قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يحدد هذا القرار مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة.
المادة 2
فتح المادةتعد شهادتا الليسانس والماستر المهنيتان المسلّمتان لخريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة، باللغة العربية وجزء منهما بالأحرف اللاتينية، وتتضمنان المواصفات والبيانات طبقا للنموذجين المرفقين بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتتضمن شهادتا الليسانس والماستر المذكورتان في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية :
– تكون في شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أخضر،
– تعدّ على ورق مقوّى من لون أبيض، أبعادها 29.5 سم طولا، و 21 سم عرضا،
– يوضع رمز المدرسة العليا للفنون الجميلة في خلفية الشهادة،
– يكون العنوان "شهادة الليسانس" أو "شهادة الماستر"، باللغة العربية فقط وباللون الأحمر.
المادة 4
فتح المادةتتضمن شهادتا الليسانس والماستر المذكورتان في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : .1 بيانات عامة :
أ – الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، ب – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ج – وزارة الثقافة والفنون، د – المدرسة العليا للفنون الجميلة، ه – رقم الشهادة، يتكون انطلاقا من الجهة اليمنى من :
رقم التسجيل، ودفعة التخرج، وسنة الحصول عليها، و – تاريخ الحصول على الشهادة، ز – تاريخ الإمضاء على الشهادة. .2 بيانات متعلقة بالتأشيرات :
أ – القانون التوجيهي للتعليم العالي، ب – المرسوم التنفيذي المتعلق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة، ج – المرسوم التنفيذي الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين، د – محضر لجنة المداولات. .3 بيانات متعلقة بالمتخرج : باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
أ – اللقب والاسم، ب – تاريخ ومكان الازدياد، ج – الشهادة المتحصل عليها، د – الميدان والشعبة والتخصص.
المادة 5
فتح المادةيمضي الشهادتين المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة .2023 وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والبحث العلمي والفنون كمال بداري صورية مولوجي النموذج الأول النموذج الثاني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.