مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 15–21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “ مخبر البحث .“
المادة 2
فتح المادةمخبر البحث كيان بحث يسمح للباحثين الذين يتناولون إشكاليات متقاربة بالتعاون من أجل تنفيذ محور أو أكثر أو موضوع أو أكثر للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
يمكن إنشاء مخبر البحث داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى.
تدعى المؤسسة التي ينشأ بها مخبر البحث أدناه ب “مؤسسة الإلحاق”.
المادة 3
فتح المادةيكون مخبر البحث خاصا بمؤسسة أو مختلطا أو مشتركا عندما ينشأ في إطار التعاون مع القطاع الاجتماعي الاقتصادي أو في إطار التعاون العلمي ما بين المؤسسات.
ويمكن أن يكرس كمخبر بحث الامتياز عندما يبلغ مستوى تطور مرض في مجمل نشاطاته.
المادة 4
فتح المادةيكلف مخبر البحث بتحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في محور موضوع أو بحث علمي معيّن. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المسجلة في مشروع تطوير مؤسسة الإلحاق،
– المساهمة في التكوين بواسطة البحث ومن أجل البحث،
– إنجاز دراسات وأعمال بحث لها علاقة بهدفه،
– المشاركة في إعداد برامج البحث في ميدان نشاطاته، 21 غشت سنة 2019 م
– المشاركة في تحصيل معارف علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها،
– المساهمة على مستواه، في تحسين تقنيات وأساليب الإنتاج وكذا المنتجات والسلع والخدمات وتطويرها،
– ترقية نتائج أبحاثه ونشرها،
– جمع المعلومات العلمية والتكنولوجية التي لها علاقة بهدفه ومعالجتها وتثمينها وتسهيل الاطلاع عليها،
– المشاركة في وضع شبكات بحث موضوعاتية،
– تقديم خبرات وأداء خدمات لصالح الغير طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشأ مخبر البحث في إطار مشروع تطوير مؤسسة الإلحاق، على أساس المقاييس الآتية :
– أهمية نشاطات البحث بالنسبة لحاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد،
– حجم وديمومة البرنامج العلمي و/أو التكنولوجي الذي تندرج فيه نشاطات البحث، لاسيما في مجال التكوين في الطورين الثاني والثالث من التعليم والتكوين العاليين،
– أثر النتائج المنتظرة على تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية،
– نوعية وحجم القدرات العلمية والتقنية المتوفرة و/أو الممكن تجنيدها،
– الوسائل المادية والمالية المتوفرة و/أو الواجب الحصول عليها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتشكل مخبر البحث، زيادة على المقاييس المذكورة أعلاه، من أربعة (4) فرق بحث، على الأقل، حسب مفهوم المادة 24 من هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيحل مخبر البحث عندما لا تتوفر فيه الشروط التي أدت إلى إنشائه حسب الأشكال نفسها.
الفصل الثاني — أصناف مخابر البحث
الفرع الأول — مخبر البحث الخاص بالمؤسسة
المادة 8
فتح المادةينشأ مخبر البحث الخاص بالمؤسسة في مؤسسات التعليم العالي، في إطار التنظيم العلمي للكلية أو لمعهد الجامعة أو معهد المركز الجامعي أو المدرسة العليا. 20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م
المادة 9
فتح المادةينشأ مخبر البحث الخاص بالمؤسسة في مؤسسات التعليم العالي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، بناء على اقتراح مسؤول مؤسسة الإلحاق، وبعد الأخذ برأي المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية.
ينشأ مخبر البحث الخاص بالمؤسسة في مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى أو في مؤسسات عمومية أخرى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، بناء على اقتراح مؤسسة الإلحاق، وبعد الأخذ برأي المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية.
الفرع الثاني — مخبر البحث المختلط أو المشترك
المادة 10
فتح المادةينشأ مخبر البحث المختلط في إطار تنفيذ برنامج مشترك بين مؤسستين (2) عموميتين أو أكثر و/أو مؤسسات اقتصادية.
وينشأ مخبر البحث المشترك نتيجة اشتراك مؤسسة عمومية أو مؤسسة اقتصادية مع مخبر بحث ينشأ في مؤسسة أخرى.
المادة 11
فتح المادةينشأ مخبر البحث المختلط أو المشترك في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وفي المؤسسات العمومية الأخرى، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، حسب الحالة، بناء على اقتراح من أطراف الاتفاقية، وبعد الأخذ برأي المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية.
المادة 12
فتح المادةيبرم أطراف مخبر البحث المختلط أو المشترك للمدة اللازمة لإنجاز مشاريع البحث، اتفاقية يحددون بموجبها حقوقهم والتزاماتهم، لا سيما منها كيفيات التمويل.
يمكن تجديد الاتفاقية بملحق.
المادة 13
فتح المادةيمكن كل طرف في الاتفاقية استعمال النتائج المحصل عليها في إطار تنفيذ مشاريع البحث، الموكلة لمخبر البحث المختلط أو المشترك.
المادة 14
فتح المادةعندما تكون بعض النتائج المحصل عليها في إطار الاتفاقية موضوع حماية عن طريق شهادة براءة، فإنّ هذه البراءة تودع في شكل ملكية مشتركة باسم كل طرف.
المادة 15
فتح المادةطبقا لأحكام الاتفاقية تستفيد الأطراف من حق استعمال البرامج المعلوماتية التي اشتركت في تطويرها في إطار تنفيذ مشاريع البحث، الموكلة لمخبر البحث المختلط أو المشترك.
المادة 16
فتح المادةتبيّن منشورات مستخدمي مخبر البحث المختلط أو المشترك العلاقة مع أطراف الاتفاقية.
المادة 17
فتح المادةتحدد كيفيات تقييم مشاريع البحث المنجزة من طرف مخبر البحث المختلط أو المشترك في ملحق الاتفاقية المبرمة بين الأطراف.
المادة 18
فتح المادةيزود أطراف الاتفاقية مخبر البحث المختلط أو المشترك بالمستخدمين والوسائل ويُعيّنون المؤسسة التي تلحق بها الاعتمادات المخصصة لسيره، وتوزع هذه الاعتمادات وكذا الإيرادات التي يجب تحقيقها في إطار أعمال البحث في جدول تقديري يلحق بميزانية مؤسسة الإلحاق وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — مخبر بحث الامتياز
المادة 19
فتح المادةيمنح مخبر البحث الخاص بالمؤسسة أو مخبر البحث المختلط أو المشترك، علامة مخبر بحث الامتياز من طرف اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة للوزارة المكلفة بالبحث العلمي، بناء على اقتراح المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على أساس المعايير الآتية خصوصا :
– نوعية أشغال بحث المخبر التي تتكفل بانشغالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
– نوعية وحجم القدرات العلمية البشرية،
– أثر نشاطات البحث لفائدة المجتمع،
– توفر الهياكل القاعدية والتجهيزات التي تتطلبها أشغاله،
– نوعية التكوين المقدم لصالح الطلبة في الدكتوراه والماستر،
– العلاقات مع مؤسسات وهيئات القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
تكرس علامة الامتياز لمخبر البحث بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 20
فتح المادةيساهم مخبر بحث الامتياز في إنجاز محاور البحث ذات الأولوية المنبثقة عن البرامج الوطنية للبحث، ويمكن دعوته للتكفل بمشاريع البحث ذات الطابع القطاعي، وتلك المنبثقة عن التعاون الدولي.
وبهذا الصدد، يتم إبرام عقد – برنامج بين مخبر بحث الامتياز والوزارة المكلفة بالبحث العلمي، والوزير الوصي، حسب الحالة، طبقا لدفتر شروط يحدد التزامات مخبر بحث الامتياز من حيث الأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المراد بلوغها.
المادة 21
فتح المادةيكون مخبر بحث الامتياز شريكا مع مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تنشط في نفس ميدان البحث.
المادة 22
فتح المادةيقدم مخبر بحث الامتياز برامجه وحصائل نشاطه للفحص من طرف اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المعنية.
تسحب علامة الامتياز عندما لا يستوفي مخبر بحث الامتياز الشروط التي أدت إلى تكريسه، بنفس الأشكال.
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 23
فتح المادةيدير مخبر البحث مدير، ويزود بمجلس مخبر يتكون من رؤساء فرق البحث ورؤساء مشاريع البحث.
المادة 24
فتح المادةتتشكل فرقة البحث التي يديرها باحث مؤهل من ثلاثة (3) باحثين، على الأقل. وتضطلع بتنفيذ مشروع أو عدة مشاريع بحث تندرج ضمن برنامج المخبر.
يشرف على كل مشروع بحث رئيس مشروع، كما يمكن رئيس فرقة البحث أن يكون رئيس مشروع البحث.
المادة 25
فتح المادةيعيّن مدير مخبر البحث بموجب قرار من الوزير الوصي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح مسؤول مؤسسة الإلحاق، من بين المترشحين ذوي الرتبة الأعلى، ينتخبه أعضاء مجلس المخبر.
تنهى مهام مدير مخبر البحث حسب نفس الأشكال، وبهذا الصدد، يتعيّن عليه تقديم حصيلة عن نشاطات البحث والتسيير إلى مجلس المخبر في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إنهاء مهامه.
المادة 26
فتح المادةيكلّف مدير مخبر البحث بما يأتي:
– ضمان الإدارة العلمية لمخبر البحث،
– إعداد الجداول التقديرية لإيرادات ونفقات المخبر،
– تحديد وجهة الاعتمادات المخصصة لمخبر البحث،
– عرض برامج وحصائل نشاط مخبر البحث دوريا للفحص على هيئات التقييم التابعة لمؤسسة الإلحاق. 21 غشت سنة 2019 م ويكون مسؤولا عن السير الحسن لمخبر البحث ويمارس السلطة السلّمية على كل مستخدمي البحث والدعم المعينين في المخبر.
المادة 27
فتح المادةيمكن مدير مخبر البحث أن يستعين بباحثين يعملون بالتوقيت الجزئي، طبقا للتنظيم المعمول به، بعد رأي مجلس المخبر.
المادة 28
فتح المادةيتولّى مجلس المخبر، الذي يرأسه مدير المخبر، على الخصوص ما يأتي :
– إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، بناء على نظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي،
– المساهمة في إعداد برامج البحث في ميدان نشاطاته،
– تقييم نشاطات البحث دوريا،
– دراسة حصيلة نشاطات البحث والتسيير والموافقة عليها،
– المصادقة على الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات التي يقدمها مدير مخبر البحث،
– السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمادية والمالية.
المادة 29
فتح المادةتقدم مؤسسة الإلحاق دوريا حصائل نشاط مخابر البحث إلى المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية لفحصها.
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 30
فتح المادةيتمتع مخبر البحث بالاستقلالية في التسيير ويخضع للمراقبة المالية البعدية.
المادة 31
فتح المادةتتأتى موارد مخبر البحث مما يأتي :
– مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– اعتمادات التسيير التي يفوّضها مسؤول مؤسسة الإلحاق،
– نشاطات تقديم الخدمات والعقود،
– البراءات والمنشورات،
– مساهمات الهيئات الوطنية و/ أو الدولية،
– الهبات والوصايا.
المادة 32
فتح المادةتوضع تخصيصات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لفائدة مخابر البحث، على أساس دفتر شروط يحدد على الخصوص، الأهداف المراد بلوغها بالنسبة لفترة معينة. 20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م
المادة 33
فتح المادةتشتمل نفقات مخبر البحث على نفقات التسيير ونفقات التجهيز طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 34
فتح المادةيعد مدير مخبر البحث الجدول التقديري لإيرادات مخبر البحث ونفقاته، ويعرضه على مجلس المخبر ليصادق عليه. ثم يرسله، حسب الحالة، إلى مسؤول مؤسسة الإلحاق أو عميد الكلية أو مدير معهد الجامعة أو مدير معهد المركز الجامعي للموافقة عليه.
المادة 35
فتح المادةيقرر مدير مخبر البحث استعمال الاعتمادات المخصصة لمخبر البحث، وتنفذ، حسب الحالة، من طرف عميد الكلية أو مدير معهد الجامعة أو مدير معهد المركز الجامعي أو مسؤول المؤسسة.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تستعمل هذه الاعتمادات لغرض آخر غير احتياجات المخبر.
المادة 36
فتح المادةتبيّن الكتابات المحاسبية لمؤسسة الإلحاق بكيفية منفصلة عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاط كل مخبر بحث.
وفي الجامعات والمراكز الجامعية، تبيّن الكتابات المحاسبية للكلية أو معهد الجامعة أو معهد المركز الجامعي المعنية، حسب الحالة، بكيفية منفصلة، عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاط كل مخبر بحث.
المادة 37
فتح المادةمدير مخبر بحث الامتياز هو الآمر بالصرف لاعتمادات التسيير المخصصة للمخبر، وبهذه الصفة، يتولى التسيير المالي لمخبر البحث، ويتلقى التفويض بالإمضاء وكل سلطة للتسيير، من مسؤول مؤسسة الإلحاق.
يتولّى محاسب مؤسسة الإلحاق الكتابات المحاسبية لمخبر بحث الامتياز.
المادة 38
فتح المادةلا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تستعمل الموارد المتأتية من النشاطات التعاقدية ومن تقديم الخدمات التي يقوم بها مخبر البحث، لغرض آخر غير احتياجات المخبر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 39
فتح المادةتعد الوسائل المادية لمخبر البحث جزءا من الذمة المالية للمؤسسة التي أنشئ فيها.
المادة 40
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على مخابر البحث المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99–244 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره.
المادة 41
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99–244 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 03-07
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 15-21
- مرسوم رئاسي رقم 19-97
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 92-22
- مرسوم تنفيذي رقم 95-177
- مرسوم تنفيذي رقم 99-243
- مرسوم تنفيذي رقم 99-244
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- مرسوم تنفيذي رقم 05-299
- مرسوم تنفيذي رقم 08-265
- مرسوم تنفيذي رقم 11-397
- مرسوم تنفيذي رقم 13-81
- مرسوم تنفيذي رقم 16-176
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-134
مرسوم تنفيذي رقم 26-134 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-67
مرسوم تنفيذي رقم 26-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله وطبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم رئاسي رقم 23-416
مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-323
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
-
مرسوم رئاسي رقم 21-322
مرسوم رئاسي رقم 21-322 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-89
مرسوم تنفيذي رقم 21–89 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.