ج.ر عدد 52 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (54)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري…………………………………….. 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-278 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 22-279 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي (استدراك)………………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة…………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية النعامة. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة الطاقة في ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية بالمغير…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي لبسكرة. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 2 غشت سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بورقلة…………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات…………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي لأم البواقي. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في ولايتين……… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة……… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة…. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية البيض………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية أولاد جلال……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية إن صالح….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل……………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة……………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية قالمة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

4 محرّم عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 2 غشت سنة 2022 م فهرس(تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدّد تصنيف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………………………………………. 21 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة 2022، يحدد مقر وتسمية الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل………………………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل…………………………………………………………………………… 28 وزارة الموارد المائية والأمن المائي قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية…………………………………………………………………. 29 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه…………………………. 29 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير………………………………………………. 29 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه…………………………………………………………………. 29 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات……………………………………………………. 30 قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتخصصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية…………………………………………….. 30

4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 قوانين قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 30 و 79 و 80 و 91 1( و 2) و 97 و 98 و 99 و 100 و 139 (27) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، – وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 96 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 66 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 46 (المطة 6) و 64 (المطة 3) و 65 منه، – وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 129 (المطتان 5 و 6) منه، – وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة، الذي يدعى في صلب النص “الاحتياط”.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 4 محرّم عام 1444 ه

المادّة 2 : الاحتياط هو الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الحياة المدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية، خاضعا للالتزامات العسكرية. المادّة 3 : تتمثل مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور وللتشريع الساري المفعول. الباب الثاني الإدراج في الاحتياط ومدة الاحتياط وحدود السن الفصل الأول الإدراج في الاحتياط المادّة 4 : يدرج في الاحتياط ويدعون “عسكريي الاحتياط” : – العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون، من كل الرتب، الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدون إلى الحياة المدنية، – عسكريو الخدمة الوطنية، من كل الرتب، الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية. يبلّغ كتابيا الإدراج في الاحتياط لعسكريي الاحتياط. المادّة 5 : يستثنى من الإدراج في الاحتياط : – العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون المشطوبون من صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المذكور أعلاه، – العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، – عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية، بعد مقرر إنهاء الخدمة بصفة نهائية. المادّة 6 : يحتفظ العسكري المدرج في الاحتياط بالرتبة والأوسمة المحازة عند إنهاء خدمته بصفة نهائية. 2 غشت سنة 2022 م الفصل الثاني مدة الاحتياط وحدود السن المادّة 7 : تحدّد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بخمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية. تتغيّر مدة الاحتياط للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسب السن والرتبة في السلّم العسكري العام، دون أن تتجاوز هذه المدة خمسا وعشرين (25) سنة. المادّة 8 : يتوزع الاحتياط على ثلاث (3) فترات : – الاحتياط الجاهز، – الاحتياط الأول، – الاحتياط الثاني. المادّة 9 : يحدد الاحتياط الجاهز بخمس (5) سنوات، وهو يلي إنهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين وعسكريي الخدمة الوطنية، المدرجين في الاحتياط. المادّة 10 : يحدد الاحتياط الأول بعشر (10) سنوات، وهو يلي الاحتياط الجاهز الذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الجاهز. المادّة 11 : يحدد الاحتياط الثاني بعشر (10) سنوات، وهو يلي الاحتياط الأول الذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الأول. المادّة 12 : تحدد حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، كالآتي: – الضباط العمداء : 70 سنة، – الضباط السامون : 65 سنة، – الضباط الأعوان : 50 سنة، – ضباط الصف العاملون : 60 سنة، – ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون : 50 سنة. المادّة 13 : يستفيد عسكريو الاحتياط الإناث من تخفيض بخمس (5) سنوات بعنوان حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط.

4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م الباب الثالث إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة، والعصيان والإعفاء المؤقت الفصل الأول إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة المادّة 14 : تكون إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. المادّة 15 : يخضع عسكريو الاحتياط لإعادة الاستدعاء في الحالات الآتية : – في زمن السلم، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، لفترات لا تتعدى ثلاثين (30) يوما في السنة، على الأكثر، – خلال التعبئة العامة أو الجزئية في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور، بحيث تحدد البداية والمدة في المرسوم الرئاسي لإعادة الاستدعاء. المادّة 16 : يمكن أن يكون إعادة الاستدعاء عامّاّ أو جزئيا حسب الحالات المحددة في المادة 15 من هذا القانون. المادّة 17 : يتم إعادة استدعاء جزء من عسكريي الاحتياط في إطار التعبئة الجزئية، من أجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان وفي الزمان. المادّة 18 : يتم إعادة استدعاء كل عسكريي الاحتياط في إطار التعبئة العامة، وذلك من أجل مواجهة تهديد يمكن أن يؤثر على السلامة الترابية والسيادة الوطنية. المادّة 19 : تتم إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب أمر فردي أو جماعي. المادّة 20 : في حالة إعادة الاستدعاء الفردي، يتم إعادة استدعاء عسكري الاحتياط بصفة فردية، ويسلّم له أمر إعادة الاستدعاء المعد من طرف هيئات الخدمة الوطنية المختصة، شخصيا من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته مقابل وصل استلام، أو عن طريق الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج. المادّة 21 : في إطار إعادة الاستدعاء الجماعي، تتم إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بصفة جماعية من خلال بث إعادة الاستدعاء عبر مختلف وسائل الاتصال، ويجب في هذه الحالة على عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، التقرب فورا من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامتهم أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيمين بالخارج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 المادّة 22 : في حالة إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، تحدث خلية اتصال على مستوى كل من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج، تكلف بتوجيه عسكريي الاحتياط، من أجل تسهيل تنقلهم إلى الأماكن التي عينوا فيها. يحدد تشكيل هذه الخلية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. المادّة 23 : يخضع عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه لفحص طبي للتأهيل وتؤخذ نتيجته بعين الاعتبار، حسب أحكام المادتين 29 و 59 من هذا القانون. المادّة 24 : يمكن إبقاء عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في إطار التعبئة في نشاط الخدمة حتى إلى ما بعد مدة إعادة استدعائه. يكون هذا الإبقاء بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. المادّة 25 : يوضع عسكريو الاحتياط المعاد استدعاؤهم في وضعية القيام بالخدمة لدى مستخدميهم العموميين أو الخواص. المادّة 26 : تحدد كيفيات إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط عن طريق التنظيم. الفصل الثاني العصيان المادّة 27 : يُعدّ عاصيا ويتابع أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا، عسكري الاحتياط الذي : – لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، وذلك بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء مرتين (2)، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة، – لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التعبئة، بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة، – رفض استلام أمر إعادة الاستدعاء المسلّم إليه من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج، – كان محل بحث بدون جدوى بسبب عدم تصريحه بتغيير مكان إقامته.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 4 محرّم عام 1444 ه

المادّة 28 : تنتهي حالة العصيان لعسكري الاحتياط، على الخصوص، في الحالات الآتية : – الامتثال الطوعي، – النطق خطأً بحالة العصيان، – التوقيف، – الوفاة. تحدد الهياكل المؤهلة لإعلان إنهاء حالة العصيان لعسكري الاحتياط وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الإعفاء المؤقت المادّة 29 : يمكن منح إعفاء مؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط الذي : – يعتبر حضوره في مصلحة أو منصب عمل خارج الجيش الوطني الشعبي، مفيدا للصالح الوطني، – تعرض لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، – يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام، – أقر إقامته بالخارج وقام بالتصريح، قبل مغادرته، بمكان إقامته الجديد لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لآخر مكان إقامته أو لهيئة الخدمة الوطنية التابع لها أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية التابع لها مكان إقامته الجديد، – يحضّر لشهادة معترف بها أعلى من تلك المتحصل عليها سابقا، وذلك فيما يخص فقط حالة إعادة استدعائه للتكوين والاعتناء بالاحتياط. المادّة 30 : تُعرض حالات عسكريي الاحتياط الذين تعرضوا لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش، على اللجنة الجهوية للخبرة الطبية المذكورة في المادة 61 من هذا القانون. المادّة 31 : تُعرض حالات عسكريي الاحتياط الذين يمثلون حالات اجتماعية جديرة بالاهتمام، على اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء المنشأة لدى الناحية العسكرية. 2 غشت سنة 2022 م الباب الرابع الحقوق والواجبات المادّة 32 : يستفيد عسكري الاحتياط الموجود في وضعية نشاط من الحقوق، ويخضع للالتزامات، المحددة بموجب القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي. الفصل الأول الحقوق المادّة 33 : يستفيد عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه من الاحتفاظ بالرتبة المحازة في السلّم الإداري، وبمنصب العمل الذي كان يشغله قبل إعادة استدعائه. المادّة 34 : لا يؤدي تعليق علاقة العمل، مهما كان نظامها القانوني، بين عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه ومستخدمه إلى فقدان الأجر، إلاّ إذا : – لم يلتحق عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط بعمله، بعد انقضاء فترة إعادة الاستدعاء ونهاية آجال الطريق المقررة بالمادة 40 من هذا القانون، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة، – لم يلتحق عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في إطار التعبئة بعمله، الذي اعترف بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد إجرائه الفحص الطبي أو تم تسريحه لأسباب أخرى، بعد نهاية آجال الطريق المقررة بالمادة 40 من هذا القانون، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة. المادّة 35 : لا يمكن المستخدم إنهاء علاقة العمل لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه أو النطق بالتنزيل في درجته المهنية أو اتخاذ عقوبة تأديبية أو إجراء إداري ضده. المادّة 36 : يسلّم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه لتبرير غيابه عن العمل إلى مستخدمه : – نسخة طبق الأصل لأمر إعادة استدعائه قبل الالتحاق بمكان تعيينه، – وثيقة تثبت إتمام فترة إعادة الاستدعاء الخاصة به، يتسلمها من مكان تعيينه والتي يبين فيها تاريخا بداية إعادة الاستدعاء ونهايته، عند عودته إلى العمل. المادّة 37 : يستلم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي التحق بمكان تعيينه، واعترف لاحقا بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد إجرائه للفحص الطبي، من مكان تعيينه وثيقة تبرر غيابه خلال فترة إعادة استدعائه.

4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م المادّة 38 : تحدد كيفيات تطبيق المادتين 36 و 37 من هذا القانون عن طريق التنظيم. المادّة 39 : يحتفظ عسكري الاحتياط بجميع الحقوق التي اكتسبها قبل إعادة استدعائه، ويعاد إدماجه بقوة القانون في منصب العمل الذي كان يشغله قبل إعادة استدعائه أو في منصب ذي أجر معادل، حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة، مهما كان النظام القانوني لعلاقة العمل، ويسري أثره ابتداء من تاريخ نهاية فترة إعادة الاستدعاء. يشكّل عدم التزام المستخدم بإعادة إدماج عسكري الاحتياط في منصب عمله أو في منصب ذي أجر معادل، تسريحا تعسفياً يتيح لعسكري الاحتياط الحق في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بحقوقه المقرّرة وفقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 40 : يستفيد عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي أتم فترة فعلية من إعادة الاستدعاء أو اعترف لاحقاً بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد إجرائه للفحص الطبي أو تم تسريحه لأسباب أخرى، من آجال الطريق للالتحاق بمكان عمله، مدتها خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التسريح. المادّة 41 : تثبت وتضاف، بعنوان التقاعد لدى صندوق التقاعدات العسكرية، فترات إعادة الاستدعاء المقضية من طرف العسكري العامل أو العسكري المتعاقد المدرج في الاحتياط، الذي يتقاضى معاش التقاعد والمعاد استدعاؤه في إطار التعبئة، في الحدود المقررة بموجب قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه. المادّة 42 : تأخذ حكم فترات العمل، فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، وتثبت طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، لدى الهيئة المستخدمة وتلك المكلفة بتصفية معاش التقاعد، فيما يخص : – تثمين الخبرة المهنية من أجل التوظيف، – حساب الأقدمية في الخدمة المطلوبة من أجل الترقية، والتدرج في الوظيفة والتقاعد، – العطل المدفوعة الأجر، – الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 المادّة 43 : تكون الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت الفترات المذكورة في المادة 42 من هذا القانون، فيما يخص الحماية والخدمات الاجتماعية والتقاعد، على عاتق ميزانية الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 44 : خلال التكوين والاعتناء بالاحتياط : – يستمر عسكري الاحتياط، سواء كان تابعا لهيئة عمومية أو خاصة، في تقاضي أجره من طرف مستخدمه، – يحق لعسكري الاحتياط بدون عمل أو العامل لحسابه الخاص تقاضي تعويض يكون على عاتق ميزانية الدولة، – يستفيد عسكري الاحتياط، من منحة يومية تكون على عاتق ميزانية الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 45 : يتقاضى عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه بعنوان التعبئة، راتبا موافقا لرتبته يكون على عاتق ميزانية الدولة. يوافق راتب عسكري الاحتياط المنحدر من الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤه بعنوان التعبئة، راتب العسكري العامل أو العسكري المتعاقد بنفس الرتبة، درجة أولى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 46 : يستفيد عسكري الاحتياط من تعويض مصاريف النقل، بمناسبة إعادة استدعائه وعند تسريحه، ومن مجانية النقل خلال فترة إعادة استدعائه. ويستفيد كذلك عسكري الاحتياط من تعويض مصاريف الإقامة والإطعام في حالة تنقله لمسافة طويلة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 47 : يحق لعسكري الاحتياط الاستفادة من تعويض إذا كان ضحية إصابات بمناسبة تنقله عند إعادة استدعائه، بين مكان إقامته ومكان تعيينه وكذا عند تسريحه بين مكان تعيينه ومكان إقامته، ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 48 : يخضع عسكري الاحتياط، عند انقضاء فترة إعادة الاستدعاء، لفحص طبي يدعى “ فحص نهاية إعادة الاستدعاء” ويحق له، إذا اعتُرف له بعدم التأهيل بسبب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 4 محرّم عام 1444 ه

عجز أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء القيام بالخدمة، أن يستفيد من معاش العجز ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه. الفصل الثاني الواجبات المادّة 49 : يلزم عسكري الاحتياط بواجب الاحتراس والتحفظ. كل إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يشكل إهانة وقذفا ويمكن أن يكون، بمبادرة من السلطات العمومية، محلاًّ لما يأتي : – سحب وسام الشرف، – رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول، – تنزيل في الرتبة يصدر عن وزير الدفاع الوطني، عندما يخل عسكري الاحتياط بشكل خطير بهذا الواجب. يخضع معاش تقاعد العسكري العامل أو المتعاقد المدرج في الاحتياط الذي تعرض للتنزيل في الرتبة، للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه. المادّة 50 : يتعين على عسكري الاحتياط التصريح بكل تغيير لمكان إقامته العائلية، لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو هيئة الخدمة الوطنية التابع لها أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج. المادّة 51 : يلزم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه : – في حالة إعادة الاستدعاء الفردي، بالالتحاق بالمكان وفي التاريخ المدوّنين على أمر إعادة الاستدعاء المسلّم له شخصيا من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج، – في حالة الاستدعاء الجماعي، بالتقرب من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج. 2 غشت سنة 2022 م الباب الخامس الترقية والتسمية والأوسمة والقيادة المادّة 52 : تهدف ترقية عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، في مختلف رتب السلّم العسكري العام، إلى تلبية احتياجات التعبئة. المادّة 53 : يسمّى عسكري الاحتياط عند إعادة استدعائه، في آخر رتبة من رتب السلّم العسكري العام التي كان يحوزها عند إنهاء خدمته بصفة نهائية وإدراجه في الاحتياط. يسمّى عسكري الاحتياط برتبة مرشح أو ملازم المعاد استدعاؤه، في رتبة ملازم. المادّة 54 : تتم الترقية في رتب السلّم العسكري العام لعسكريي الاحتياط، حسب الاختيار وتخص عسكريي الاحتياط الذين هم في وضعية القيام بالخدمة في إطار التعبئة. وعلاوة على هذا النمط من الترقية، تتم ترقية عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، طبقا للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المذكور أعلاه، في رتبة أعلى من رتب السلّم العسكري العام، بشكل استثنائي : – لاستحقاق خاص قصد المكافأة على عمل باهر أو حادث حرب أو عمل شجاعة، – بعد الوفاة، عرفانا لتضحية عسكري الاحتياط، في خدمة مأمور بها أو بسقوطه في ميدان الشرف. المادّة 55 : تمنح التسمية في الرتبة لعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم بنفس أشكال التسمية المقررة بالنسبة للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين. المادّة 56 : يمكن لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، الحصول على وسام الجريح أو الشجاعة ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 57 : تمنح القيادة، عند التساوي في الرتبة بين العسكريين العاملين وعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، للعسكريين العاملين. تمنح القيادة فيما بين عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في الجيش الوطني الشعبي. المادّة 58 : يمكن التسمية في رتبة أعلى لعسكري الاحتياط الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية في رتبة أقل من مستواه الدراسي، وأعيد استدعاؤه في إطار التعبئة.

4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م الباب السادس إنهاء الخدمة بصفة نهائية والشطب من الاحتياط المادّة 59 : يكون إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط تلقائيا لعسكري الاحتياط : – الذي أنهى المدة القانونية في الاحتياط المحددة في هذا القانون، – المستوفي حد السن في الاحتياط طبقا للمادتين 12 و 13 من هذا القانون، – المعترف بعجزه النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، – المتوفى. المادّة 60 : يصدر الشطب من الاحتياط عن وزير الدفاع الوطني لعسكري الاحتياط، لأحد الأسباب الآتية : – الإدانة النهائية بعقوبة سالبة للحرية، بسبب ارتكاب جناية أو جنحة تتنافى مع الخدمة في الجيش، – فقدان الجنسية الجزائرية. يؤدي، بحكم القانون، الشطب من الاحتياط لعسكري الاحتياط، بسبب أحد الأسباب المذكورة في هذه المادة، إلى فقدان الرتبة وفقا للأشكال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. يخضع معاش تقاعد العسكري العامل أو العسكري المتعاقد المدرج في الاحتياط الذي تم شطبه وفقد رتبته، للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه. المادّة 61 : يمكن عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه، الذي تعرض لمرض لا يسمح له إطلاقا بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي خلال إعادة الاستدعاء، إيداع طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، مرفقا بملف طبي مبرر يرسله إلى اللجنة الجهوية للخبرة الطبية المنشأة على مستوى كل ناحية عسكرية من أجل القيام بفحص طبي إثباتي. ويكون إيداع الطلب على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو هيئة الخدمة الوطنية التابع لها أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية للمقيم بالخارج، مقابل وصل تسليم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11 تلزم هذه اللجنة بالبت في طلب المتظلم، في مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ استلام هذا الطلب. المادّة 62 : إذا تم رفض طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، يمكن المتظلم تقديم تظلم أمام اللجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى كل ناحية عسكرية، في أجل أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة الجهوية للخبرة الطبية. المادّة 63 : يبلّغ، كتابيًا، إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط والشطب منه لعسكريي الاحتياط. الباب السابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 64 : تلزم الدوائر الوزارية المعنية، كل فيما يخصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، بكيفية تسمح بالحفاظ على جاهزية الاحتياط العسكري. المادّة 65 : تحدد كيفيات تطبيق بعض مواد هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 66 : تبقى النصوص التنظيمية التي تحكم الاحتياط العسكري سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، دون أن يتجاوز هذا الأجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره. المادّة 67 : ُت لغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما : – الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، – الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، – الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، المعدل والمتمم. المادّة 68 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 4 محرّم عام 1444 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-278 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-30 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وستون مليارا وسبعمائة واثنان وسبعون مليون دينار 61.772.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وستون مليارا وسبعمائة واثنان وسبعون مليون دينار 61.772.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-13 “مساهمة في جهاز منحة البطالة”. 2 غشت سنة 2022 م تنظيميّة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-279 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-30 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستمائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف دينار 662.577.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف

4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13 2 غشت سنة 2022 م المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل مجمّع”. والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ستمائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعون حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو ألف دينار 662.577.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير سنة .2022 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبيّنة عبد المجيد تبون في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………… 121.309.000 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح المختلفة………………………….. 111.190.792 31-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 38.218.603 مجموع القسم الأول 270.718.395 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - المنح العائلية……………………………………………….. 1.839.000 33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي………………………………………… 59.742.605 مجموع القسم الثالث 61.581.605 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات……………………………………………… 2.224.000 34-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأدوات والأثاث…………………………………………….. 11.039.000 34-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - اللوازم………………………………………………………….. 2.860.000 34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة…………………………………………. 1.462.000 34-25 المصالح اللامركزية للتشغيل - الألبسة………………………………………………………… 465.000 34-91 المصالح اللامركزية للتشغيل - حظيرة السيارات…………………………………………. 2.654.000 34-94 المصالح اللامركزية للتشغيل - الإيجار………………………………………………………… 7.000.000 مجموع القسم الرابع 27.704.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 4 محرّم عام 1444 ه

2 غشت سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - صيانة المباني……………………………………………… 3.913.000 مجموع القسم الخامس 3.913.000 مجموع العنوان الثالث 363.917.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 363.917.000 مجموع الفرع الأول 363.917.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط….. 102.617.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………………………………………………………………………… 106.411.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 35.123.000 مجموع القسم الأول 244.151.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي………… 54.509.000 مجموع القسم الثالث 54.509.000 مجموع العنوان الثالث 298.660.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 298.660.000 مجموع الفرع الثاني 298.660.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………………….. 662.577.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي. (استدراك) الجريدة الرّسميّة – العدد 39 الصادر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة .2022 – الصفحة 12 – العمود 2 – المادة 43 (الفقرة الأولى) – السطر 3، – بدلا من : ………………..“بتقدير حسن جدا ……………….” – يقرأ : ……………“بتقدير قريب من الحسن”…………… ………………………. (الباقي بدون تغيير) ………………………

4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، برئاسة الجمهوريّة : – محمد كمال شلغام، بصفته مكلّفا بمهمة، لإحالته على التقاعد، – محمد لمين حبشي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – سليم مقراني، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – محمد عابد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة أميرة حاج أحمد، بصفتها نائبة مدير لبلدان أوروبا الغربية والشمالية والفاتيكان بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية النعامة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد مراد رحماني، بصفته مديرا للطاقة في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة الطاقة في ولاية عين تموشنت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تنهى ابتداء من 16 يونيو سنة 2022، مهام السيّدة رشيدة ملحاني، بصفتها مديرة للطاقة في ولاية عين تموشنت، بسبب الوفاة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية بالمغير.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد الهاشمي بديار، بصفته مديرا منتدبا للطاقة بالمقاطعة الإدارية بالمغير، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى ابتداء من 4 مايو سنة 2022، مهام السيّدة فاطمة الزهراء يحي، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليفها بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 4 محرّم عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيبازة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد يحي دوري، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد رشيد الحاج مسعود، بصفته نائب مدير للتكوين عن طريق الشبكة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي لبسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد مراد بن الشيخ، بصفته مديرا للمسرح الجهوي لبسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد العزيز بن رحمة، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 2 غشت سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان قزولة، بصفته رئيسا للدراسات بقسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – ليلة حلفاوي، رئيسة للدراسات بقسم الإدماج والمناولة، – صارة سليماني، رئيسة للدراسات بقسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، – جميلة شلي، رئيسة للدراسات بقسم الابتكار، – صبرينة زرڤوڤ، رئيسة للدراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – فاطمة الزهراء حدرباش، رئيسة للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي، – رزيقة قندوزي، رئيسة للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي، – باية حموتان، رئيسة للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي، – شفيقة قدور، رئيسة للدراسات بقسم جاذبية الاستثمار، – فاطمة الزهراء بوڤرة، رئيسة للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي، – سهام بن تواتي، رئيسة للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي، – جميلة بكادي، رئيسة للدراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة، – ريم معفون، رئيسة للدراسات بقسم الابتكار، – غنية تيرة، رئيسة للدراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام، – كنزة سعيدي، رئيسة للدراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام،

4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م – رشيدة بضياف، رئيسة للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية، – أسماء يحياوي، رئيسة للدراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام، – جمال بن عمر، رئيسا للدراسات بقسم التكنولوجيات الجديدة، – عبد المجيد دواجي، رئيسا للدراسات بقسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، – علي شيباح، رئيسا للدراسات بقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية، – نعمان بعوطة، رئيسا للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي، – فيصل يعلى، رئيسا للدراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية، – مصطفى شريح، رئيسا للدراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية، – صلاح الدين مصباح، رئيسا للدراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – محمد بن يوسف بن بوعلي، رئيسا للدراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – عبد الناصر قشطولي، رئيسا للدراسات بقسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار، – محمد يحياوي، رئيسا للدراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام، – زهير بومعد، رئيسا للدراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام، – فيصل حزازي، رئيسا للدراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نورة شالقو، بصفتها نائبة مدير للتنشيط والعلاقات مع غرف التجارة والصناعة بوزارة التجارة – سابقا، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد فرحات جحا، بصفته نائب مدير لصيانة المنشآت الأساسية البحرية وحماية الملك العمومي البحري بوزارة الأشغال العمومية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تبسة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد رشيد سالمي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية تبسة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد المؤمن زروالي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة وهيبة الوناس، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة عائشة لطيفة يعقوبي، بصفتها مديرة للتكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 4 محرّم عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بورقلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد فوزي هبيته، بصفته مديرا للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للطاقة والمناجم في الولايتين الآتيتين : – الهاشمي بديار، في ولاية بسكرة، – مراد رحماني، في ولاية تيزي وزو.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد يحي دوري، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بجامعة بسكرة : – عبد الحميد جفال، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – سليم بيطام، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج. 2 غشت سنة 2022 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الرحيم صيام، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة خنشلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة حليمة بروك، نائبة مدير، مكلّفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سوق أهراس.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة).

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة شهيرة بولحية، مديرة للمركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة).

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد رشيد الحاج مسعود، مديرا للتوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي لأم البواقي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد مراد بن الشيخ، مديرا للمسرح الجهوي لأم البواقي.

4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين : – عبد الحكيم جامع، في ولاية عين الدفلى، – ابراهيم ڤريم، في ولاية برج باجي مختار.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الرحمان قزولة، نائب مدير لإعادة تأهيل المناطق الصناعية والأقطاب الصناعية بوزارة الصناعة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الصناعة : – ليلة حلفاوي، نائبة مدير للصناعات الكيميائية، – صارة سليماني، نائبة مدير للصناعات الغذائية، – جميلة شلي، نائبة مدير لصناعات الجلود والنسيج، – صبرينة زرڤوڤ، نائبة مدير لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – فاطمة الزهراء حدرباش، نائبة مدير للملكية الصناعية، – رزيقة قندوزي، نائبة مدير للأمن الصناعي، – باية حموتان، نائبة مدير لدعم أعمال حماية البيئة، – شفيقة قدور، نائبة مدير للتقييم وتحسين مناخ الاستثمار، – فاطمة الزهراء بوڤرة، نائبة مدير للصناعات التحويلية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 – سهام بن تواتي، نائبة مدير لدعم الإنتاج الصناعي، – جميلة بكادي، نائبة مدير لمتابعة نزاعات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – ريم معفون، نائبة مدير لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – غنية تيرة، نائبة مدير لليقظة الاستراتيجية، – كنزة سعيدي، نائبة مدير للتحاليل الاقتصادية، – رشيدة بضياف، نائبة مدير للدراسات الاقتصادية، – أسماء يحياوي، نائبة مدير للمعطيات الإحصائية، – جمال بن عمر، نائب مدير للصناعات البلاستيكية والورق، – عبد المجيد دواجي، نائب مدير لتطوير الإدماج الصناعي المحلي، – علي شيباح، نائب مدير لتطوير المناولة الصناعية، – نعمان بعوطة، نائب مدير للتقييس والتنظيم التقني، – فيصل يعلى، نائب مدير لمرافقة ومتابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة، – مصطفى شريح، نائب مدير لمتابعة العقار الصناعي، – صلاح الدين مصباح، نائب مدير لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – محمد بن يوسف بن بوعلي، نائب مدير لبرامج التعاون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – عبد الناصر قشطولي، نائب مدير لمتابعة الشراكات، – محمد يحياوي، نائب مدير لترقية وتنشيط شبكات اليقظة، – زهير بومعد، نائب مدير للاستقصاءات الإحصائية، – فيصل حزازي، نائب مدير للشبكات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد السلام إزبوجن، مفتشا بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 4 محرّم عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محافظين للغابات في الولايات الآتية : – عبد العزيز عليوة، في ولاية سكيكدة، – عواد بوعلام، في ولاية قسنطينة، – محمد عامر، في ولاية المسيلة، – جمال قصاص، في ولاية ورقلة، – محمد بوغالية، في ولاية تندوف.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية البيض.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد حميد جلالي، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية البيض.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية أولاد جلال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد بشير بشار، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية أولاد جلال.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية إن صالح.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد محمد رضا ديدي، مديرا للسكن في ولاية إن صالح. 2 غشت سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد المؤمن زروالي، نائب مدير للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة النقل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – وهيبة الوناس، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – أميرة حاج أحمد، مديرة للاتصال والتعاون، – أمين عماري، مديرا لمتابعة مؤسسات القطاع، – لبنى جريبية، نائبة مدير للترقية السياحية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : – فارس الحاج ميمون، في ولاية سعيدة، – زليخة بن دحمان، في ولاية معسكر، – ساعد مرياح، في ولاية غرداية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة نريمان لڤرع، نائبة مدير للصحة الإنجابية والتنظيم العائلي بوزارة الصحة.

4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد هشام زكيري، مديرا منتدبا للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية قالمة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد فوزي هبيته، مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية قالمة. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدّد تصنيف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–212 المؤرّخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 20 غشت سنة 2003 والمتضمن تنظيم وسير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في الصنف أ، القسم .3 المادة 3 : تحدّد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي لرئيس مكتب في الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 4 محرّم عام 1444 ه

التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى العمومية الصنف القسم السلّمي – رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للتنسيق والمتابعة. (مديرية الدراسات والتحليل والتقييم) – رئيس مكتب الأنشطة الوقائية بالمديرية الفرعية للوقاية. (مديرية الوقاية والاتصال) – رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للاتصال والعلاقات أ 3 م – 3 العامة. (مديرية الوقاية والاتصال) – رئيس مكتب بالمديرية الفرعية الديوان للتعاون ورئيس الوطني مكتب بالمديرية لمكافحة الفرعية للدراسات المخدرات القانونية. (مديرية وإدمانها التعاون الدولي) – رئيس مكتب البحث والتحليل بالمديرية الفرعية للبحث والوثائق أ 3 م – 3 (مديرية الدراسات والتحليل والتقييم) 2 غشت سنة 2022 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من موظف، المدير 130 العام – متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من مقرر من 130 الأقدمية بصفة موظف، المدير – متصرف محلل أو متصرف أو العام رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة في الإحصائيات يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 2 غشت سنة 2022 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى العمومية الصنف القسم السلمي – رئيس مكتب الوثائق بالمديرية الفرعية للبحث والوثائق (مديرية أ 3 م – 3 الدراسات والتحليل والتقييم) – رئيس مكتب الديوان الإحصائيات الوطني بالمديرية لمكافحة أ 3 م – 3 الفرعية للوقاية. المخدرات (مديرية الوقاية وإدمانها والاتصال) – رئيس مكتب بالمديرية الفرعية أ 3 م – 3 للإدارة العامة. المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة .2022 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية – وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من 130 – وثائقي أمين محفوظات محلل أو المدير وثائقي أمين محفوظات يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من 130 المدير – مهندس دولة في الإحصائيات يثبت العام ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) مقرر من من الأقدمية بصفة موظف، المدير 130 – متصرف محلل أو متصرف أو العام رتبة معادلة لها، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة 2022، يحدد مقر وتسمية الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-83 المؤرخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022 والمتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، لاسيما المادة 38 منه،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 4 محرّم عام 1444 ه

يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 22-83 المؤرخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مقر وتسمية الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. 2 غشت سنة 2022 م المادة 2 : يحدد مقر وتسمية الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة .2022 كمال رزيق ملحق يحدد مقر وتسمية الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مقر الغرف الولائية ولاية الجزائر ولاية بومرداس ولاية البليدة ولاية تيبازة ولاية المدية ولاية الجلفة ولاية المسيلة ولاية تيزي وزو ولاية البويرة ولاية الشلف ولاية عين الدفلى ولاية سطيف ولاية بجاية ولاية برج بوعريريج ولاية ميلة ولاية جيجل ولاية قسنطينة تسمية الغرف الولائية .1 الغرفة الولائية لمزغنى .2 الغرفة الولائية للساحل .3 الغرفة الولائية للمتيجة .4 الغرفة الولائية للشنوة .5 الغرفة الولائية للتيتري .6 الغرفة الولائية لأولاد نايل .7 الغرفة الولائية للحضنة .8 الغرفة الولائية لجرجرة .9 الغرفة الولائية لتيكجدة .10 الغرفة الولائية للشلف .11 الغرفة الولائية للزكار .12 الغرفة الولائية للهضاب .13 الغرفة الولائية للصومام .14 الغرفة الولائية للبيبان .15 الغرفة الولائية لبني هارون .16 الغرفة الولائية لإيجيلجلي .17 الغرفة الولائية للرمال

4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م الملحق مقر الغرف الولائية ولاية سكيكدة ولاية عنابة ولاية قالمة ولاية الطارف ولاية تبسة ولاية سوق أهراس ولاية باتنة ولاية خنشلة ولاية أم البواقي ولاية تلمسان ولاية عين تموشنت ولاية وهران ولاية سيدي بلعباس ولاية مستعانم ولاية معسكر ولاية غليزان ولاية تيارت ولاية تيسمسيلت ولاية تامنغست ولاية بشار ولاية أدرار ولاية تندوف ولاية ورقلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 (تابع) تسمية الغرف الولائية .18 الغرفة الولائية للصفصاف .19 الغرفة الولائية لسيبوس .20 الغرفة الولائية لمرمورة .21 الغرفة الولائية للمرجان .22 الغرفة الولائية للنمامشة .23 الغرفة الولائية لمجاردة .24 الغرفة الولائية للأوراس .25 الغرفة الولائية للشيلية .26 الغرفة الولائية لسيدي رغيس .27 الغرفة الولائية للتافنة .28 الغرفة الولائية للسوفات .29 الغرفة الولائية لناحية وهران .30 الغرفة الولائية للمكرة .31 الغرفة الولائية للظهرة .32 الغرفة الولائية لبني شقران .33 الغرفة الولائية لمينة .34 الغرفة الولائية لسرسو .35 الغرفة الولائية للونشريس .36 الغرفة الولائية للهقار .37 الغرفة الولائية للساورة .38 الغرفة الولائية للتوات .39 الغرفة الولائية لتفاقومت .40 الغرفة الولائية للواحات

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 4 محرّم عام 1444 ه

الملحق مقر الغرف الولائية ولاية إيليزي ولاية بسكرة ولاية الوادي ولاية سعيدة ولاية النعامة ولاية البيض ولاية غرداية ولاية الأغواط ولاية تميمون ولاية برج باجي مختار ولاية أولاد جلال ولاية بني عباس ولاية إن صالح ولاية إن قزام ولاية توقرت ولاية جانت ولاية المغير ولاية المنيعة وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير النقل، 2 غشت سنة 2022 م (تابع) تسمية الغرف الولائية .41 الغرفة الولائية للطاسيلي .42 الغرفة الولائية للزيبان .43 الغرفة الولائية للسوف .44 الغرفة الولائية للعقبان .45 الغرفة الولائية للسهوب .46 الغرفة الولائية للكسال .47 الغرفة الولائية لميزاب .48 الغرفة الولائية لمزي .49 الغرفة الولائية لقورارة .50 الغرفة الولائية لتنزروفت .51 الغرفة الولائية لأولاد جلال .52 الغرفة الولائية لجوهرة الساورة .53 الغرفة الولائية لتيديكلت .54 الغرفة الولائية لتامسنا .55 الغرفة الولائية لوادي ريغ .56 الغرفة الولائية لجانت تاسيلي ن ازجر .57 الغرفة الولائية لواحات ريغ 58 الغرفة الولائية للورود – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،

4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–367 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 27 – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة النقل، كما هو مبين في الجدول الآتي : الشعبة المناصب العليا العدد مكلّف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 8 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 الإدارة العامة مساعد بالديوان

مكلّف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة – الترجمة الفورية مكلّف ببرامج الترجمة مسؤول الشبكة – الترجمة الفورية 3

الإعلام الآلي مسؤول قواعد المعطيات 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلّف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات مكلّف بالبرامج الوثائقية 1 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة .2022 وزير النقل وزير المالية منجي عبد الله عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–367 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 الذي يحدّد الجزائريّة / العدد 52 4 محرّم عام 1444 ه 2 غشت سنة 2022 م عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل، كما هو مبين في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس ورشة 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة .2022 وزير النقل وزير المالية منجي عبد الله عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م وزارة الموارد المائية والأمن المائي قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية. بموجب قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية، كما يأتي : ………………………..“ (بدون تغيير) ………………………….. الذي ترأسه السيّدة حموش حسينة، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ ★ قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بموجب قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، كما يأتي : ‘’ ………………………………………………………………………….. – قميدي العيد، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، رئيسا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ ★ قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير. بموجب قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 29 مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير، كما يأتي : …………………………………………………..” (بدون تغيير حتى) الذي ترأسه السيّدة كواح نادية، ممثلة الوزير المكلّف بالموارد المائية، – ……………………………………………… (بدون تغيير حتى) – السيّدة زياني نورة، المديرة العامة للديوان الوطني للتطهير، عضوا، – السيّد رقيق مصطفى، المدير العام للجزائرية للمياه، عضوا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ ★ قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه. بموجب قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه، كما يأتي : ‘’ ……………………………………………… (بدون تغيير حتى) الذي يرأسه السيّد مزركت بلعيد، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، – ……………………………………………… (بدون تغيير حتى) – السيّد رقيق مصطفى، المدير العام للجزائرية للمياه، عضوا، – السيّدة زياني نورة، المديرة العامة للديوان الوطني للتطهير، عضوا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 4 محرّم عام 1444 ه

قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. بموجب قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، كما يأتي : ……………………………………………………………………………….” – السيّد لعرجوم عبد العزيز، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، رئيسا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ ★ قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية. بموجب قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 10-332 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية، الذي يرأسه السيّد خالدي عبد السلام، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان الوزارات : – بوزيان محمد شريف، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية، – بن عودة أيوب، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – سباع عمر، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة، – دحو سميرة، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، – إصولاح رشيدة، ممثلة الوزير المكلّف بالفلاحة، – تبون عبد الغني ميموني، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 2 غشت سنة 2022 م – غندوسي أمينة عزيزة، ممثلة الوزير المكلّف بالتكوين المهني، – سريدي فضيلة، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية. بعنوان المؤسسات تحت الوصاية : – برحمون رابح، ممثل المدير العام للجزائرية للمياه، – اوشار نادية، ممثلة المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، – بن هني ليندة، ممثلة المديرة العامة للديوان الوطني للتطهير، – كبداني سعد، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، – بن طالب يزيد، ممثل المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، – دماش كريم، المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. يتولى المدير العام للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية أمانة المجلس. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتخصصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. بموجب قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، كما يأتي : “ …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيّد غلام الله بوكابوس، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، خلفا للسيد محمد سفيان زبير، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“……………………. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة