مرسوم تنفيذي رقم 04-353 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة ، يحدد هذا المرسوم أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة.
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله المصافي باستثناء مصفاة أدرار، والمخصص للسوق الوطنية بمبلغ 7.959,17 دج / للطن الواحد.
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من المصافي باستثناء مصفاة أدرار، والمخصصة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول الوارد في الملحق الأول بهذا المرسوم.
تحسب هذه الأسعار وحدود الربح دون رسوم.
المادة 4
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله مصفاة أدرار والمخصص للسوق الوطنية بمبلغ 4.828,43 دج للطن الواحد.
يمكن أن يكون سعر البيع المذكور في الفقرة أعلاه موضوع مراجعة طبقا لأحكام عقد الخدمة ذات أخطار من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البترول الخام المتواجدة في المساحة المسماة "توات" حوض سبع الكتلتان 352 أ و (353) المبرم بمدينة الجزائر في 14 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "شاينا ناسيونال بتروليوم كوربوريشن (ش.ن.ب.ك)" والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-366 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من مصفاة أدرار والمخصصة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول الوارد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
تحسب هذه الأسعار وحدود الربح دون رسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-107 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق الأول أسعار بيع المنتوجات البترولية المكررة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصافي باستثناء مصفاة المنتوجات السعر عند الخروج من أدرار و حدود ربح توزيعها بالجملة المصفاة حدود توزيع الربح بالجملة (دج / ط.م) بدون رسوم (دج / ط.م) بدون رسوم البوتان 2.362
- البروبان 2.362 غاز البروبان المميع سائبا 2.362 غاز البروبان المميع وقودا 2.362 البنزين الممتاز 11.232 البنزين العادي 11.232 غاز أويل 8.839 فيول ثقيل 8.358 6.267 3.775 1.934 3.126 1.816 1.813 1.673 1.318 الملحق الثاني أسعار بيع المنتوجات البترولية المكررة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من مصفاة أدرار وحدود ربح توزيعها بالجملة.
المنتوجات السعر عند الخروج من المصفاة حدود توزيع الربح بالجملة (دج / ط.م) بدون رسوم (دج / ط.م) بدون رسوم
- البوتان 6.189 البروبان 4.403 البنزين الممتاز 9.354 البنزين العادي 9.352 غاز أويل 7.543 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-17
« يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 108-98 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1998 ورقم 04-353 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2004 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-17
مرسوم تنفيذي رقم 05-17 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وحد الربح عند التكرير، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية ( استدراك)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.