء الأقسام، مدير مكتبة المعهد.
المادة 47
فتح المادةيعين مساعدو المدير بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير بعد أخذ رأي مدير المركز الجامعي، لمدة ثلاث
(3) سنوات من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط ذوي أعلى رتبة .
و يكلفون بالسهر على سير المصالح الموضوعة تحت سلطتهم.
المادة 48
فتح المادةرئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم.
يساعد رئيس القسم رؤساء مصالح و رؤساء مخابر، عند الاقتضاء.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط ذوي أعلى رتبة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير المعهد و بعد أخذ رأي مدير المركز الجامعي. 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 49
فتح المادةيحضّر مدير المركز الجامعي و مديرو المعاهد مشروع ميزانية المركز الجامعي و يقدم إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنه.
يرسل مشروع الميزانية بعد ذلك إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة عليه.
المادة 50
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز الجامعي على باب للإيرادات و باب للنفقات
أ - - في باب الإيرادات :
1- الإعانات التي تمنحها الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات أو الهيئات العمومية،
2- مساهمات الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين في تمويل المركز الجامعي،
3- الإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية،
4 - القروض و الهبات والوصايا
5- المخصصات الاستثنائية
6 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز الجامعي.
ب - في باب النفقات :
1- نفقات التسيير،
2- نفقات التجهيز -3- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز الجامعي.
المادة 51
فتح المادةيرسل مدير المركز الجامعي نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها إلى المراقب المالي والعون المحاسب.
المادة 52
فتح المادةتمسك محاسبة المركز الجامعي وفق قواعد المحاسبة العمومية.
يعهد مسك المحاسبة و تداول الأموال إلى عون محاسب.
يزود المعهد بعون محاسب ثانوي يتصرف وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 53
فتح المادةتخضع مراقبة النفقات التي يلتزم بها المركز الجامعي إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 54
فتح المادةتستعمل موارد المركز الجامعي الناتجة عن نشاطات الخدمة و / أو الخبرة و استغلال براءات الاختراع وتسويق منتوجات نشاطاتها والمداخيل الناتجة عن إنشاء مؤسسات فرعية واقتناء الأسهم، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 55
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 56
فتح المادةتبقى النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 91–479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، سارية المفعول لمدة أقصاها سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 57
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 98-11
- قانون رقم 99-05
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 91-479
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 99-244
- مرسوم تنفيذي رقم 99-257
- مرسوم تنفيذي رقم 99-258
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-196
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (101)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة بشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة أدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لتندوف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لإيليزي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لبريكة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”مراكز تطوير المقاولاتية“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-428
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-286
مرسوم تنفيذي رقم 24-286 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-285
مرسوم تنفيذي رقم 24-285 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بتيبازة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبرسنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لمغنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-103
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-410
مرسوم تنفيذي رقم 23-410 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المراكز الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة أدرار
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-119
مرسوم تنفيذي رقم 22-119 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-146 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021 ، في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المركز الجامعي بالنعامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-397
مرسوم تنفيذي رقم 22-397 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-303 المؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بإيليزي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المركز الجامعي بتيبازة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-394
مرسوم تنفيذي رقم 22-394 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-204 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-395
مرسوم تنفيذي رقم 22-395 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بالبيض
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-396
مرسوم تنفيذي رقم 22-396 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-379
مرسوم تنفيذي رقم 21-379 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأفلو (ولاية الأغواط) 15
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.