مرسوم رقم 72-190 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري 1574
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث دبلوم للمهندس المعماري.
المادة 2
فتح المادةان مدة الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري هي خمسة اعوام.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات التسجيل وعدد التقييدات المطلوبة | من المترشحين لدبلوم المهندس المعمارى بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين لدبلوم المهندس المعماري ان يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوى ( الاقسام العلمية والتقنية ( أو على دبلوم معادل لها .
الباب الثاني — الدروس
المادة 5
فتح المادةتتضمن الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري ما يلى :
- الدروس في العلوم الاساسية والتقنية
- الدروس في الفن المعماري
- الدروس في العلوم الانسانية تمارين تطبيقية مراقبة ومتممة في وحدات الانتاج التابعة للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران.
المادة 6
فتح المادةان الدروس والتمارين التي تتكون منها المدة الدراسية المقررة الزامية •
المادة 7
فتح المادةتحدد برامج الدروس وتنظيمها بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات المنظمة ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم الى الامتحانات ...
يجب عليهم ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية.
المادة 10
فتح المادةيسلم دبلوم المهندس المعماري من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى الى المترشحين الذين تكون شروط المدة الدراسية المنصوص عليها متوفرة فيهم.
المادة 11
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-208
« غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدّل والمتمّم، والمرسوم رقم 72-190 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.