مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتّم م، 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، التي تدعى في صلب النص “المدرسة”.
المادة 2
فتح المادةالمدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تتمتع المدرسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتعدّ المدرسة قطب امتياز للتكوين العالي تضمن تكويناً عالي التأهيل لفائدة مختلف قطاعات النشاط.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المدرسة في مدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتنشأ المدرسة بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي يحدد تسميتها وميدان أو ميادين تخصصها وتشكيلة مجلس إدارتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-180 (ج.ر عدد 39 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يستفيد الأساتذة الباحثون التابعون للمدرسة، أثناء أدائهم مهامهم، من تدابير خاصة.
وفي إطار حركية الكفاءات الوطنية والدّولية، يستفيد الأساتذة الباحثون وكذا الإطارات العليا المدعوون أو الزائرون الذين يضمنون نشاطات التكوين و/أو البحث بالمدرسة من تدابير خاصة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 7
فتح المادةيمكن الأساتذة الباحثين ذوي مصف الأستاذية، بناء على طلبهم، الاستفادة من التحويل إلى المدرسة وفقا لإجراءات يحدّدها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 8
فتح المادةيستفيد طلبة المدرسة من منحة امتياز وشروط للإيواء خاصة ووسائل بيداغوجية ملائمة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 9
فتح المادةيمكن الطلبة المسجلين بالمدرسة الاستفادة من رعاية من طرف القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
وتترجم هذه الرعاية من خلال مرافقة الطالب أثناء مدة تكوينه وكذا إدماجه التدريجي في الوسط المهني.
الفصل الثاني — تنظيم التكوين في المدرسة
القسم الأول — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 10
فتح المادةيسمح الالتحاق بالتكوين الذي تضمنه المدرسة للطلبة الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي بتفوق أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، وفق الشروط التي يحدّدها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ويخضع هؤلاء الطلبة لتكوين قاعدي على مستوى المدرسة.
المادة 11
فتح المادةينظم تكوين قاعدي مدّته سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادة 10 أعلاه.
يخضع الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة إلى النجاح في المسابقة الوطنية لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين القاعدي.
تحدّد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-228 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : ينظم تكوين قاعدي مدته سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادة 10 أعلاه.
يخضع الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة إلى النجاح في السنتين من التكوين القاعدي“.
المادة 12
فتح المادةيوجّه الطالب الذي اجتاز بنجاح مسابقة الالتحاق بالطور الثاني نحو شعبة من الشعب أو تخصص من التخصصات التي تضمنها المدرسة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-228 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يوجه الطالب الذي نجح في السنتين من التكوين القاعدي بعد إجراء مسابقة على أساس الشهادة، نحو شُعبة من الشُّعب أو تخصص من التخصصات التي تضمنها المدرسة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي“.
المادة 13
فتح المادةيوجّه الطالب الذي لم يتمكّن من متابعة التكوين القاعدي أو أخفق في المسابقة الوطنية للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة نحو مؤسسات التعليم العالي الأخرى طبقا للتنظيم المعمول به. وتعد الأرصدة المتحصل عليها مكتسبة وقابلة للتّحويل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-228 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين القاعدي بالمدرسة نحو مؤسسات التعليم العالي الأخرى، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتعد الأرصدة المتحصل عليها مكتسبة وقابلة للتحويل“.
المادة 14
فتح المادةينظّم التكوين في الطور الثاني في أقسام.
يضمن القسم تكوينات في شعب أو تخصصات.
المادة 15
فتح المادةتحدّد برامج التكوين ونظام التّقييم والتدرّج في التكوين القاعدي والطور الثاني، بموجب قرا ر من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 16
فتح المادةيحدّد نظام الدّراسات للتكوين القاعدي والطور الثاني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثالث — مهام المدرسة وصلاحياتها
المادة 17
فتح المادةتضمن المدرسة، في إطار الخدمة العمومية للتعليم العالي، مهام التكوين العالي ذي الطابع الوطني ومهام البحث العلمي والابتكار واليقظة والتحويل والتطوير التكنولوجيين.
المادة 18
فتح المادةتتكفل المدرسة في مجال تخصصها في مجال التكوين العالي، بالمهام الآتية :
– ضمان تكوين نخبة في مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية التي تدخل ضمن مجالات تخصصها،
– ضمان التكوين القاعدي للطلبة للالتحاق بالتكوين في الطور الثاني،
– تلقين الطلبة مناهج البحث وضمان تكوين بالبحث وللبحث،
– المساهمة في إنتاج ونشر العلم والمعارف واكتسابها وتطويرها،
– إدخال بُعد الابتكار والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية سواء في التكوين أو البحث،
– تلقين الطلبة روح الابتكار والمقاولاتية،
– تكوين مهندسين وحاملي شهادة الدكتوراه في ميادين العلوم والتكنولوجيات التي تدخل ضمن مجالات تخصصها،
– القيام بأعمال البحث والمشاركة في نشر المعارف،
– ممارسة نشاطات التعاون على المستوى الوطني والدولي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وللاتفاقيات الدولية.
المادة 19
فتح المادةتتكفل المدرسة في ميادين تخصصها في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالمهام الآتية :
– المساهمة في الجهد الوطني حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال تخصصها،
– ترقية وتطوير العلوم والتقنيات،
– المشاركة في دعم القدرات التقنية الوطنية،
– المساهمة في تطوير البحث الأساسي والتطبيقي داخل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة من خلال تشجيع الابتكار،
– المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي ونشر الإعلام العلمي والتقني،
– المشاركة ضمن المجموعة العلمية الدولية في تبادلات المعارف وإثرائها،
– ترقية الإنتاج العلمي وتشجيع التنافس.
المادة 20
فتح المادةتمكّن التكوينات التي تضمنها المدرسة بتسليم الشهادات الآتية : * شهادة مهندس دولة، * شهادة دكتوراه، * شهادات كفاءة وتأهيل، * شهادة ما بعد التدرج المتخصص.
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 21
فتح المادةيدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير يساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة. وتزوّد بهيئات إدارية وعلمية تقيّم النشاطات البيداغوجية والعلمية.
تتكون المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام وتضم مصالح تقنية ومصالح مشتركة للبحث.
ويمكن أن تتضمن هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية. 5 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 22
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمدرسة وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 23
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة المدرسة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، من :
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– ممثلين عن القطاعات الرئيسية المستعملة حسب طبيعة التكوين الذي تضمنه المدرسة، والتي تحدد قائمتها في المرسوم المتضمن إنشاء المدرسة،
– ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين، يحدد عددهم ورتبتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– ممثل (1) منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد،
– ممثلين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
– ممثلين (2) منتخبين عن الطلبة،
– ممثل (1) عن جمعيات قدامى طلبة المدرسة، إن وجدت.
يشارك مدير المدرسة والمديرون المساعدون ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس.
يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين، على الأكثر، عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المدرسة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
تشارك الشخصيات الخارجية، المعينة حسب كفاءاتها، في أشغال المجلس بصوت استشاري.
المادة 24
فتح المادةتحدّد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين والمستخدمين والطلبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 25
فتح المادةتحدّد عهدة الأعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة بمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة. 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م وفي حالة انقطاع عهدة عضو من الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.
تتنافى صفة عضو مجلس الإدارة بالنسبة للممثلين المنتخبين عن الأساتذة مع شغل منصب عالٍ وظيفي أو هيكلي بالدراسة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 26
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
– مشروع المؤسسة،
– مخططات تطوير المدرسة،
– اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث،
– اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي، الوطنية والدّولية،
– الحصيلة السنوية للتكوين والبحث،
– مشاريع الميزانية والحسابات المالية،
– مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية،
– قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة، طبقا للتشريع المعمول به،
– شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها،
– الاقتراضات الواجب القيام بها،
– مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على الأسهم،
– الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث،
– استعمال الموارد الناتجة عن الحصول على أسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية وذلك في إطار مخطط تنمية المدرسة،
– اتفاقات الشراكة مع جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– النظام الدّاخلي للمدرسة،
– التقرير السنوي للنشاطات الذي يقدمه المدير.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها.
المادة 27
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، على الأقل، بطلب من رئيسه.
ترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوماً، على الأقل، من التاريخ المحدّد للاجتماع.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام.
ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال.
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه عندما تستدعي ذلك أهمية جدول أعمال الدورة.
المادة 29
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثانٍ خلال أجل ثمانية
(8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تجري مداولات مجلس الإدارة في جلسة عامة، ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 30
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقّعه الرئيس ومدير المدرسة.
يرسل محضر الاجتماع الموقع من الرئيس وكاتب الجلسة، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع، إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليه.
المادة 31
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام المحاضر من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي، ما لم يبلغ اعتراضه على ذلك صراحة خلال هذا الأجل.
المادة 32
فتح المادةلا تكون المداولات المتضمنة الميزانية والحسابات المالية واقتناء العقارات وبيعها أو إيجارها، وقبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالمالية.
لا تكون المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم وكذا تلك المتعلقة بإبرام اتفاقات أو اتفاقيات التعاون الدولية للتبادل بين الجامعات نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
القسم الثاني — المدير
المادة 33
فتح المادةالمدير مسؤول عن السّير العام للمدرسة، وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
– يمثل المدرسة أمام الجهات القضائية وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة،
– يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والتدريس،
– يحضر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة للتداول بشأنه،
– يفوّض الإمضاء إلى المديرين المساعدين ومديري المخابر ووحدات البحث، عند الاقتضاء،
– يعيّن مستخدمي المدرسة الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين بها،
– يتخذ كل تدبير من شأنه تحسين النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة،
– يسهر على احترام النظام الداخلي للمدرسة الذي يعد مشروعه ويعرضه للمصادقة على مجلس الإدارة،
– يسهر على حفظ الأمن والانضباط داخل المدرسة،
– يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
– يضمن حفظ الأرشيف وصيانته طبقا للتنظيم المعمول به،
– هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.
المادة 34
فتح المادةيعيّن المدير بموجب مرسوم من بين الأساتذة المنتمين لرتبة أستاذ، وعند الاقتضاء، من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 35
فتح المادةيساعد المدير :
– المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل،
– المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية،
– المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، 5 ديسمبر سنة 2023 م
– الأمين العام للمدرسة،
– مدير المكتبة.
القسم الثالث — مجلس المديرية
المادة 36
فتح المادةيساعد المدير في إطار تسيير المدرسة مجلس مديرية يتشكل من المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام والأمين العام للمدرسة ومدير المكتبة.
يكلف مجلس المديرية بمتابعة وتنسيق وتنشيط نشاطات المدرسة.
يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة في الشهر، على الأقل، ويتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس.
المادة 37
فتح المادةيكلف المديرون المساعدون بتسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم.
يعيّن المديرون المساعدون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين الذين يثبتون أعلى رتبة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 38
فتح المادةيكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي للهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح التقنية، ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من المدير.
يُعيّن الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 39
فتح المادةيكلف مدير المكتبة بتسيير المكتبة المنظمة في شكل مصالح، ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من المدير.
يُعين مدير المكتبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
الفصل الخامس — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة
القسم الأول — القسم
المادة 40
فتح المادةيشكل القسم وحدة التعليم والبحث، ويضمن التكوين في إحدى الشّعب أو التخصصات، الآتية:
– التكوين القاعدي،
– تكوينات في الطور الثاني، 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م
– تكوينات في الدكتوراه ونشاطات البحث العلمي.
كما يمكنه ضمان التكوين المتواصل وتقديم خدمات وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
يسيّر القسم رئيس قسم، ويزوّد بلجنة علمية ويشمل، عند الاقتضاء، مخابر و/أو وحدات بحث أو فرق بحث.
تنشأ الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 41
فتح المادةرئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم. ويساعده رؤساء مصالح، وعند الاقتضاء، مديرو المخابر أو وحدات البحث.
يعيّن رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين الذين يثبتون أعلى رتبة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
القسم الثاني — المجلس العلمي للمدرسة
المادة 42
فتح المادةالمجلس العلمي للمدرسة هيئة استشارية.
وبهذه الصفة، يبدي آراء وتوصيات، على الخصوص فيما يأتي :
– مشروع المؤسسة،
– المخططات السنوية والمتعدّدة السنوات للتكوين والبحث،
– مشاريع إنشاء وتعديل أو حل الأقسام، وعند الاقتضاء، وحدات ومخابر البحث،
– برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدّولية،
– حصائل التكوين والبحث،
– برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– برامج التظاهرات العلمية،
– أعمال تثمين نتائج البحث،
– حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية،
– النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية،
– نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– النشاطات المرتبطة بوضع نظام ضمان الجودة في التعليم العالي،
– النشاطات المتعلقة بإحداث نظام الإعلام.
ويقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية.
كما يبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه.
يعلم مدير المدرسة مجلس الإدارة بخصوص الآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي.
المادة 43
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي مما يأتي :
– مدير المدرسة، رئيسا،
– المديرون المساعدون،
– رؤساء الأقسام،
– رؤساء اللجان العلمية للأقسام،
– مدير أو مديرو وحدات البحث و/أو مخبر أو مخابر البحث، عند الاقتضاء،
– مدير المكتبة،
– ممثلون منتخبون للأساتذة الباحثين،
– ممثل واحد ( )1 منتخب للأساتذة المشاركين، عند الاقتضاء،
– أستاذان باحثان (2) تابعان لمؤسسات أخرى للتعليم العالي.
ويمكن أن يضمّ المجلس العلمي كفاءات أكاديمية ومهنية ذات مستوى عالٍ وطنية و/أو من الجالية الوطنية المقيمة في الخارج.
يُحدّد عدد الأعضاء وكيفيات تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن المجلس العلمي للمدرسة دعوة كل شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في أشغاله.
تتنافى عضوية الممثلين المنتخبين للأساتذة في المجلس العلمي للمدرسة مع شغل منصب عالٍ وظيفي أو هيكلي بالدراسة.
المادة 44
فتح المادةيحدّد عدد ورتب الممثلين المنتخبين للأساتذة الباحثين وكيفيات انتخابهم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 45
فتح المادةينتخب الأعضاء الممثلون للأساتذة الباحثين من طرف نظرائهم لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الذين هم في وضعية نشاط دائمة.
لا تصح العمليات الانتخابية إلاّ إذا صوّت خمسون في المائة 50( )% من المنتخبين.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجرى عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها، عندئذ، مهما يكن عدد المصوّتين.
تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 46
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 47
فتح المادةتحدّد كيفيات سير المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
القسم الثالث — اللجنة العلمية للقسم
المادة 48
فتح المادةاللجنة العلمية للقسم هيئة استشارية.
وبهذه الصفة، تبدي آراء وتوصيات فيما يأتي :
– تنظيم التعليم ومحتواه،
– اقتراحات فتح شعب أو تخصصات التكوين في الطور الثاني أو تمديدها أو غلقها،
– اقتراحات برامج البحث،
– تنظيم أشغال البحث،
– اقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغاؤها،
– اقتراحات فتح شعب وتخصصات التكوين في الدكتوراه وتمديدها و/أو غلقها، وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
– مواصفات الأساتذة الباحثين والحاجات إليهم،
– اعتماد مواضيع البحث في التكوين في الدكتوراه واقتراح لجان المناقشة،
– اقتراح لجان التأهيل الجامعي، 5 ديسمبر سنة 2023 م
– اقتراح برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها.
وتبدي رأيها في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي التي يعرضها عليها رئيس القسم.
المادة 49
فتح المادةتضم اللّجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم، ستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن الأساتذة الباحثين وأستاذين (2) مشاركين، إن وجدا.
ينتخب الأعضاء الممثلون للأساتذة الباحثين من طرف نظرائهم لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين الذين هم في وضعية نشاط دائمة.
ينتخب أعضاء اللجنة العلمية من ضمنهم رئيسا لهم لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها، من بين الأساتذة الباحثين من رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر، قسم “أ”، وفي حالة عدم وجودهم، ينتخب رئيس اللّجنة العلمية من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 50
فتح المادةتحدّد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين ومعايير توزيعهم حسب الرتب، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 51
فتح المادةتجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية إمّا بطلب من رئيسها وإمّا بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 52
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات : .1 إعانات الدولة، .2 مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين، .3 إعانات المنظمات الدّولية، 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م .4 القروض والهبات والوصايا، .5 المخصصات الاستثنائية، .6 الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة.
في باب النفقات :
– مدوّنة حسب النشاط،
– مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، وتحتوي على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية :
• باب نفقات المستخدمين،
• باب نفقات سير المصالح،
• باب نفقات الاستثمار،
• باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.
تحدد مدوّنة ميزانية المدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالمالية.
المادة 53
فتح المادةيرسل المدير نسخة من الميزانية، بعد الموافقة عليها وفق الكيفيات المحددة في المادة 32 من هذا المرسوم، إلى مراقب الميزانية والعون المحاسب.
المادة 54
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة وفق قواعد المحاسبة العمومية. ويعهد مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 55
فتح المادةتتم مراقبة النفقات التي تلتزم بها المدرسة حسب الكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 11–397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 56
فتح المادةتستعمل موارد المدرسة الناتجة عن نشاطات تقديم خدمة و/أو خبرة واستغلال براءات اختراع وتسويق منتجات نشاطاتها والمداخيل الناتجة عن إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم، طبقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 57
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-228 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 مكرر : يتعيّن على الطالب المقبول بالمدرسة، قبل التسجيل النهائي، التوقيع مسبقا على التزام بالخدمة لمدة خمس (5) سنوات في الإدارات أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاقتصادية الوطنية، في حالة توظيفه بعد الحصول على شهادة المدرسة“.
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-228 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر : بغض النظر عن الأحكام المخالفة، يمكن حصريا لحاملي شهادات المدرسة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث عن طريق مسابقة داخلية على أساس اختبارات كتابية متبوعة بمقابلات شفوية.
تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالطور الثالث بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي“.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-228
« يتمم الفصل الأول من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، المعدل والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 9 مكرر : يتعيّن »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-180
« تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : تنشأ المدرسة بموجب مرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 15-21
- قانون رقم 23-07
- مرسوم رئاسي رقم 21-322
- مرسوم رئاسي رقم 21-323
- مرسوم تنفيذي رقم 99-257
- مرسوم تنفيذي رقم 08-129
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 09-03
- مرسوم تنفيذي رقم 11-397
- مرسوم تنفيذي رقم 12-293
- مرسوم تنفيذي رقم 13-109
- مرسوم تنفيذي رقم 19-231
- مرسوم تنفيذي رقم 22-208
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-228
مرسوم رئاسي رقم 26-228 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث ”الحاضنات“ لدى بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله وطبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبرسنة 2024، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”مراكز تطوير المقاولاتية“
-
مرسوم رئاسي رقم 24-181
مرسوم رئاسي رقم 24-181 مؤرخ في ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-180
مرسوم رئاسي رقم 24-180 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-434
مرسوم تنفيذي رقم 23-434 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-433
مرسوم تنفيذي رقم 23-433 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.