أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مقرر (2022)
- مقرر (2021)
- مقرر (2020)
- مقرر (2020)
- مرسوم تنفيذي رقم 20-295
- مقرر (2019)
- + 258 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01
« 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 التي تعدل وتتمم المادة 68 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 07-12
« تلغى أحكام المادة 59 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 103 من الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدّلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي : "المادة 103 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16
« 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة والمتممة بالمادة 129 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي : "المادة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22
« تعدل أحكام المادة 59 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدلة، وتتمم وتحرر كما يأتي : "المادة 59 : يؤسس عند الاستيراد بدون تغيير حتى من »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 02-11
« تلغى أحكام المادتين 70 و 72 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 والمواد 45 و 46 و 47 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11
« تعدل المادة 68 من الأمر رقم 96 – 31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي : "المادة 68 : يخضع كل طلب شطب من السجل التجاري إلى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12
« 30 ديسمبر سنة 1995، والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، المعدل والمتمم بالمادة 129 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30. ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، وتحرر كما يأتي : »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 2000-02
« تلغى المادتان 134 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 و 94 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998. أحكام »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06
« تعدل أحكام المادة 109 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، المعدلة بالمادة 71 من القانون رقم 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« تعدل المادة 130 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانو المالية لسنة 1997، وتحرر كما يأتي : المادة 130 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-01
« يعدل الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ويتمم بموجب الأحكام أدناه التي ينبني عليها قانون المالية التكميلي لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02
« 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، المعدلة بالمادة 67 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11
« تعدل أحكام المادة 103 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدلة بالمادة 41 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (264)
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتعلّق بتمديد وزارة الثقافة والفنون 24 أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2021
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 26 شعبان عام 1441 الموافق 20 أبريل سنة 2020، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 ، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1440 الموافق 27 يوليو سنة 2019، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة .2019
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 3 مارس سنة 2019، يتعلّق لسنة 2019
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2018
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 2 أبريل سنة 2016، يتعلّق بأجل تمديد قسيمة السيارات لسنة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 28 شعبان عام 1437 الموافق 4 يونيو سنة 2016، يتعلّق بتمديد قسيمة السيارات لسنة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة السيارات لسنة 2015
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 26 مارس سنة 2015، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة .2014 39
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 25 أبري ل سن ة 2013، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة
-
مرسوم رئاسي رقم 10-236
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010، يحدد نموذج شهادة الوضعية الجبائية وكذا كيفيات تطبيقها
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سنة 2009، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2009 24
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2008
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-216
مرسوم تنفيذي رقم 07-216 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يتمم المرس وم ال تن في ذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل"
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 4 صفر عام 1427 الموافق 4 مارس سنة 2006، يتعلّق بآجال وزارة الطاقة والمناجم تسديد قسيمة السيارات لسنة 2006. 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه السياحية". "صندوق تخصيص المساهمة للترقية 44
-
مقرر
مقرر مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتعلّق بأجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2005
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو 40 سنة 2005، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية". 41
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-231
مرسوم تنفيذي رقم 04-231 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"، 23 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي الشباب"، المعدل والمتمم. عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 24 يوليو سنة 2004، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد، المتمم. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-230
مرسوم تنفيذي رقم 04-230 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه المعدل والمتمم
-
مقرر
مقرر مؤرخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2004. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-353
مرسوم تنفيذي رقم 04-353 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 91-25
- يعدّل أمر رقم 94-03
- يعدّل قانون رقم 82-14
- يعدّل قانون رقم 88-33
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 85-09
- يعدّل أمر رقم 95-27
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-18
- يعدّل قانون رقم 86-15
- يلغي جزئيًا أمر رقم 95-27
- يعدّل قانون رقم 90-16
- يلغي جزئيًا قانون رقم 91-25
- يعدّل قانون رقم 77-02
- يعدّل قانون رقم 87-20
- يعدّل مرسوم رقم 93-01
- يعدّل أمر رقم 96-14
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 94-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.