مقرر
مقرّر مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2022 إلى غاية 30 أبريل سنة 2022 على الساعة الرابعة (4) زوالا.
المادة 2
فتح المادةتُكلّف المديرة العامة للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة .2022 عبد الرحمان راوية وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.